الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 8 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 7 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
فـالـكن ســتى أوف ونـدورز ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
محمد سليمان حسين محمد المرزوقى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1447 استئناف مدني
بتاريخ 18-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوي رقم 81 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ 461.831.000.30 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور حكم التحكيم وحتي تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انها كانت قد لجات الي التحكيم في نزاع بينها وبين شركة دبي لاند في الدعوي التحكيمية رقم 65 لسنة 2008 وأصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 28-6-2020 حكما بالزامها بان تدفع للمحتكم ضدها مبلغ 716 .749.74 درهما والفوائد القانونية فأقامت دعوي بطلب بطلان حكم التحكيم وقضي برفضها ، ولما كان المطعون ضده باعتباره عضوا في هيئة التحكيم مصدرة الحكم ارتكب أخطاء جسيمة تخل بالمبادئ القانونية وبوقائع الدعوي عندما استجاب لطلبات خصمها شركة دبي لاند اذ بني الحكم قضاءه بالزامها بتعويض هذه الشركة بمبلغ 716.749.30.74 درهما علي ان عقد شرائها قطعة الأرض منها وضع لغايات إجراءات التسجيل مهدرا بذلك ما لهذا العقد المسجل من حجية ملزمة لأطرافه مستمدة من توقيع البائع شركة دبي لاند عليه وإقرارها فيه بمبلغ الثمن المحدد فيه ومقداره  10.330.773 درهما وان هذا الاقرار يعد ملزما لها كما اهدر الحكم الحجية المطلقة قبل الكافة الناشئة من تسجيل عقد البيع  بالسجل العقاري ولأنه لا يجوز الطعن في بياناته التي بالسجل العقاري الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير ، وان الحكم لم يقض لها بما تكبدته من تكاليف انشاء البنية التحتية رغم انتهائه الي ان البائع دبي لاند اخلت بالتزامها العقدي بتوفير المرافق وان الزامها بالفوائد التاخيرية علي مبلغ التعويض المقضي به لم يكن من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالتصديق عليه رغم ان تقدير التعويض يخضع لتقدير القاضي ، وإذ لحقتها اضرار جسيمة من جراء خطا المطعون ضده تمثلت في رفض دعواها والزامها بمبالغ غير مستحقة واتخاذ المحتكم ضدها إجراءات التنفيذ فحجزت علي أموالها وعقاراتها فقد اقامت الدعوي ، وبتاريخ 11-7-2021 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1447 لسنة 2021مدني وبتاريخ 18-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-1-2022 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي برفض الدعوي تأسيسا علي انها اختصمت المحكم المطعون ضده بشخصه وانه لا يوجد خطا في جانبه حال ان اختصامها له يستند الي العلاقة العقدية التي تكون بين طرفي خصومة التحكيم وبين المحكم وان الحكم الصادر من هيئة التحكيم التي المطعون ضده عضوا فيها شابته أخطاء تتعلق بالمبادئ القانونية وبوقائع الدعوي ترتب عليها اهدار حقوقها والاستجابة لطلبات خصمها شركة دبي لاند التي لا أساس لها مما الحق الضرر بها ذلك ان حكم التحكيم لم يعتد بالثمن المحدد في عقد البيع واعتبر العقد اعد لغايات التسجيل رغم ان العقد حجه علي خصمها البائع الذي وقع علي العقد واقراره بالثمن فيه يلزمه وانه اهدر ما للسجل العقاري المسجل به العقد من حجية مطلقة لا تجيز الطعن علي بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير وان الحكم لم يقض لها بتكاليف البنية التحتية رغم انتهائه الي عدم تنفيذها من جانب البائع وانه علي الرغم من ان المبلغ الذي الزمها به كان تعويضا الا ان الحكم لم يقضي بالفائدة من تاريخ نهائيته وبالمخالفة للقانون وإذ كانت هذه الأخطاء التي صدرت من المطعون ضده هي أخطاء جسيمة توجب مسئوليته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من الأصول المقررة ان مسئولية المحكم في مواجهة اطراف التحكيم مسئولية عقدية أساسها وجود عقد بين المحكم والأطراف يضع علي عاتق كل جانب التزامات معينة ومسئولية المحكم بهذه المثابة مسئولية شخصية قوامها فعله الشخصي وتخضع هذه المسئولية للقواعد العامة فيجب لتحققها توافر عناصر ثلاثة وهي ثبوت ارتكاب المحكم للفعل إيجابا او سلبا وثبوت الضرر في جانب المضرور وعلاقة السببية بينهما والمقصود بالفعل الضار الذي يلزم المحكم بضمان الضرر هو الخطأ الجسيم المشوب بالغش او التدليس او التواطؤ مع الخصم او الامتناع عن التحكيم بغير مبرر مقبول اما الخطأ العادي او الإهمال سواء في التقدير او في الإجراءات فانه لا يكفي لمسئولية المحكم مادام لم يكن خطا جسيما وصل الي حد الغش وباعتبار ان ما يصدر منه من تصرفات اثناء عمله انما يكون من جانبه استعمالا لحق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ويقع علي عاتق المضرور عبء اثبات توافر عناصر المسئولية في جانب المحكم وان التحقق من توافر هذه العناصر هو مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه وتقديره من الأدلة المطروحة عليها شريطة ان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك وكان سند الطاعنة في ادعائها خطا المحكم المطعون ضده الموجب لمسئوليته هو حكم التحكيم الذي شارك في إصداره وما انطوي عليه من أخطاء في القانون ووقائع الدعوي ، وإذ لم تقدم لمحكمة الموضوع هذا الحكم حتي تقف علي وجود الأخطاء المدعاة والأسباب التي قام عليها الحكم تبريرا لقضائه في المسائل والوقائع التي أسندت الي المحكم الخطأ فيها والتحقق تبعا لذلك من درجة الخطأ عند ثبوته وما اذا كان يصل الي درجة الخطأ الجسيم الذي ينطوي علي غلط فادح لا يفوت ويشف عن اهمال مفرط في العمل ، فان الطاعنة وقد وقفت في دعواها عند حد الاقوال المرسلة بخطأ المطعون ضده ولم تقدم ? وهي التي عليها عبء الاثبات - الدليل عليه وكان الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه وان الحق المجرد من الدليل الذي يؤكده هو والعدم سواء ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي سائغا في قضائه الي انه لا يوجد خطا في جانب المطعون ضده فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوي تناي عن رقابة محكمة التمييز
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق