الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 78 لسنة 25 ق جلسة 12 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 98 ص 651

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-------------------

(98)
الطعن رقم 78 لسنة 25 القضائية

(أ، ب) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "أركانها" "الخطأ - الضرر - علاقة السببية" "ركن الخطأ" "تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ" "المنافسة التجارية غير المشروعة". اسم تجاري. حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردها وعلى ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بين الطرفين بغير مسخ أو تحريف. إيضاحه أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر علاقة سببية. لا قصور.
(جـ) حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل" "ما تزيد فيه".
إذا أقيم الحكم على أسباب صحيحة تكفي لحمله فلا يعيبه ما يكون قد ورد فيه من أسباب نافلة أو خاطئة لا تمس جوهر قضائه.
(د) محكمة الموضوع.
سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. مثال في منافسة تجارية غير مشروعة.

------------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا التعاقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم، كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة، وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص على الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلى ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما انتهى إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد ومنافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة ومن ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التي اتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبساً في تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين ومن وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا محل للنعي عليه بالقصور.
3 - إذا كانت الأسباب التي أوردها الحكم تكفي لحمل قضائه فلا ينال من سلامتها ما يكون قد ورد فيها من أسباب نافلة أو خاطئة لا تمس جوهر قضائه.
4 - إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه وهو في مقام التدليل على تشابه الاسمين التجاريين قد قابل بينهما وخلص بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه من تشابه الاسمين تشابهاً تغم معه التفرقة بينهما ومن شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. فإن ما خلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل تحصيل فهم الواقع في الدعوى الذي يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه بصفته المدير المسئول لشركة "الشمرلي" أقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 214 سنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية قال في صحيفتها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 3/ 1944 ومسجل في 30/ 3/ 1944 تكونت شركة تضامن بينه وبين أخوته ومنهم الطاعنين - وقد نص في هذا العقد على أن عنوان الشركة هو "شركة الشمرلي للطباعة والتجليد والكتب والأدوات الكتابية" ومركزها الرئيسي بالقاهرة ولها فرعان في الإسكندرية أحدهما بشارع الشمرلي والآخر بشارع سوق الكانتو وأن المدعي "المطعون عليه" هو مدير الشركة ومدتها عشر سنوات قابلة للتجديد، ولكن بمقتضى عقد تعديل مؤرخ 1/ 3/ 1951 ومسجل في 12/ 3/ 1951 تم الاتفاق بين الشركاء على انفصال الطاعنين من الشركة وانفردا بفرعيها بالإسكندرية وتسلما موجوداتهما وتنازلا عن كافة حقوقهما قبل الشركة بما في ذلك شهرة المحل واسم الشركة وعنوانها التجاري وعلاماتها التجارية، وأنه رغم النص في ذلك العقد على أنه لا حق لهما في اسم الشركة أو منافستها في أعمالها التجارية إلا أنهما ظلا يستغلان اسمها بأن وضعا على المحلين اللذين انفردا بهما في الإسكندرية لافتات باسم "مكتبة ومطبعة الشمرلي الحديثة" كما استعملا مطبوعات وفواتير وأختام محمل هذا الاسم مما يعتبر منافسة غير مشروعة. وانتهى المطعون عليه إلى طلب توقيع الحجز على اللافتات والأختام والفواتير والدفاتر وكافة المطبوعات والحكم بمصادرة الأشياء المذكورة وإتلاف جميع الأدوات التي تحمل اسم الشركة، وإلزام المدعى عليهما "الطاعنين" متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. وقد صدر أمر رئيس المحكمة الابتدائية برفض طلب توقيع الحجز مع تحديد جلسة لنظر الموضوع، فدفع الطاعنان هذه الدعوى بأنهما لم يستعملا اسم الشركة. أما اسم "الشمرلي" الذي تسمى به محلهما فهو اسم شارع الإسكندرية يقع به أحد المحلين اللذين آلا إليهما، وهو الذي كان مورثهما ومورث المطعون عليه يباشر فيه نشاطه في بيع الكتب والأدوات الكتابية والطباعة في مكتبة سماها "مكتبة الشمرلي" لأنها تقع في الشارع المسمى بهذا الاسم. وفي 16 مارس سنة 1953 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية حضورياً برفض الدعوى وإلزام المدعي (المطعون عليه) بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 سنة 9 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقصر طلباته أمامها على طلب إلزام المستأنف عليهما "الطاعنين" بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من منافستهما له منافسة غير مشروعة باتخاذهما اسم "مكتبة ومطبعة الشمرلي" عنواناً لمحل تجارتهما بشارع الشمرلي وبشارع سوق الكانتو بالإسكندرية باعتبار هذا الاسم مطابقاً لاسم محله التجاري بالقاهرة المسمى "شركة الشمرلي للكتب والكراسات والأدوات الكتابية والخردوات" وفي 22 من ديسمبر سنة 1954 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما "الطاعنين" متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه) وثلاثة أرباح المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 5 جنيه مقابل أتعاب المحاماة عنهما وإلزام المستأنف "المطعون عليه" بباقي مصروفات الدرجتين. وقد قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من مايو سنة 1959، ولم يحضر أحد عن الطاعنين، وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثالث من السبب الأول - فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحددت لنظره جلسة 29 من أكتوبر سنة 1959 وفيها صمم كل من الطاعنين والنيابة العامة على طلباته.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بقصور يعيبه ويبطله وذلك من ثلاثة وجوه: الوجه الأول - إن الحكم قرر أن كلاً من طرفي النزاع قد اتخذ اسم محله التجاري للتدليل على مصدر منتجاته دون أن يبين سنده في هذا اليقين الذي لا أصل له في الأوراق. والوجه الثاني - أنه قرر أن اسم "شركة الشمرلي" هو من حق المطعون عليه وحده بمقتضى التعاقد وحق الأولوية في استعماله دون أن يبين حدود التعاقد المشار إليه ومدى التزام الطاعنين بعدم استعمال هذا الاسم ومدى حق الأولوية في استعماله وهل ينصب هذا الحق على اسم شركة المطعون عليه أم على اسم "الشمرلي" إطلاقاً. والوجه الثالث - أن الحكم لم يبين عناصر التعويض المقضى به وأخصها عنصر الضرر الذي أصاب المطعون عليه.
ومن حيث إن النعي بما ورد في الوجهين الأول والثاني مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في تحديد حقوق الطرفين إلى التعاقد المبرم بينهما بتاريخ 1/ 3/ 1951، وأوضح الحكم أن هذا التعاقد تضمن التزام الطاعنين بعدم استعمال الاسم التجاري "لشركة الشمرلي" وأنهما قصرا حق استعمال هذا الاسم على الشركة المطعون عليها - كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص على الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلى ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف وبما تؤدي إليه هذه العبارات. فإن ما انتهى إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب.
ومن حيث إن الوجه الثالث من هذا السبب مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في خصوص تقدير التعويض إذ جاء به في هذا الشأن ما يأتي: "ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف من وجود اختلاف ظاهر بين التسميتين تمتنع معه المنافسة غير المشروعة هو في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم للمستأنف بالتعويض المناسب من جراء ما أصابه من ضرر بسبب منافسة المستأنف عليهما له في هذه التسمية باعتبارهما منافسة غير مشروعة لأنها توجد فعلاً التباساً لدى المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كليهما". "ومن حيث إنه إزاء عدم توافر عناصر تقدير هذا التعويض ترى المحكمة أن تقديره جزافاً بمبلغ مائة جنيه وإلزام المستأنف عليهما متضامنين بهذا المبلغ حيث إن الفعل المنسوب إليهما يعتبر عملاً خاطئاً اشترك فيه الاثنان" ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد ومنافستهما للمطعون عليه منافسة غير مشروعة ومن ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التي اتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبساً في تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين ومن وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني وفي الوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالتضارب والخلط في الأسباب ومخالفة القانون. ذلك أن الحكم بعد أن قرر أنه يقصر البحث في التسمية التجارية دون خوض في تشابه الاسم كعلامة تجارية عاد فخلط بين الاسم التجاري والعلامة التجارية إذ قال إن التسمية التجارية ليست موضع حماية قانونية لذاتها إلا إذا استخدمت كعلامة تجارية لتمييز السلع وللتدليل على مصدر منتجات مؤسسة معينة، ورتب على ذلك اعتبار اسم مؤسسة الطاعنين مما يوجد اللبس في تحديد منتجات كل من الطرفين ويعتبر منافسة غير مشروعة وبذلك تضارب الحكم واختلط لديه الأمر بين التسمية التجارية والعلامة التجارية مع أن كلاً منهما مختلف عن الآخر وإن كان يصح أن يتخذ من التسمية علامة تجارية، ولكن الواقع في النزاع الحالي هو أن لكل من مؤسستي الطرفين علامة تجارية متميزة عن الأخرى ولا دخل لها بالاسم التجاري. وقد ترتب على هذا الخلط من جانب الحكم أنه أسس قضاءه على اعتبار أن اسم شركة الشمرلي يستخدم كعلامة تجارية لها ويستحق الحماية مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق. كما نفى الحكم عن الأسماء التجارية الحماية القانونية إلا أن تكون الأسماء علامة تجارية، في حين أن للأسماء التجارية قانوناً خاصاً ينظمها ويحميها وهو القانون رقم 55 لسنة 1951 وللعلامات التجارية قانوناً آخر لتنظيمها وحمايتها هو القانون رقم 57 لسنة 1939 والقانون الأول الخاص بالأسماء التجارية يجيز استعمال الأسماء التجارية المتشابهة في غير دائرة مكتب السجل الذي حصل فيه القيد بالنسبة للمنشآت الفردية وشركات التضمن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم فيما عدا الشركات المساهمة. ويبين من واقع الدعوى أن الاسم التجاري لشركة المطعون عليه مقيد بمكتب تسجيل القاهرة في حين أن الاسم التجاري لشركة الطاعنين مقيد بمكتب تسجيل الإسكندرية، إذ أن نطاق التزامهما في عقد التعديل بعدم استعمال هذا الاسم قاصر على القاهرة التي هي دائرة مكتب التسجيل الذي حصل به القيد.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في وجوهه المختلفة (أولاً) بأنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أساس تقرير الحماية للاسم التجاري للاعتبارات السائغة التي أوردها وما استمده من عقد تعديل الشركة الذي قصر حق استعمال هذا الاسم على الشركة المطعون عليها. أما ما يتمسك به الطاعنان من أن الاسم التجاري لشركة المطعون عليه مقيد بمكتب تسجيل القاهرة وحده فهو دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. ومردود (ثانياً) بأن الأسباب التي أوردها الحكم تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص دون أن ينال من سلامتها ما يكون قد ورد فيها من أسباب نافلة أو خاطئة لا تمس جوهر قضائه.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث من السبب الثالث وفي الوجه الأول من السبب الرابع أنه أخطأ في تطبيق القانون وفي مرمى الأوراق المقدمة ذلك أنه انتهى إلى تقرير وجود تشابه بين الاسمين التجاريين بناء على مناقشة مفردات كل منهما في حين يجب النظر إلى كل منهما في مجموعه إذ يختلف كل منهما عن الآخر في هذا النظر مما يجعلهما متميزين طبقاً لمفهوم نصوص القانون رقم 55 لسنة 1951 والقانون رقم 57 لسنة 1939 - كما ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الرابع ما قرره من أن كلاً من طرفي النزاع قد اتخذ اسم محله التجاري للتدليل على مصدر منتجاته في حين أن لكل منهما اسماً تجارياً وعلامة تجارية منفصلة عنه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه وهو في مقام التدليل على تشابه الاسمين التجاريين قد قابل بينهما وخلص بأسباب سائغة أوردها تؤدي إلى ما انتهى إليه من تشابه الاسمين تشابهاً تغم معه التفرقة بينهما ومن شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين، وما خلص إليه الحكم في هذا الشأن هو من قبيل تحصيل فهم الواقع في الدعوى الذي يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع. ومردود (ثانياً) بأنه لا جدوى من تمسك الطاعنين باختلاف العلامتين التجاريتين للشركتين طالما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن تشابه الاسمين من شأنه في حد ذاته أن يوجد لبساً لدى المستهلكين في مصدر البضاعة.
ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق