الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 1017 لسنة 45 ق جلسة 24 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 53 ص 256

جلسة 24 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

----------------

(53)
الطعن رقم 1017 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير الموسمي". المصايف. أسباب الإخلاء.
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن المادة 23/ ج من القانون رقم 52 لسنة 1969. تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية في موسم الصيف لا يعد مبرراً للإخلاء. علة ذلك.
(2) عرف. قانون "تفسير قانون".
إيراد قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 مناطق المصايف الجديدة بمحافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن. لا يعني إلغائه للعرف المستقر على إباحة التأجير مفروش في المدينة بأكملها. علة ذلك.

----------------
1 - لئن كانت المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن كي لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أن تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه في موسم الصيف فقط لا يعد تأجيراً من الباطن يبيح الإخلاء طبقاً لحكم المادة سالفة الذكر، ذلك لأن الصفة العرضية التي يتصف بها هذا التأجير يحمل على التجاوز عنه، ولأن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك والذي استقر عليه العرف في تلك المدينة نظير العلاوة التي يسمح بها القانون، هذا إلى أن التأجير الموسمي لا يفيد عدم احتياج المستأجر الأصلي إلى شغل المكان المؤجر, وهي العلة التي تبرر انتفاعه بحق البقاء في العين، فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية ويكون مسوغاً إلى طلب الإخلاء.
2 - قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 وإن لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع ضمنها شقة النزاع، وأورد في هذا الخصوص مناطق أبي قير وشاطئ المعمورة ومناطق الساحل الشمالي الغربي فإن الاقتصار على إيراد تلك المصايف التي جدت حديثاً، لا يعني إلغاء المشرع للعرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً في مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف في أكثر مناطق المصيف ارتياداً، وإنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسري عليها ذلك العرف وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه "راعى في الوقت عينه ما جرى عليه العمل في شأن تأجير الأماكن المفروشة في المصايف والمشاتي والتيسير في "شأنها" هذا.. إلخ باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون عليه مستأجر شقة النزاع من باطنه لمدة خمسة عشر يوماً في شهر أغسطس سنة 1971 وهو من أشهر الصيف التي يجوز فيها التأجير مفروشاً بدون إذن المؤجر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3574 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليه للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20 أغسطس سنة 1970 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال في بيان دعواه أن المطعون عليه استأجر منه العين سالفة الذكر بالمنزل رقم 34 بشارع الدير بكليوباترا حمامات قسم سيدي جابر بمدينة الإسكندرية، وقد قام بتأجيرها من الباطن خلال أشهر صيف سنة 1971 مخالفاً بذلك نصوص العقد وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1959، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بفسخ عقد الإيجار والإخلاء. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 31 ق الإسكندرية وبتاريخ 14 يونيو سنة 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها...
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من إباحة التأجير من الباطن مفروشاً للمطعون عليه صيفاً في حين أن شقة النزاع تقع بمنطقة كليوباترا التابعة لقسم سيدي جابر وهي لا تدخل في منطقة المصايف التي حددها وزير الإسكان بمدينة الإسكندرية بموجب القرار رقم 487 لسنة 1970 بناء على التفويض التشريعي الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1969، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن كي لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء, إلا أن تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه في موسم الصيف فقط لا يعد تأجيراً من الباطن, يبيح الإخلاء طبقاً لحكم المادة سالفة البيان ذلك لأن الصفة العرضية التي يتصف بها هذا التأجير تحمل على التجاوز عنه، ولأن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك والذي استقر عليه العرف في تلك المدينة نظير العلاوة التي يسمح بها القانون, هذا إلى أن التأجير الموسمي لا يفيد عدم احتياج المستأجر الأصلي إلى شغل المكان المؤجر, وهي العلة التي تبرر انتفاعه بحق البقاء في العين, فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية ويكون مسوغاً لطلب الإخلاء. لا يغير من ذلك أن قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه - والتي تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة كليوباترا - وأورد في هذا الخصوص مناطق أبي قير وشاطئ المعمورة وحدائق المنتزه ومناطق الساحل الشمالي الغربي, لأن الاقتصار على إيراد تلك المصايف التي جدت حديثاً، لا يعني إلغاء المشرع للعرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً في مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف في أكثر مناطق المصيف ارتياداً، وإنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسري عليها ذلك العرف, وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه "راعى في الوقت عينه ما جرى عليه العمل في شأن تأجير الأماكن المفروشة في المصايف والمشاتي والتيسير في شأنها". هذا إلى أن وزير الإسكان وبعد أن اعترضت محافظة الإسكندرية على ما تضمنه القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1970، من إسقاط لوسط مدينة الإسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التأجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969، عاد وأصدر قراره الرقيم 264 لسنة 1971 بتفويض محافظ الإسكندرية الاختصاص الذي أولته إياه المادة سالفة الذكر، وترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التي يسري عليها حكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970، مما يشير إلى إبقاء الحالة على ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 487 لسنة 1970، اعتداداً بالعرف السائد. يؤيد هذا النظر أنه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والذي حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 - ما لبث أن صدر قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 78 نفاذاً له بتعيين المصايف والمشاتي التي يجوز فيها للمستأجرين التأجير مفروشاً، باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون عليه قد أجر شقة النزاع من باطنه لمدة خمسة عشر يوماً في شهر أغسطس سنة 1971, وهو من أشهر الصيف التي يجوز فيها التأجير مفروشاً بدون إذن من المؤجر، فإنه لا يكون قد خالف القانون, أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق