الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 686 لسنة 48 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 414 ص 2277

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار: نائب رئيس المحكمة حسن السنباطي وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، سعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

------------------

(414)
الطعن رقم 686 لسنة 48 قضائية

(1) قسمة. بيع. شيوع. ملكية.
المشتري لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك ارتباط. حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.
(2) بيع "آثار عقد البيع".
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به.
(3) حكم "حجية الحكم". قسمة. نظام عام. نقض "السبب غير منتج".
الحكم الصادر بقسمة العقار الشائع. له حجية على المشتري لقدر مفرز من أحد المتقاسمين أثر ذلك. عدم جواز العودة إلى الادعاء بأن القدر الذي لم يقع في نصيب البائع لهما والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً له ملكية خاصة.

------------------
1 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة، وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري، كما يحق ذلك ممن اختص به ولو لم يسجل عقده.
2 - من المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشتري ولو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به، ومنها حقه في طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند.
3 - إذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر في المادة... قد شمل القدر المتنازع عليه وقضى باختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية بأحد الشركاء على الشيوع، ولما كان البائع للطاعنين مختصماً في تلك الدعوى وكان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول - ويعد الحكم حجة عليها فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الادعاء بأن القدر المتنازع عليه والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهايأة انقلبت إلى قسمة نهائية، نزولاً على حجية ذلك الحكم والذي يتعين الالتزام بها إذ هي من مسائل النظام العام، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما استخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين في حيازة القدر المتنازع عليه - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون الأول أقام الدعوى رقم 259 سنة 1970 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للحكم بتسليمه الأطيان الموضحة بالصحيفة البالغ مساحتها 15 س 20 ط 1 ف استناداً إلى شرائه هذا القدر مفرزاً من باقي المطعون ضدهم بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 19 - 5 - 1968 استصدر حكماً بصحته نفاذه في الدعوى رقم 311 سنة 1969 مدني كلي سوهاج. طلب الطاعنان رفض الدعاوى تأسيساً على أنهما يضعان اليد على هذه الأرض بطريق الشراء من........ الذي باعها إلى الطاعنة الثانية بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 12 - 3 - 1967 وباعت بدورها تسعة قراريط منها إلى الطاعن الأول بعقد مؤرخ 22 - 9 - 1969. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى انتهت إلى أن أراضي النزاع جزء من أطيان وقف أهلي....... المرفوع بشأن قسمته المادة 49 لسنة 65 وأن البائعين للمدعي وكذا........ تصرف كل منهم في حدود ما يملك في هذه الأطيان وأن البيعين أنصبا على ذات القدر، حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 203 سنة 47 ق سوهاج. ندبت محكمة الاستئناف مكتب الخبراء لتطبيق قرار القسمة الذي صدر أثناء نظر الاستئناف - على الطبيعة لبيان من الذي اختص بموجب القسمة بالقدر المتنازع عليه ومن الذي تضع اليد عليه وسنده، فقدم الخبير تقريراً أثبت فيه أن الطاعنين يضعان اليد على أرض النزاع استناداً إلى عقد البيع الصادر إلى الطاعنة الثانية من...... الذي كان يضع اليد على الأطيان بصفته حارساً عليها قبل قسمتها إلا أن ذلك القدر لم يقع بموجب القسمة في نصيبه وإنما وقع في نصيب البائعين للمطعون ضده الأول. وفي 11 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت للمطعون ضده الأول بطلباته. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون ضده الأول لأنها وقعت بموجب القسمة في نصيب البائعين له دون البائع للطاعنين رغم أن الملكية لم تنتقل بعد إلى المطعون ضده الأول لعدم تسجيل عقد شرائه لهذا القرار فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لأن عقد البيع العرفي لا يرتب للمشتري إلا التزامات شخصية في ذمة البائع له وتظل الملكية لهذا الأخير إلى حين التسجيل فيكون له وحده أن يطلب استلام القدر الذي آل إليه بموجب القسمة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز على العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف، وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري، كما يحق ذلك لمن اشتراه ممن اختص به ولو لم يسجل عقده، لما هو مقرر من أن عقد البيع ينقل إلى المشتري ولو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة ومنها حقه في طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقضى بتسليم أطيان النزاع إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على أنها وقعت في نصيب البائعين له دون البائع للطاعنة الثانية فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن ملكية المفرز المبيع إلى الطاعنة الثانية كانت قد خلصت للبائع لها......... بإنفراده بوضع يده عليه لمدة خمس عشرة سنة سابقة على البيع بطريق قسمة المهايأة، وإذ اكتفى الحكم في رفض هذا الدفاع بما ورد في تقرير الخبير المقدم إلى محكمة الاستئناف من أن.......... كان يحرز هذا القدر بصفته حارساً الأطيان الموقوفة، حال أن الخبير لم يستق هذه الصفة من أوراق رسمية تدل عليها، ولم يحقق واقعة قسمة المهايأة يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر في المادة 49 لسنة 1965 قد شمل القدر عليه وقضى باختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية خاصة بأحد الشركاء على الشيوع، ولما كان البائع للطاعنين مختصماً في تلك الدعوى وكان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول - وبعد الحكم حجة عليهما فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الادعاء بأن القدر المتنازع عليه والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريق قسمة مهايأة انقلبت إلى قسمة نهائية، نزولاً على حجية ذلك الحكم والتي يتعين الالتزام بها إذ هي من مسائل النظام العام، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما استخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين في حيازة المتنازع عليه - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق