بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 74 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
أوريليان كوسمين أولاريو
مطعون ضده:
الهتير لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1435 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 3008 لسنة 2019 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ 678.708.55 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتي السداد التام ، وقال بيانا لذلك انه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7-3-2018 اسند للشركة المطعون ضدها مقاولة انشاء فيلا علي قطعة ارض عائدة له لقاء مبلغ مقطوع 3.250.000 مليون درهما وانه وفقا للبند 4 من العقد فقد التزمت المطعون ضدها بإنجاز المشروع في فترة أقصاها 19 شهرا تبدا من تاريخ استلام شهادة علائم البناء من بلدية دبي وانها تلتزم بدفع غرامات عن التأخير في الإنجاز وقد بلغ ما سدده لها مبلغ 2.819.270 مليون درهما وبما هو نسبته اكثر من 86 % من قيمة العقد بينما ان نسبة الإنجاز لم تتعد 77.16% وان المطعون ضدها لم تلتزم بالمواصفات وبنود العقد وتأخرت في انجاز الاعمال رغم التنبيهات والاجتماعات المتعددة معها لحثها علي الإسراع في الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني الي ان توقفت بتاريخ 28-8-2019 عن العمل والتواجد بموقع المشروع مما حدي باستشاري المشروع الي انهاء التعاقد معها ثم كان ان لجا الي خبير لتقييم الاعمال المنفذة وانتهي في تقريره الي عدم انجاز المشروع ووجود عيوب في التنفيذ وان ما دفعه للمطعون ضدها يزيد عن قيمة الاعمال المنفذة بفارق يقدر بمبلغ 237.208.55 درهما وقدر قيمة الاعمال المعيبة بمبلغ 427.600 درهما والمقابل المستحق له عن التأخر في الإنجاز بمبلغ 114.000 درهما ، أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام الطاعن بان يدفع لها مبلغ خمسمائة الف درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في دعوي الطاعن وحتي السداد التام وقالت بيانا لذلك ان استشاري المشروع التابع للطاعن اجري تغييرات متكررة في مخططات المشروع مما عرقل سير الاعمال وادي الي تمديد فترة الإنجاز واحتساب فروق أسعار لها واثناء قيامها بالأعمال طلب منها الطاعن انهاء مرحلة الاعمال التي تنفذها وعدم استكمال باقي الاعمال ثم طلب منها التوقف عن العمل ومغادرة موقع الاعمال وخاطب البلدية في الامر التي اخطرتها باستغناء الطاعن عنها وبناء علي ذلك اعدت تصفية نهائية للأعمال وتقدمت للطاعن واستشاري المشروع تطالب بما تبقي لها من المستحقات والتي تقدر بالمبلغ المطالب به دون جدوي فأقامت الدعوي ، وبعد ان ضمت المحكمة الدعويين ندبت خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوي رقم 3008 لسنة 2019 مدني جزئي وفي الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي بالزام الطاعن بان يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 315.280.82 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1134 لسنة 2020 مدني وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 68 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 17-6-2021 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لعدم تحقيق دفاع الطاعن بوجود عيوب في تنفيذ اعمال المقاولة المسندة للمطعون ضدها اثبتها تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه وانه تكبد نفقات في إصلاحها ، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف قيدت برقم جديد 1435 لسنة 2021 مدني وندبت المحكمة لجنة هندسية وبعد ان اودعت تقريرها قضت بتاريخ 14-4-2022 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي المضمومة رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي الي الزام الطاعن بان يؤدي للمقاول المطعون ضدها مبلغ 116.070.45 درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 29-1-2020 وحتي تمام السداد ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وبتاريخ 23-10-2022 تقدمت المطعون ضدها بطلب الكتروني قيد برقم 5 تطلب الفصل في الطلب الذي اغفلته المحكمة والذي تركت لها لجنة الخبراء امر الفصل فيه والخاص بنسبة 5% المحتجزة من مستحقاتها عن اعمال الصيانة وبما قيمته مبلغ 140.807 درهما والقضاء لها بهذا المبلغ ، وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة في طلب الاغفال بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها بجعله 265.877.5 درهما ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-2-2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة تمسكت فيها بالدفع بعدم جواز الطعن لعدم بلوغ النصاب القانوني للطعن بالتمييز ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن انها اقامت الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي تطالب الطاعن بان يدفع لها مبلغ 315.280.82 درهما وضمت هذه الدعوي الي الدعوي رقم 3008 لسنة 2019 مدني جزئي المقامة من الطاعن، وبالتالي فان قيمة الدعوي الاولي المرفوعة منها تقل عن نصاب الطعن بالتمييز المحدد قانونا بما يجاوز خمسمائة الف درهم
وحيث ان هذا الدفع غير صحيح ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العبرة في تقدير قيمة الدعوي لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بالقيمة النقدية المطالب بها مضافا اليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوي وليست العبرة بما تحكم به المحكمة ، بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف متي كانت قيمة الدعوي حسبما استقرت عليه طلبات المدعي الختامية لا تجاوز مبلغ خمسمائة الف درهم ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي تطالب بمستحقاتها عن اعمال المقاولة التي نفذتها لحساب الطاعن وانها بمذكرتها المقدمة بتاريخ 8-6-2020 عدلت طلباتها الي المطالبة بمبلغ 500.000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة في 3-2-2020 ، فان قيمة الدعوي بهذه المثابة تجاوز نصاب الطعن بالتمييز ولا يغير من ذلك ان طلب الاغفال المقدم من المطعون ضدها قيمته اقل من نصاب الطعن لان المبلغ محل هذا الطلب هو في حقيقته من عناصر ومكونات المبلغ الذي أقيمت به الدعوي أصلا والذي تجاوز قيمته النصاب فلا تكون للمطالبة به تقدير مستقل وتقدر الدعوي بكامل قيمة المبلغ المرفوعة به الدعوي دون تجزئته ولا ينظر الي ما لم يقضي به من عناصره ، ويضحي بالتالي الدفع بعدم جواز الطعن علي غير أساس
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب اذ ساير المطعون ضدها في الادعاء بإغفال محكمة الاستئناف الفصل في مطالبتها مبلغ محتجز الصيانة رغم ان تقرير لجنة الخبراء الذي بني الحكم قضاءه عليه انتهي في تصفية حساب المقاولة الي استحقاقه دون المطعون ضدها هذا المبلغ ومقداره 140.807.89 درهما واستنزله من مستحقات المطعون ضدها ، وخلص التقرير في تصفيته للحساب الي انشغال ذمته للمطعون ضدها بمبلغ 116.070.45 درهما وقضي للمطعون ضدها به في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 14-4-2022 وبالتالي ليس هناك اغفال لاي من طلبات المطعون ضدها ويكون الحكم المطعون فيه اذ قبل طلب الاغفال وقضي للمطعون ضدها بمبلغ محتجز الصيانة قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المستفاد من صريح نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ان مناط الاخذ به ان تكون المحكمة قد اغفلت عن سهو او غلط الفصل في طلب موضوعي اغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا امامها لم تقض فيه صراحة او ضمنا اما اذا كان المستفاد من أسباب الحكم او منطوقه انها قضت صراحة او ضمنا برفض الطلب فان وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم ان كان قابلا له ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق انه بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 24-12-2020 والاحالة ندبت المحكمة لجنة خبراء اجرت تصفية لحساب المقاولة بين الطاعن والمطعون ضدها وانتهت اللجنة في بحثها الي احقية الطاعن في خصم نسبة 5% من قيمة الاعمال التي نفذتها المطعون ضدها مقابل تكاليف الصيانة التعاقدية باعتبار ان المقاول المطعون ضدها لن تقوم بأعمال الصيانة لأنهاء التعاقد معها وقدرت اللجنة هذه النسبة الخاصة بتكاليف الصيانة بمبلغ 140.807.89 درهما استنزلته من مستحقات المطعون ضدها في ذمة الطاعن وانتهت الي مديونية الطاعن لها عن اعمال المقاولة بمبلغ 116.070.45 درهما ، وقد اعترضت المطعون ضدها علي تقرير الخبرة تأسيسا علي استحقاقها مبلغ محتجز الصيانة لانتهاء مدة احتجازه المتفق عليها ولان الاعمال التي نفذتها هي اعمال خرسانة لا تحتاج الي صيانة تستوجب احتجاز مبلغ ضمانها وطلبت اضافته الي مبلغ مستحقاتها الذي احتسبته اللجنة لها ، الا ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 14-4-2022 اعتنق راي لجنة الخبراء في تصفية حساب المقاولة وخصم مبلغ الصيانة من مستحقات المطعون ضدها لأحقية الطاعن فيه وقضي بالزام الطاعن بصافي مستحقات المطعون ضدها التي قدرتها اللجنة بمبلغ 116.070.45 درهما وبما مفاده ان الحكم فصل في النزاع حول مبلغ محتجز الضمان ولم يغفل الفصل فيه ويكون سبيل التظلم منه هو الطعن عليه بطريق التمييز ويضحي بالتالي ادعاء اغفال الفصل في هذا الطلب غير صحيح وطلب الاغفال غير مقبول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في طلب الاغفال وقضي للمطعون ضدها بمبلغ ضمان الصيانة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في الموضوع عملا بنص المادة 19 فقرة ج من قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2016
وحيث انه عن الاستئناف رقم 1435 لسنة 2021 مدني وعن طلب الاغفال ولما تقدم فان المحكمة تقضي بعدم قبوله
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1435 لسنة 2021 مدني بعدم قبول طلب الاغفال والزمت المستأنف ضدها المصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق