الصفحات

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 1705 لسنة 49 ق جلسة 11 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 82 ص 375

جلسة 11 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وعبد النبي غريب.

----------------

(82)
الطعن رقم 1705 لسنة 49 القضائية

(1، 2) التزام "انقضاء الالتزام: استحالة التنفيذ". عقد. مسئولية.
(1) هلاك العين هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه. م 569 مدني.
(2) مسئولية المؤجر عن الهلاك الكلي الراجع لخطئه، انحصارها في تعويض المستأجر عما أصابه من ضرر بسبب انفساخ الإيجار قبل انتهاء مدته.
(3) إيجار. عقد "انفساخ العقد".
حق المستأجر في شغل وحدة في العقار المنشأ. انحسار هذا الحق في ظل القانون 49 لسنة 1977 على حالة هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع.

------------------
1 - مؤدى النص في المادة 569 من القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان الهلاك الكلي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.
2 - مسئولية المؤجر في حالة ما إذا كان الهلاك الكلي راجعاً إلى خطئه. قصورها على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب انفساخ الإيجار قبل انتهاء مدته.
3 - لما كان ما أعطاه الشارع في المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون 52 لسنة 1969 من الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ قد أسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى إذ قصر القانون الأخير حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ على حالة ما إذا كان هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، وكان الثابت من مطالعة قرار الإزالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أن الجهة الإدارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الأرض خلال أسبوع لخطورته والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا العقار قد أزيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريره، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على انقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة وعلى عدم أحقية الطاعن في شغل وحدة بالعقار المنشأ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 147 لسنة 1978 مدني كلي الإسماعيلية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الإسماعيلية رقم 181 لسنة 1977 الصادر بإزالة العقار المبين بالصحيفة والذي يشغل الطاعن محلاً فيه، حتى سطح الأرض. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم تقريراً انتهى فيه إلى أن العقار أزيل قبل مباشرة المأمورية. عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتسليمه دكاناً بالعقار المنشأ بمحل العقار القديم. وبتاريخ 31/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في شغل دكان جديدة بالعقار المنشأ. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 11، 27 لسنة 4 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 13/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف رقم 27 لسنة 4 ق لرفعه بعد الميعاد وفي الاستئناف رقم 11 لسنة 4 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقار النزاع تم هدمه كلية حتى سطح الأرض بمعرفة جهة الإدارة وأنه لا يحق للطاعن المطالبة بالعودة لشغل محل جديد في العقار المنشأ بعد الهدم لانتهاء عقده بهلاك المحل المؤجر، في حين أن الثابت من المستندات التي كانت تحت نظر المحكمة أن المطعون ضده هو الذي قام بهدم العقار ولم ينتظر لحين صدور حكم نهائي في الطعن في قرار الإزالة، وقد أوضحت مذكرة مجلس مدينة الإسماعيلية المقدمة أمام المحكمة الابتدائية أنه لا صلة للمجلس بهدم العقار إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري - هذا إلا أنه محق في طلب العودة لشغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً لأحكام المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970 المعمول به حتى الآن، وإذ خالف الحكم ذلك واعتبر عقد الإيجار منتهياً بهلاك العين رغم أن قرار الإزالة ليس سبباً من أسباب إنهاء عقد الإيجار الواردة على سبيل الحصر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 569 من القانون المدني قد جرى على أنه "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" وهذا النص تطبيق للقواعد العامة التي تقضي بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل، بما مؤداه أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون وذلك سواء أكان الهلاك الكلي وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة وتكون مسئولية المؤجر في حالة ما إذا كان الهلاك الكلي راجعاً إلى خطئه مقصورة على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب انفساخ الإيجار قبل انتهاء مدته. لما كان ذلك وكان ما أعطاه الشارع في المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 من الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ قد أسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى، إذ قصر القانون الأخير حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ على حالة ما إذا كان هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع وكان الثابت من مطالعة قرار الإزالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أن الجهة الإدارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الأرض خلال أسبوع لخطورته والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا العقار قد أزيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريره، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على انقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة وعلى عدم أحقية الطاعن في شغل وحدة بالعقار المنشأ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون، ولا يجدي الطاعن نعيه بأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه بأن هدم العقار المؤجر كان بخطأ من المطعون ضده المؤجر، ذلك أن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج إذ لا تأثير لسبب هدم العقار هدماً كلياً على انفساخ عقد الإيجار، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى طلب تقدم به بغية تأجيل الدعوى قبل حجزها للحكم لتقديم مستندات قاطعة في النزاع كانت معروضة على محكمة الدرجة الأولى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تقدمه للمحكمة الاستئنافية بالطلب المشار إليه بسبب النعي حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيه الأمر الذي يصبح معه هذا النعي عارياً عن دليله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق