الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 960 لسنة 7 ق جلسة 23 / 10 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

---------------------

(1)

القضية رقم 960 لسنة 7 القضائية

(أ) دعوى "الصفة في الدعوى". 

مصلحة الطرق والنقل البري - ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة - هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها - وزير المواصلات هو الذي يمثلها قانونا في التقاضي.
(ب) دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة إدارية. اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية. 

اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية بالفصل في المنازعات التي تقوم بين ذوى الشأن وبين مصالح الحكومة بالإسكندرية بما ينطوي عليه من معنى الإقرار لها بأهلية التقاضي في شأن تلك المنازعات - يعتبر استثناء من الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي يكون تطبيقه في أضيق الحدود - مثال (1).

----------------
1 - أن مصلحة الطرق والكباري - التي سميت فيما بعد مصلحة الطرق والنقل البري والتي يوجد مركزها الرئيسي بالقاهرة - ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها ليس لها استقلال ذاتي ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي، وإنما يمثلها في ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التي من بينها هذه المصلحة.
2 - لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة ووزارتها بالإسكندرية والقوانين التالية التي أحلت بصورة عامة المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها، إذ ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية اختصاص الفصل في المنازعات التي تقوم بين ذوى الشأن ومصالح الحكومة المختلفة بالإسكندرية قد انطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضي في شأن ما يشجر بينها وبين أولي الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية ثم إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية. لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك - إلا أن المفهوم الذي حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة والقوانين التالية المشار إليها يعتبر استثناء من الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي. وإذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن في المنازعات التي تقوم بينهم وبين مصالح الحكومة بالإسكندرية بالذات إلا أنه بحكم كونه استثناء ينبغي أن يكون مجال تطبيقه في أضيق الحدود، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التي لا توجد مراكزها الرئيسية إلا في الإسكندرية مثل السلاح البحري الذي صدر في خصوصه القضاء السابق المشار إليه، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الاستثناء وهو ما لا يسوغ وحتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة في التقاضي باختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن في المنازعة بالإسكندرية أو بجهة أخرى، وهو ما لا يستقيم مع الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي آنفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب هذه المحكمة في يوم 11 من مارس 1961 - على حين أن الحكم المطعون فيه صادر من يوم 9 من يناير سنة 1961. إلا أن يوم 10 من مارس 1961. وهو اليوم الستون - أي آخر الميعاد - قد وافق يوم جمعة فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي طبقاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 585 لسنة 3 القضائية ضد مصلحة الطرق والكباري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 25 من يونيه 1956 - بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 14 من يونيه 1956 - في طلب الإعفاء رقم 617 لسنة 3 القضائية المقدم منه ضد مصلحة الطرق والكباري في أول إبريل 1956. وطلب الحكم باستحقاقه إعادة تسوية حالته بأجر يومي قدره 160 مليماً يتدرج بالعلاوات الدورية وإعانة غلاء المعيشة مع صرف باقي الفروق المالية في حدود مبلغ 300 جنيه وإلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 19 من مارس 1957 قضت المحكمة الإدارية بوقف السير في الدعوى حتى يفصل في تحقيق النيابة العامة حول واقعة تزوير السراكي الثابت بها أجر المدعي. فأقام المذكور الدعوى رقم 222 لسنة 5 القضائية ضد مصلحة الطرق والنقل البري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المشار إليها في 6 من فبراير سنة 1958. بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة سالفة الذكر الصادر لصالحه بجلسة 15 من يناير سنة 1958. في طلب الإعفاء رقم 120 لسنة 5 القضائية المقدم منه ضد مصلحة الطرق والنقل البري في 15 من نوفمبر سنة 1957. وطلب الحكم: أولاً - بأحقيته في تطبيق كشوف حرف (ب) في درجة عامل كتابي من الفئة 160/ 360 مليم من تاريخ دخوله الخدمة وصرف الفروق المالية، ثانياً - بضم مدة خدمته السابقة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952. وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وإلزام الإدارة بالمصروفات. وبجلسة التحضير المنعقدة في 8 من ديسمبر 1958 طلب المدعي احتياطياً أن يكون طلبه الخاص بضم مدة خدمته السابقة مقصوراً على المدة اللاحقة لحصوله على مؤهله الدراسي أي المدة اعتباراً من أول يوليه 1951. وبجلسة 4 من يونيه 1959 قضت المحكمة بوقف السير في هذه الخصومة أيضاً حتى يتم التحقيق في واقعة تزوير السراكي آنفة الذكر. وفي 23 من مايو 160 قدم المدعي طلباً لتعجيل الدعويين المذكورتين بناء على أن محكمة الجنايات قد قضت في 9 من إبريل 1960 ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وقد أرسلت مصلحة الطرق والكباري إلى المحكمة المذكورة كتابها المؤرخ 17 من نوفمبر سنة 1960 الذي قررت فيه أن المدعي لم يعلن وزير المواصلات، ودفعت بعدم قبول الدعويين لعدم استيفاء شكلهما. وفي جلسة 5 من ديسمبر سنة 1960 قرر المدعي أن طلباته الختامية هي: (أولاً) الحكم باستحقاقه صرف باقي الفروق المالية نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 2 القضائية وتفسير هذا الحكم على أساس اعتباره في درجة عامل كتابي (كاتب أجرية) في الدرجة فئة 160/ 360 م بأجرة أولية قدرها 1960 مليم - (ثانياً) الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة قبل منحه الدرجة التاسعة وهي المدة التي قضاها باليومية اعتباراً من تاريخ تعيينه في أول مايو 1947 حتى تاريخ منحه تلك الدرجة في 2 من فبراير 1957 - طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 (الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 من مارس 1959 في القضية رقم 775 لسنة 3 القضائية) وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 9 من يناير سنة 1961 قضت المحكمة الإدارية في الدعويين رقمي 585 لسنة 3 القضائية، 222 لسنة 5 القضائية بعد ضمهما باستحقاق المدعي وضعه في الدرجة 140/ 360 مليم بأجر يومي قدره 160 مليماً اعتباراً من أول مايو 1947 واستحقاقه ضم مدة خدمته الواقعة بين أول يوليه 1951 وأول فبراير سنة 1957. في أقدمية الدرجة التاسعة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، وصرف الفروق المالية عن الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب المعافاة في مارس سنة 1955 مع إلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 2 القضائية قد قضى في أسبابه باعتبار المدعي عاملاً كتابياً من العمال الدائمين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الخدمة في أول مايو سنة 1947 وأثبت حقه في الإفادة بناء على ذلك من أحكام كادر العمال، وأنه من ثم لا يخل وضع المدعي في الدرجة المعدلة إلى 140/ 360 مليماً بحقه في أن يبدأ بأجر يومي قدره 160 مليماً وفقاً لما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 2 القضائية وفيما يتعلق بضم مدة الخدمة أقامت المحكمة الإدارية قضاءها على أساس أن عمل المدعي إبان اشتغاله باليومية في وظيفة عامل كتابي هو ذات عمله بعد تعيينه كاتباً من الدرجة التاسعة اعتباراً من 2 من فبراير سنة 1957 على أن يكون الضم مقصوراً على خدمته التالية لحصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في دور يونيه 1951 أما اشتراط تعادل الدرجة فهو لا يسري على مدد الخدمة السابقة التي تكون قضيت باليومية أو على اعتماد أو بالمكافأة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مركز العامل القانوني يتقرر تبعاً للحرفة المسندة إليه في القرار الصادر بتعيينه، والحال أن المطعون ضده التحق بخدمة المصلحة في أول مايو 1947 بأجر يومي قدره 120 مليماً ثم تدرج أجره بالعلاوات حتى بلغ 220 مليماً في أول مايو 1956 وذلك في الدرجة 120/ 240 م المعدلة إلى 140/ 360 م والمخصصة لعامل كتابي أمام التمسك بالحكم السابق فمردود بأن هذا الحكم ذاته قد قضى باستبعاد طلب تسوية حالة المدعي في درجة عامل كتابي في الفئة 160/ 360 مليم اعتباراً من تاريخ تعيينه. ومن ثم فلا يكون لذلك الحكم السابق قضاء في هذا الموضوع وأما فيما يتعلق بضم المدة فإن المشرع لم يلزم جهة الإدارة بضم مدة الخدمة السابقة حتى ولو توفرت شروط الضم وإنما جعل لها في هذا الضم سلطة تقديرية مطلقة.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعنين قد تمسك في الجلسة بالدفع بعدم قبول الدعويين شكلاً لعدم اختصام وزير المواصلات فيها في أية مرحلة من المراحل.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن طلب الإعفاء المقدم من المدعي في أول إبريل 1956 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية والمقيد بجدولها تحت رقم 617 لسنة 3 القضائية إنما تقدم به المذكور ضد مصلحة الطرق والكباري وحدها دون وزارة المواصلات، وأبلغ به مدير عام مصلحة الطرق والكباري في 22 من مايو 1956 ولم يوجهه إلى وزير المواصلات صاحب الصفة في تمثيل الوزارة التي تتبعها المصلحة المذكورة وفي النيابة عنها في التقاضي. وقد صدر قرار اللجنة بجلسة 14 من يونيه 1956 بقبول هذا الطلب ضد المصلحة دون الوزارة كما أن المدعي أقام دعواه رقم 585 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بالعريضة المودعة قلم كتاب المحكمة في 25 من يونيه 1956، ضد مصلحة الطرق والكباري دون وزارة المواصلات، ولم يختصم وزير المواصلات ولم يدخله طرفاً في المنازعة وقد أبلغت هذه العريضة في 27 من يونيه 1956 إلى مدير عام المصلحة المشار إليها الذي تولى الدفاع فيها كذلك يبين من الأوراق أن طلب الإعفاء المقدم من المدعي في 15 من نوفمبر سنة 1957 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية والمقيد بجدولها تحت رقم 120 لسنة 5 القضائية إنما تقدم به المذكور ضد مصلحة الطرق والنقل البري دون وزارة المواصلات وأنه أبلغ إلى مدير عام مصلحة الطرق والنقل البري في 5 من نوفمبر سنة 1957، ولم يوجه إلى وزير المواصلات صاحب الصفة في تمثيل الوزارة التي تتبعها المصلحة المذكورة وفي النيابة عنها في التقاضي وقد صدر قرار اللجنة بجلسة 15 من يناير سنة 1958 بقبول هذا الطلب ضد المصلحة دون الوزارة، كما أن المدعي أقام دعواه رقم 222 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعريضته المودعة قلم كتاب المحكمة في 6 من فبراير سنة 1958 ضد مصلحة الطرق والنقل البري دون وزارة المواصلات، ولم يختصم وزير المواصلات ولم يدخله طرفاً في المنازعة المذكورة وقد أعلنت هذه العريضة في 11 من فبراير سنة 1958 إلى مدير المصلحة المشار إليها الذي تولى الدفاع فيها. وبجلسة 9 من يناير سنة 1961 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه في الدعويين ضد مصلحة الطرق والنقل البري على الوجه السالف بيانه.
ومن حيث إن مصلحة الطرق والكباري - التي سميت فيما بعد مصلحة الطرق والنقل البري والتي يوجد مركزها الرئيسي بالقاهرة - ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها ليس لها استقلال ذاتي ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي، وإنما يمثلها في ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التي من بينها هذه المصلحة. والحال أن الوزير صاحب الصفة لم يختصم في هاتين الدعويين اللتين رفعتا وسارت إجراءاتهما وحكم فيهما ضد مدير المصلحة وحده ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه وبعدم قبول الدعويين المذكورتين مع إلزام المدعي بالمصروفات.
ومن حيث إنه ولئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة ووزارتها بالإسكندرية والقوانين التالية التي أحلت بصورة عامة المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها، إذ ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية اختصاص الفصل في المنازعات التي تقوم بين ذو الشأن ومصالح الحكومة المختلفة بالإسكندرية قد انطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضي في شأن ما يشجر بينها وبين أولي الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية ثم إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية - لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك، إلا أن المفهوم الذي حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة والقوانين التالية المشار إليها يعتبر استثناء من الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي وإذا كان قصد به التيسير على ذوي الشأن في المنازعات التي تقوم بينهم وبين مصالح الحكومة بالإسكندرية بالذات إلا أنه بحكم كونه استثناء ينبغي أن يكون مجال تطبيقه في أضيق الحدود، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التي لا توجد مراكزها الرئيسية إلا في الإسكندرية مثل السلاح البحري الذي صدر في خصوصه القضاء السابق المشار إليه، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الاستثناء وهو ما لا يسوغ وحتى لا يختلف تمثيل المصلحة الواحدة في التقاضي باختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن في المنازعة بالإسكندرية أو بجهة أخرى، وهو ما لا يستقيم مع الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي آنفة الذكر.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعويين رقمي 585 لسنة 3 القضائية، 222 لسنة 5 القضائية الصادر فيهما الحكم المطعون فيه، وألزمت المدعي بالمصروفات.


(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 153 لسنة 3 القضائية - بجلسة 12/ 7/ 1958 والمنشور بمجموعة السنة الثالثة المبدأ 164 ص 1568.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق