الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 894 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 433 ص 2378

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي هاشم، فهمي عوض سعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.

---------------

(433)
الطعن رقم 894 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "غرف الخدم".
غرف الخدم. إضافتها إلى غرف الوحدة السكنية من عدمه معياره. القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 بتفسير أحكام القانون 169 لسنة 1961. مثال.

---------------
النص في المادة الخامسة من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والتي تعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً على أن "تعامل الغرف المخصصة للخدمة بالبدرومات أو بأعلى المباني طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير" يدل على أن العبرة بالنسبة لغرفة الخدم بما وصفت به في دفتر الحصر والتقدير، فإن وصفت بأنها منافع وبالتالي لم تربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف فلا تضاف إلى عدد غرف الوحدة السكنية وإن وصفت بأنها حجرة وربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف وأضيفت إلى عدد غرف الوحدة السكنية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عين النزاع تشمل الشقة وغرفة الخدم وكان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من دفتر الحصر والتقدير عن الفترة من عام 1960 إلى عام 1963 أي وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والذي طرح على محكمة الموضوع والمقدم بملف الطعن أن غرفة الخدم وصفت بأنها غرفة وربط عليها ضريبة ومن ثم تعين إضافتها إلى عدد غرف الشقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر على حساب عدد غرف الشقة دون غرفة الخدم ورتب على ذلك عدم إخضاع عين النزاع للإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3449 لسنة 1968 القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى - شركة الشرق للتأمين - بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 27.808 جنيهاً شهرياً وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 4 - 7 - 1965 استأجر هذه الشقة من المطعون ضدها الأولى بأجرة شهرية قدرها 48 جنيهاً وإذ كان أصل إيجارها 50 جنيهاً شهرياً واجب التخفيض طبقاً للقوانين 199 لسنة 1952، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 ليصبح 27.808 جنيهاً فقد أقام الدعوى وبتاريخ 4 - 3 - 1969 قضت المحكمة بندب خبير الجدول لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25 - 5 - 1971 بتخفيض الإيجار إلى مبلغ 34 جنيهاً شهرياً استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3259/ 88 ق القاهرة طالباً الحكم بطلبه كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 3345/ 88 ق القاهرة طالبة رفض الدعوى. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 21 - 6 - 1972 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12 - 6 - 1976 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض مختصماً المطعون ضدها الأولى كما اختصم المطعون ضده الثاني لأنه أخطره بتسليم العقار الذي به عين النزاع طبقاً للقانون 69/ 1974 وبالتالي أصبح مالكاً له - قدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 ينص في مادته الخامسة على أن تعامل الغرف المخصصة للخدم بالبدروم أو بأعلى العقار طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير وإذ كان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من دفاتر الحصر والتقدير عن العقار الذي به عين النزاع أنه وصف غرفة الخدم بأنها حجرة وليست منافع للشقة فإن مقتضى ذلك حسابها في عدد حجرات العين المؤجرة وإذ كان المسلم به من الحكم المطعون فيه أن الوحدة السكنية التي يستأجرها الطاعن مكونة من شقة ذات سبع حجرات وصالة وحجرة خدم خلاف الجراج وإذ كانت الصالة تعد بمثابة حجرة أخذاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 169 لسنة 1961 فإن الوحدة السكنية تعتبر تسع حجرات بما في ذلك غرفة الخدم وأنه بقسمة الإيجار على تسع حجرات يكون متوسط الأجرة للحجرة الواحدة أقل من خمسة جنيهات مما يوجب خفض الإيجار بقدر الإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 وإذ لم يخفض الحكم المطعون فيه الإيجار بقدر هذا الإعفاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الخامسة من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والتي تعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً على أن "تعامل الغرف المخصصة للخدم بالبدرومات أو بأعلى المباني طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير" يدل على أن العبرة بالنسبة لغرفة الخدم بما وصفت به في دفتر الحصر والتقدير فإن وصفت بأنها منافع وبالتالي لم تربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف فلا تضاف إلى عدد غرف الوحدة السكنية وإن وصفت بأنها حجرة وربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف وأضيفت إلى عدد غرف الوحدة السكنية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عين النزاع تشمل الشقة وغرفة الخدم وكان الثابت من الكشف الرسمي من دفتر الحصر والتقدير عن الفترة من عام 1960 إلى عام 1963 أي وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والذي طرح على محكمة الموضوع والمقدم بملف الطعن أن غرفة الخدم وصفت بأنها غرفة وربط عليها ضريبة ومن ثم تعين إضافتها إلى عدد غرف الشقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر على حساب عدد غرف الشقة دون غرف الخدم ورتب على ذلك عدم إخضاع عين النزاع للإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق