الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 1017 لسنة 47 ق جلسة 22 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 183 ص 1020

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، ومحمود مصطفى سالم، وصلاح محمد أحمد، ومحمد محمد يحيى.

-------------------

(183)
الطعن رقم 1017 لسنة 47 القضائية

(1 - 2) عمل "أجر". تجنيد "الاستدعاء من الاحتياط".
(1) الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 ق 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط. علة ذلك.
(2) تجنيد العامل. فصله من بعد ثبوت عدم لياقته طبياً. اعتباره مجنداً في الفترة التي قضاها بالقوات المسلحة. القضاء له بأجره عن تلك الفترة بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد. خطأ في القانون.

------------------------
1 - لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل. وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكان النص في المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن (أولاً) تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانياً، ثالثاً) من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو بأجر كامل... "مقصور على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة في أحكامه ومبناه.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استدعى للخدمة العسكرية الإلزامية، وكان صدور قرار من المجلس الطبي العسكري لا يخلع عنه صفة المجند عن الفترة التي انخرط فيها في السلك العسكري طبقاً للمادتين 122، 123 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضابط الصف والجنود بالقوات المسلحة. ومن ثم لا يستحق أجراً خلال فترة تجنيده. فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بأجر المطعون ضده عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة..... الدعوى رقم 1329 لسنة 1972 عمال كلي الجيزة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 399 ج و500 م وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة بأجر شهري قدره 14 ج و100 م وبتاريخ 21/ 5/ 1966 استدعى لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وبعد أن قضى مدة سنتين وأربع أشهر وعشرة أيام تم تسريحه لعدم اللياقة الطبية فعاد إلى عمله وطالب الطاعنة أن تصرف له أجره عن المدة المذكورة غير أنها أنكرت عليه هذا الحق فأقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 7/ 4/ 1973 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 25/ 1/ 1975 باستجواب للمطعون ضده في بعض النقاط الواردة بمدونات الحكم، وبتاريخ 20/ 12/ 1975 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 295 ج و600 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 145 لسنة 12 ق وبتاريخ 28/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 179 ج و100 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحددت لنظره جلسة 11/ 10/ 1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الأجر هو مقابل العمل ولم يرد بالقانون رقم 505 لسنة 1965 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وقوانين العمل نص يلزم صاحب العمل بأداء أجر العامل في خلال مدة التجنيد وإذ حال استدعاء المطعون ضده لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية بينه وبين أداء العمل بالشركة الطاعنة فإنها لا تلتزم بأجره عن مدة تجنيده، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنة بأداء أجر المطعون ضده عن مدة تجنيده على سند من القول بأنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد في المدة التي انقطع فيها عن العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكان النص في المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن أولاً - تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانياً وثالثاً من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو بأجر كامل..." مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استدعى للخدمة الإلزامية وكان صدور قرار من المجلس الطبي العسكري بعدم لياقته بعد ثبوت لياقته الطبية لا يخلع عنه صفة المجند عن الفترة التي انخرط فيها في السلك العسكري طبقاً للمادتين 122، 123 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 سنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضابط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة. ومن ثم لا يستحق أجراً خلال فترة تجنيده، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بأجر المطعون ضده عن الفترة التي تغيب فيها من العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 145 لسنة 93 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق