الصفحات

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 761 لسنة 43 ق جلسة 22 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 145 ص 815

جلسة 22 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركه؛ مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.

--------------

(145)
الطعن رقم 761 لسنة 43 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". "إثراء بلا سبب" "دفع غير المستحق". نظام عام. بطلان. تقادم.
دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.

-----------------
الدعوى بطلب تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فتتصل بالنظام العام ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمناً وهي بهذه المثابة تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية التي تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالي يتمثل في فروق الأجرة التي دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية فلا تتعلق بالنظام العام وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزولاً عن هذا الحق - لما كان ذلك وكان يتعين رد أي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق - مما مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر الأجلين بمضي ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه المستأجر بحقه في الاسترداد أو في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفقاً للمادة 187 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 5184 سنة 1969 مدني القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون عليهم من الثاني للأخيرة متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 5516.400 ج وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقدين مؤرخين 12/ 5/ 1949، 10/ 3/ 1954 استأجر من مورث المطعون عليهم من الثاني للأخيرة المحلات المبينة بها بأجرة قضي بتخفيضها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2981 سنة 1962 مدني القاهرة الابتدائية وإذ لم يستوف فروق الأجرة حتى 1/ 5/ 1963 وقد فرضت الحراسة على المؤجر وعائلته وآلت أمواله للدولة بموجب القانون 150 سنة 1964 فقد أقام دعواه - بتاريخ 24/ 12/ 1970، حكمت المحكمة بإجابة المطعون عليه الأول لطلباته استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 88 ق القاهرة - وبتاريخ 24/ 5/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن سبب الدعوى هو الحصول على أجرة تزيد عن الحد المقرر قانوناً مما لا يسقط بالتقادم في حين أن التكييف الصحيح للدعوى هو استرداد ما دفع بغير حق فتسري عليها أحكام التقادم ومن ثم يسقط الحق في المطالبة بالفروق المستحقة حتى 15/ 9/ 1954 بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ السداد كما يسقط الحق في استرداد الفروق عن الفترة التالية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إقامة دعوى التخفيض رقم 2981 سنة 1963 كلي القاهرة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الدعوى بطلب تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فتتصل بالنظام العام ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمنا وهي بهذه المثابة تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية التي تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالي يتمثل في فروق الأجرة التي دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية فلا تتعلق بالنظام العام وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزولاً عن هذا الحق - لما كان ذلك وكان يتعين رد أي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق - مما مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر الأجلين بمضي ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه المستأجر بحقه في الاسترداد وجميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من وقت دفع الأجرة وفقاً للمادة 187 من القانون المدني وإذ كان يجوز رفع الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية مستقلة مبتدأة أو مندمجة في دعوى تخفيض الأجرة إذ أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة على أن من حق المستأجر استرداد ما دفعه بالزيادة مهما طالت المدة وأن التقادم المنصوص عليه بالمادة 172 من التقنين المدني لا يسري إلا من تاريخ انقضاء جريمة المؤجر الناشئة عن تقاضيه أجرة تزيد عن المقرر وبثبوت علم المستأجر بحقه في الاسترداد بحصوله على حكم بتحديد الأجرة - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كان يتعين بعد نقض الحكم إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات إلا أنه لما كانت الدعوى من المنازعات المتعلقة بالحراسات اختصت محكمة القيم وحدها بنظرها تطبيقاً للمادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 فإنه يتعين إحالة القضية إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق