الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 716 لسنة 47 ق جلسة 30 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 155 ص 854

جلسة 30 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

---------------

(155)
الطعن رقم 716 لسنة 47 القضائية

(1) بطلان. دعوى. نيابة عامة.
البطلان الناشئ عن عدم إخطار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) التزام "الوفاء بالالتزام". وكالة. فضالة.
براءة ذمة المدين بإقرار الدائن للوفاء الذي تم للغير. أثره. اعتبار الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.

----------------
1 - البطلان المترتب على عدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة فيه، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذا أقر الدائن هذا الوفاء ويكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية أن ينقلب - الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه ..... و..... وباقي المطعون ضدهم عدا الخامس منهم أقاموا الدعوى رقم 3077/ 1975 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بنفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولده...... - والمطعون ضده الخامس طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 5/ 1975 والمتضمن بيع الطاعن بصفته لهم (الثلث) شيوعاً في أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى وبإخلاء الشقة التي يشملها الطاعن في العقار المذكور وبتسليمها والحصة المباعة لهم، وقالوا بياناً للدعوى إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 3/ 5/ 1975 باع لهم الطاعن بصفته حصة قدره (الثلث) شائعة في العقار والمبينة بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 6600 ج دفعوا منه عند التعاقد مبلغ 5000 ج وتعهدوا بسداد باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي وتعهد الطاعن إخلاء الشقة التي يشغلها في العقار المبيع وتسليمها إليهم في ميعاد غايته 1/ 11/ 1975 ولما تخلف عن تقديم المستندات اللازمة لشهر عقد البيع وتصرف الزوجة بالبيع في 1.5 ط من القدر المبيع أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم، بتاريخ 20/ 6/ 1976 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 506 سنة 32 ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، بتاريخ 17/ 4/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 7/ 1975 - وبإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وبتسليمها والقدر المبيع للمطعون ضدهم الأربعة الأول، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم الأول بصفته والثالثة والرابعة لم يكونوا خصوماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة كما لم يخاصم هو أمامها بصفته ولياً طبيعياً على ولده.....، إلا أن الحكم المطعون فيه قبل الاستئناف المرفوع عليه بهده الصفة ومن المطعون ضدهم آنف البيان، هذا كما أن النيابة العامة لم تخطر بالدعوى أمام محكمة الاستئناف رغم وجود قصر فيها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي - في شقه الأول غير صحيح، إذ الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن اختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولده القاصر....، وأن المطعون ضدهم الأول بصفته والثالثة والرابعة كانوا خصوماً للطاعن بصفته أمام تلك المحكمة وفي الشق الثاني غير مقبول ذلك أن البطلان المترتب على عدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة فيه، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ولده القاصر.... لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم إخطار النيابة العامة بالدعوى، فلا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه استناداً إلى ذلك أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا السبب في جملته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد البيع أن البيع صدر من الأستاذ.... المحامي - المطعون ضده الخامس - بصفته وكيلاً عنه بصفته الشخصية ولم يذكر أنه يمثله بصفته ولياً طبيعياً على ولد.... مما مقتضاه أن البيع قد أنصب على حصته وحده دون حصة القاصر وقدرها 1.5 ط إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن البيع صدر منه وشمل الحقين معاً مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تحصيل الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه حسبما أورده بمدوناته من قوله "وحيث إنه لما كانت الحصة المبيعة مملوكة للمستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر "الطاعن" وكان التوكيل الصادر بالبيع للأستاذ...... المحامي - المطعون ضده - الخامس - قد صدر من المستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته المذكورة - لما كان هذا فإن البيع الذي صدر للمستأنفين "المطعون ضدهم الأربعة الأول" عن تلك الحصة يكون قد صدر من المستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً ولا يقدح في ذلك أن الأستاذ..... المحامي لم يفصح في العقد الذي أبرمه بصفته موكله على ابنه القاصر لأن ظروف التعاقد تؤكد أن تلك الصفة كانت ملحوظة بين المتعاقدين إذ أنها ثابتة من سند الوكالة ومن عقد البيع سند ملكية البائع يدعم ذلك أن المستأنف عليه الأول قد قرر بتحقيق الشكوى الإدارية رقم 350/ 1977 محرم بك أنه أقر بصحة العقد الذي قد تم بمعرفة الأستاذ..... وأنه يعترض فقط على الثمن، مما مفاده أنه لا يعترض على موضوع العقد الذي يتناول الثلاثة قراريط....." وكان لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما كان له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن البيع صدر من الأستاذ.... المحامي الثابتة وكالته عن الطاعن بصفته، وهو استخلاص سائغ له سنده ولا يخالف الثابت بالأوراق، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن البيع صدر من الطاعن، إنما كان في مجال بيانه لدفاع المطعون ضدهم فإن النعي به بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لأن الوفاء بمقدم الثمن تم لغير ذي صفة إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأستاذ...... بصفته وكيلاً عنه تصرف في الثمن بعد أن قبضه بأن سلمه لزوجة ولشقيقه، وهذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف الثابت بالأوراق لأنه لم يثبت من عقد البيع أن الوكيل قد تسلم مقدم الثمن ولم يقرر الوكيل ذلك عند استجوابه أمام محكمة أول درجة وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض الدفع يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذا أقر الدائن هذا الوفاء، ويكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية أن ينقلب الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "واقعة إبرام العقد تمت في مجلس واحد ضم المشترين ووكيل البائعة وشقيقته وزوجته ولما كان وكيل البائعة هو وحده صاحب الصفة في التعاقد وفي قبض الثمن فإن بفرض استلام الشقيقة والزوجة لمعجل الثمن - فإن ذلك قد تم بموافقة وإجازة صاحب الصفة في القبض وبالتالي يكون سداد المشترين لمعجل الثمن قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره" مما مفاده أنه اعتد بالوفاء الحاصل لزوج الطاعن وشقيقه بمقدم الثمن اعتبار بأن وكيل الدائن قد أقر هذا الوفاء وإذ كانت هذه الدعامة وهي ليست محل نعي من الطاعن - تكفي وحدها لحمل ما انتهى إليه الحكم من صحة الوفاء بمقدم الثمن، فإن النعي على الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم بما جاء سبب الطعن وأياً كان وجه الرأي منه، يكون غير منتج ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق