الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 1304 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 196 ص 1085

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.

----------------------

(196)
الطعن رقم 1304 لسنة 47 القضائية

(1) عمل "الشركات التابعة للمؤسسات العامة". جزاءات.
الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. خضوعها للقانون 91 لسنة 1959. لا محل لانطباق المادة 60 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966. علة ذلك.
(2) عمل "جزاءات العاملين بشركات القطاع العام". اختصاص.
الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/ 10/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها. علة ذلك.

--------------------
1 - لما كان الجزاء - وعلى ما يبين من الأوراق قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 وكانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا (دستورية) بتاريخ 3/ 7/ 1972 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت اختصاص جهات القضاء بقرار جمهوري وهو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون. ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذي وقع على المطعون ضده ويكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون 19 لسنة 59 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة الذي كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه وكان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة في الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 58 بإعادة تنظم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الذي أحالت إليها المادة الثالثة من القانون 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم اختصاص آخر وذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفي هذه المنشآت.
2 - الاختصاص بنظر المطعون في الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة. إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية وهي أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة في 5/ 10/ 72، لما كان ذلك، وكانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها على ما تقضي به المادة الأولى من قانون المرافعات. وكان الطعن في الجزاء الذي أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع في 2/ 4/ 74 في ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هي المختصة بنظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك مصر - الدعوى رقم 442 لسنة 1974 مدني كلي قنا بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الطاعن في التحقيق رقم 393 لسنة 1970 بمجازاته بخصم ما يوازي أجر شهر. وقال بياناً لها إن الطاعن أوقع عليه جزاء بخصم ما يوازي أجر شهر بمقولة ارتكابه المخالفات محل التحقيق رقم 393 لسنة 1970، وإذ تظلم من هذا الجزاء ورفض الطاعن تظلمه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وفي 28/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع. ثم حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1971 بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 3/ 1977 بإلغاء القرار الصادر بخصم راتب شهر من المطعون ضده في التحقيق الإداري رقم 392 لسنة 1970 (........)، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط. وقيد الاستئناف برقم 72 لسنة 52 ق، وبتاريخ 23/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول للطاعن إنه لما كان موضوع الدعوى هو طلب إلغاء القرار التأديبي الصادر من الطاعن بمجازاة المطعون ضده بخصم ما يوازي أجر شهر وكانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظر هذه الدعوى طبقاًَ للمادتين العاشرة والخامسة عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من القول بضرورة توحيد جهات القضاء وأن المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص العام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان الجزاء - وعلى ما يبين من الأوراق - قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 وكانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا (دستورية) بتاريخ 3/ 7/ 1972 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت اختصاص جهات القضاء بقرار جمهوري وهو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون. ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذي وقع على المطعون ضده ويكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة الذي كان سارياًٍ قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه. وكان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة في الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الذي أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم اختصاصاً آخر وذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفي هذه المنشآت. وأن الاختصاص بنظر الطعون في هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة. إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية وهي أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/ 10/ 1972. لما كان ذلك وكانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها على ما تقضي به المادة الأولى من قانون المرافعات وكان الطعن في الجزاء الذي أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع في 42/ 1974 في ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هي المختصة بنظره. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 52 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق