الصفحات

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 15972 لسنة 89 ق جلسة 5 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 85 ص 815

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / النجار توفيق ، أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، زكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربيني.

وأمين السر السيد / أشرف سليمان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 18 من صفر سنة 1442 ه الموافق 5 من أكتوبر لسنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15972 لسنة 89 القضائية.

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ۲۳5۳۲ لسنة 2004 جنايات مركز كفر الدوار (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1357 لسنة ۲۰۰4 کلي شمال دمنهور).
بأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 18 من أغسطس لسنة 2004 بدائرة مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة:
- سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً والمنقول (السيارة النقل) قيادة المجني عليه/ ....... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استقلا معه السيارة قيادته وبالطريق العام استوقفاه بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء وأنزلاه منها وتقييده فشلا مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدي والمنقول سالف الذكر.
- أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواة).
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المكورة قضت - حضورياً - بجلسة 11 من مایو سنة ۲۰۱۹ عملاً بالمادة رقم ۳۱۵ من قانون العقوبات، والمادتين رقمي ۱/ ۱، ۲5 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (۱۰) من الجدول الأول المرفق - بعد إعمال وتطبيق المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة/ رزق أمين محمد أحمد أبو عقيل بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر والمصاريف الجنائية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ من يوليو سنة ۲۰۱۹ قرر السيد القاضي المحامي العام الأول لنيابة شمال دمنهور والكلية وكيلاً عن السيد القاضي رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من السيد القاضي/ المحامي العام الأول لنيابة شمال دمنهور الكلية.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي السرقة بالطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض (مطواة) بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة في السجن المؤبد أو المشدد ولا يجوز طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة - المقيدة للحرية - لتلك الجريمة عن الحبس لمدة ستة أشهر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقاً للمادة 315 من قانون العقوبات والمادتين ۱/ ۱، ۲5 مكرراً/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ۱۰ من الجدول الأول المرفق وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر، بالتطبيق للمادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقررة طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات في السجن المؤبد أو المشدد، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة السجن المشده بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون نزوله بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى الواجب التطبيق، ومن ثم يتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، بجعل العقوبة المقيدة للحرية هي الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق