الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 1123 لسنة 47 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 32 ص 158

جلسة 11 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد محمود راسم، سعيد صقر.

---------------

(32)
الطعن رقم 1123 لسنة 47 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "دعوى التأمينات". نقض "رفع الطعن". وكالة "التوكيل في الخصومة".
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963.
(2) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. حق الطاعن في اختصام من يرى اختصامهم من الخصوم أمام محكمة الموضوع. شرطه.
(3) اختصاص. تأمينات اجتماعية. تحكيم. عمل.
اختصاص هيئة التحكيم بشأن منازعات العمل. مناطه. قانون رقم 91 لسنة 1959. المنازعة بين نقابة العمال وهيئة التأمينات بشأن حساب المعاش. اختصاص القضاء العادي بنظرها دون هيئات التحكيم.

---------------
1 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات في الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية. لما كان ذلك وكانت الهيئات الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) من الهيئات العامة التي تعد بمثابة مصالح حكومية، فإن إدارة قضايا الحكومة تكون صاحبة الصفة في اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض ومباشرته نيابة عنها أمام القضاء.
2 - إذ كان البين في خصوص الطعن الماثل أن النقابة المطعون ضدها الأولى حينما أقامت منازعة التحكيم ابتداء، اختصمت فيها الشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة ليحكم للعاملين بها بالطلبات المرفوعة بها هذه المنازعة المتقدم بيانها، وكانت الطاعنة إذ اختصمت تلك الشركات في هذا الطعن قد التزمت نطاق الطلبات المبداة أمام هيئة التحكيم، ولما كانت لها مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة، يكون في غير محله ويتعين رفضه.
3 - إذ كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم، وكانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التي أفصحت عنها في حساب مدد اشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه سنة 1967 حتى تاريخ إنهاء الخدمة أو انتهاء حالة الحرب أيهما أسبق، ولما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل وعمالهم ولا يتعلق بشروط العمل، فإنه يكون بمنأى عن اختصاص هيئة التحكيم وتختص المحاكم العادية بنظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى (النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي) قدمت شكوى إلى مكتب علاقات عمل غرب القاهرة ضد الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) والشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة بطلب أحقية العاملين بهذه الشركات الذين تمثلهم في حساب مدد اشتراكهم لدى الطاعنة مضاعفة عند تقرير المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه سنة 1967 حتى تاريخ انتهاء الخدمة لأي سبب أو تاريخ إنهاء حالة الحرب أيهما أسبق وذلك على سند من القول إن قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 ألزم عمال الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بالاستمرار في أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي مما يوجب حساب مدة خدمتهم بها مضاعفة في المعاش أو المكافأة، إذ وافق وزير التأمينات الاجتماعية على ذلك اعتباراً من 5 يونيه سنة 1967 وامتنعت الطاعنة عن تنفيذه، فقد تقدمت النقابة بشكواها السالفة البيان. ولم يتمكن مكتب علاقات العمل من تسوية ذلك النزاع ودياً فأحاله إلى هيئة التوفيق بمحكمة القاهرة الابتدائية التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقيد بجدولها برقم 6 لسنة 1977 تحكيم. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1977 قررت الهيئة أحقية العاملين بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في حساب مدد اشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش والمكافأة في الفترة من 5 يونيه سنة 1967 حتى تاريخ إنهاء الخدمة لأي سبب أو انتهاء حالة الحرب أيهما أسبق. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض ودفعت المطعون ضدهما الأولى والرابعة عشر ببطلان الطعن للتقرير به من غير ذي صفة، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض ذلك الدفع وبعدم قبول الطعن بالنسبة للشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة, وتحدد لنظره أخيراً جلسة 7 من ديسمبر سنة 1980, وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن صحيفته أودعت من مستشار مساعد بإدارة قضايا الحكومة التي لا صفة لها في اتخاذ إجراءاته نيابة عن الهيئة الطاعنة، لأن مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والمادة 54 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز لغير المحامين المقبولين أمام النقض من أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة الطاعنة التقرير بالطعن بالنقض، وقد تأيد ذلك بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها, ولأنه لم يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة قرار بإحالة الطعن إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرته وفق ما تقتضي به المادة الثالثة من القانون الأخير.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك لأنه من المستقر في قضاء هذه المحكومة أن مفاد ما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة من أن تنوب هذه الإدارة عن "الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً" أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، ويؤكد تلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات في الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية, لما كان ذلك وكانت الهيئة الطاعنة من الهيئات العامة التي تعد بمثابة مصالح حكومية، فإن إدارة قضايا الحكومة تكون صاحبة الصفة في اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض ومباشرته نيابة عنها أمام القضاء، ومن ثم يتعين رفع الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة أنه لم يقض لها بشيء وأن الطاعنة أسست طعنها على أسباب لا تتعلق بها.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح؛ ذلك لأنه لما كان البين في خصوص الطعن الماثل، أن النقابة المطعون ضدها الأولى حينما أقامت منازعة التحكيم ابتداء، اختصمت فيها الشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة ليحكم للعاملين بها بالطالبات المرفوعة بها هذه المنازعة المتقدم بيانها، وكانت الطاعنة إذ اختصمت تلك الشركات في هذا الطعن قد التزمت نطاق الطلبات المبداة أمام هيئة التحكيم، ولما كانت لها مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون. وبياناً لذلك تقول إن القرار تصدى للفصل في المنازعة حالة أنها خارجة عن اختصاص هيئة التحكيم لأنها ليست قائمة بين صاحب عمل أو أكثر وفريق من عماله وغير متعلقة بالعمل أو شروطه وذلك طبقاً للمادة 188 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بل تربط الهيئة بالعمال الذين تمثلهم النقابة المطعون ضدها الأولى علاقة قانونية مستمدة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك لأنه لما كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم، وكانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التي أفصحت عنها في حساب مدد اشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه سنة 1967 حتى تاريخ إنهاء الخدمة أو انتهاء حالة الحرب أيهما أسبق. ولما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل وعمالهم ولا يتعلق بشروط العمل، فإنه يكون بمنأى عن اختصاص هيئة التحكيم وتختص المحاكم العادية بنظره، وإذ تعرض القرار المطعون فيه للفصل في ذلك النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن المنازعة صالحة للفصل فيها، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذه المنازعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق