الصفحات

الخميس، 24 أغسطس 2023

الطعن 1395 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 38 ص 189

جلسة 13 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صدقي العصار؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، عبد المنعم بركة، أحمد شلبي.

--------------

(38)
الطعن رقم 1395 لسنة 49 القضائية

التزام "انقضاء الالتزام. الوفاء". وكالة "الوكالة الضمنية". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه. الاستثناء. حالاته. وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً. اعتبار الحكم إيداع المدين لدى زوجة الدائن وفاء مبرئاً للذمة، دون بيان سبيله إلى ذلك. قصور.

---------------
مفاد نص المادتين 332, 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاء منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذ كانت وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي اعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استناداً إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر كان العقد مودعاً لديه من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1395 لسنة 1977 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9 من نوفمبر سنة 1974 المتضمن بيع الطاعن له أرضاً زراعية مساحتها فدان و3 قيراط و8 سهم مبينة بالصحيفة وبالعقد بثمن قدره 1350 جنيه وذلك في مواجهة المطعون عليها الثانية، وبتاريخ 14 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 سنة 53 ق مدني أسيوط "مأمورية استئناف سوهاج" وبتاريخ 15 من أبريل سنة 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى على أساس أن المطعون عليه الأول لم يوف بالتزامه بسداد ثمن الأرض المبيعة، وقد رفض حكم محكمة أول درجة هذا الدفع واعتبر أن إيداع المطعون عليه الأول مبلغ 500 جنيه لدى المطعون عليها الثانية وفاء لجزء من الثمن المستحق لزوجها الطاعن ودليل على براءة ذمة المطعون عليه الأول من هذا المبلغ، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة لأسبابه رغم أن المطعون عليها الثانية ليست وكيلة عن زوجها الطاعن في القبض وأن إيداع مبلغ 500 جنيه لديها - على فرض التسليم بحصول ذلك الإيداع - كان بصفة أمانة وقد خلت الأوراق من دليل على موافقة الطاعن على استلامها أية مبالغ نيابة عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا الخصوص قد خالف نص المادتين 332، 333 من القانون المدني وما ثبت بالأوراق وعابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 332 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون الوفاء للدائن أو لنائبه, ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن", ونصت المادة 333 من ذات القانون على أنه "إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته", فإن مفاد ذلك أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاء منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. لما كان ذلك وكانت وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي اعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استناداً إلى ورقة تقدم بها مؤرخة 16 نوفمبر سنة 1974 موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ 500 جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر - كان العقد مودعاً لديه - من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق