الصفحات

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 676 لسنة 4 ق جلسة 21 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 87 ص 1010

جلسة 21 من مارس سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحيى الدين حسن وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-----------------

(87)

القضية رقم 676 لسنة 4 القضائية

مدة خدمة سابقة 

- نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي - لا يعتبران من الهيئات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر 11/ 5/ 1947 - المدة التي تقضي في أي منهما لا تضم إلى مدة الخدمة بالتطبيق لهذا القرار - أساس ذلك.

--------------
إن نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدي المحلة الكبرى ومجلس بلدي طنطا، ويتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة، ويهدف نشاط كل منهما إلى بث الروح الرياضية والاجتماعية ونشر التربية الرياضية والقومية وشغل أوقات الفراغ وتهيئة وسائلها وتسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق وخلق المواطن الصالح والنهوض بمستواه رياضياً واجتماعياً، ويتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدي؛ وبهذه المثابة يرعى النادي مصالح خاصة معينة، ولا يتوافر له من المقومات والخصائص مما يجعله فرعاً من المجلس البلدي. ولا يغير من طبيعة النادي هذه أنه يخضع في إدارته للتعليمات والنظم التي كانت تضعها المجالس البلدية، أو أن كل بلدية كانت ترصد في ميزانيتها الخاصة اعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي تتكون منها ماليتها، كاشتراكات الأعضاء وإيرادات الحفلات والمباريات والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس الإدارة. ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدة التي تقضي في: (1) المصالح الحكومية، و(2) حكومة السودان، و(3) الخاصة الملكية والأوقاف الملكية، و(4) المعاهد الدينية، و(5) مجالس المديريات، و(6) المجالس البلدية والمحلية، و(7) الجمعية الزراعية الملكية، و(8) المدارس التي تحت إشراف وزارة المعارف، و(9) الهيئات والنقابات والجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و(10) الهيئات والجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية وجمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة، و(11) بنك التسليف الزراعي والبنك العقاري الزراعي والبنوك العقارية والشركات المساهمة الصادر بتشكيلها مرسوم والجمعيات التعاونية والغرف التجارية؛ ولما كان نادي المحلة الكبرى ونادي طنطا الرياضيان لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات، فإن مدد الخدمة التي تقضي في أي منهما لا يسري عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.


إجراءات الطعن

في يوم 24 من يونيه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة أول مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 4268 لسنة 2 ق المرفوعة من أمين محمد نور الدين حواش ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 بمنحه الدرجة الثامنة اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950، مع ما يترتب على ذك من آثار. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات. وقد أعلن الطعن للحكومة في 11 من أكتوبر سنة 1958، وللمدعى في 14 منه، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 21 من فبراير سنة 1959. وفي 20 و27 من يناير سنة 1959 أبلغت الحكومة والمدعي على التوالي بميعاد هذه الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أودع في 18 من مارس سنة 1954 سكرتارية اللجنة القضائية تظلماً ضمنه أنه التحق في أول ديسمبر سنة 1935 بوظيفة مدرب تنس بنادي بلدية المحلة الكبرى التابع لوزارة الشئون البلدية والقروية مقيداً على الدرجة التاسعة، ثم نقل إلى نادي طنطا الرياضي في 15 من نوفمبر سنة 1944، ثم التحق بوظيفة مدرب تنس بمنطقة طنطا التعليمية في 7 من أكتوبر سنة 1950. وفي 13 من فبراير سنة 1951 طلبت منطقة طنطا التعليمية من المراقبة العامة للتربية البدنية بالوزارة منحه الدرجة الثامنة الفنية بالخبرة، فأفادت المراقبة العامة للتربية البدنية في 16 من مارس سنة 1951 بأن موضوع مدربي التنس قيد البحث. ويذكر أن زملاءه في جميع المناطق منحوا الدرجة الثامنة الفنية، كما يذكر أنه أمضى خمسة عشر عاماً في هذه المهنة، وأن منشور الوزارة يقضي بمنح الدرجة الثامنة الفنية لكل موظف قضى مدة خمس سنوات في هذه المهنة، ويطلب منحه الدرجة الثامنة أسوة بزملائه المدربين. وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن للمدعي مدة خدمة سابقة بنادي المحلة الكبرى من أول ديسمبر سنة 1935 إلى 15 من نوفمبر سنة 1944، ثم اشتغل بنادي فؤاد الأول بطنطا من 15 من نوفمبر سنة 1944 إلى 30 من أبريل سنة 1950، وبعد ذلك عين بمنطقة طنطا التعليمية اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950 على الدرجة الرابعة خدم بماهية ثلاثة جنيهات شهرياً. وتنفذاً لأحكام الكادر الجديد نقل إلى الدرجة الثانية خدم اعتباراً من أول يوليه سنة 1952، ولا يجوز منحه الدرجة الثامنة؛ لأنه لم يمض سبع سنوات في إحدى المصالح الحكومية؛ عملاً بالمادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951، كما أن الفقرة الثامنة من المادة السادسة من القانون المذكور تشترط اجتياز إحدى الامتحانات المناسبة لشغل الوظيفة. وأفادت وزارة الشئون البلدية والقروية أن الأندية الرياضية التابعة للمجالس البلدية مرخص لمجالس إدارتها باستغلالها بموجب عقد ترخيص معتمد، ولا دخل للمجلس البلدي بالنادي، كما أنه لا دخل للمجلس البلدي في تعيين المدربين وغيرهم بالنادي بالرياضي. ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية. وبجلسة أول مايو سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 بمنحه الدرجة الثامنة اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مدربي التنس بالمدارس يدخلون في نطاق طائفة معلمي التربية البدنية حسب مفهوم قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947، بعد أن أفصحت المحكمة الإدارية العليا بقضاء صريح بأن هذا القرار قصد به إلى تحسين حال جميع معلمي التربية البدنية بالمدارس التابعة للوزارة على اختلاف أنواع الألعاب الرياضية التي يعلمونها، لا فرق في ذلك بين لعبة وأخرى. ويذكر الحكم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 إنما يهدف إلى إنصاف معلمي التربية البدنية أو مساواتهم على الأقل بزملائهم في التعليم الحر الذين كانوا يفيدون من القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم الحر بجلسته المنعقدة في 6 من نوفمبر سنة 1945، مما جعل الهوة سحيقة بين هؤلاء وأولئك؛ فأراد التسوية بينهم واستعار لهم تلك القواعد، كما يبين ذلك بوضوح من مذكرة اللجنة المالية التي بني عليها هذا القرار. ويقضي قرار 9 من مارس سنة 1947 باعتبار كل من أمضى خمس سنوات في الخدمة في الدرجة الثامنة بماهية ستة جنيهات ويمنح علاوة 500 م شهرياً كل سنتين، وباعتبار من أمضى 15 سنة في الدرجة الثامنة منسياً ونقله إلى الدرجة السابعة، جاعلاً المناط في ذلك أن تمضى المدد المشار إليها في تدريس التربية البدنية، وهو في عمومه وإطلاقه لم يحدد بنطاق زمني، فهو يطبق كلما توافرت شروطه، وينتظم تسوية الحالة في الماضي والمستقبل، ولم يقف أثره الحتمي إلا بنفاذ أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951. وإذ يبين من أحكام القرار المذكور وما استند إليه من قواعد أنه جعل الخبرة الفنية أساساً لمنح الدرجة الثامنة؛ وعلى ذلك - وتمشياً مع روح القرار - فإنه متى توافرت الخبرة الفنية والمدة المقررة؛ فإن معلم التربية البدنية يكون في مركز قانوني يخول له الحق في الدرجة الثامنة. ولما كان المدعي قد توافرت له هذه الخبرة الفنية مدة تزيد على الخمس السنوات قبل التحاقه بخدمة الحكومة في 30 من أكتوبر سنة 1950، فإنه يتعين إعمال أحكام القرار المشار إليه في حقه بمنحه الدرجة الثامنة اعتباراًً من التاريخ المذكور.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه عين في 30 من أكتوبر سنة 1950 على الدرجة الرابعة خدم بماهية ثلاثة جنيهات شهرياً، كما يبين من كتاب مجلس بلدي المحلة الكبرى المؤرخ 4 من يناير سنة 1951 أن المدعي عين في وظيفة مدرس تنس بالدرجة التاسعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1935 حتى 15 من نوفمبر سنة 1944 لنقله إلى نادي فؤاد الأول الرياضي بطنطا، ويتضح من شهادة النادي المذكور المؤرخة 4 من يونيه سنة 1950 أن المدعي التحق بوظيفة مدرس تنس من 15 من نوفمبر سنة 1944 حتى 30 من أبريل سنة 1950. ويقول الطعن إنه لما كان المستفاد من استظهار حالة المدعي الوظيفية على الوجه السابق إيراده أنه غير حاصل على مؤهل دراسي، وقد عين في خدمة الحكومة على درجة خارج الهيئة؛ ومن ثم فلا يفيد من أحكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على اختلافها، وبالتالي فإن مدة خدمته تبدأ من 30 أكتوبر سنة 1950. ومتى كان الأمر كذلك فإن المدعي لا يفيد قطعاً من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947؛ لأن أساس الإفادة من أحكام ذلك القرار هو مضي خمس سنوات خدمة حكومية، فعلية كانت أو اعتبارية، في أقل من الدرجة الثامنة. وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، وقامت به حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي عين مدرس تنس بنادي المحلة الكبرى الرياضي من أول ديسمبر سنة 1935 إلى 15 من نوفمبر سنة 1944، ثم اشتغل بنادي فؤاد الأول بطنطا من 15 من نوفمبر سنة 1944 إلى 30 من أبريل سنة 1950، ثم عين مدرب تنس بمنطقة طنطا التعليمية على الدرجة الرابعة خدم اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950 بماهية قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً، وتنفذاً لأحكام الكادر الجديد نقل إلى الدرجة الثانية خدم اعتباراً من أول يوليه سنة 1952.
ومن حيث إن نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدي المحلة الكبرى ومجلس بلدي طنطا، ويتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة، ويهدف نشاط كل من الناديين إلى بث الروح الرياضية والاجتماعية ونشر التربية الرياضية والقومية وشغل أوقات الفراغ وتهيئة وسائلها وتسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق وخلق المواطن الصالح والنهوض بمستواه رياضياً واجتماعياً، ويتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدي؛ وبهذه المثابة يرعى النادي مصالح خاصة معينة، ولا يتوافر له من المقومات والخصائص مما يجعله فرعاً من المجلس البلدي. ولا يغير من طبيعة النادي هذه أنه يخضع في إدارته للتعليمات والنظم التي كانت تضعها المجالس البلدية، أو أن كل بلدية كانت ترصد في ميزانيتها الخاصة اعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي تتكون منها ماليتها كاشتراكات الأعضاء وإيرادات الحفلات والمباريات والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس الإدارة.
ومن حيث إن المدعي قد التحق بخدمة وزارة التربية والتعليم في 30 من أكتوبر سنة 1950 كما سلف البيان، فيكون حقه في ضم مدة خدمته السابقة بكل من نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي خاضعاً لقرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، على اعتبار أنه القرار الذي كان سارياً وقت التحاق المدعي بخدمة وزارة التربية والتعليم.
ومن حيث إن قرار 11 من مايو سنة 1947 المشار إليه قصر حساب مدة الخدمة السابقة على المدة التي تقضي في: (1) المصالح الحكومية، و(2) حكومة السودان، و(3) الخاصة الملكية والأوقاف الملكية، و(4) المعاهد الدينية، و(5) مجالس المديريات، و(6) المجالس البلدية والمحلية، و(7) الجمعية الزراعية الملكية، و(8) المدارس التي تحت إشراف وزارة المعارف، و(9) الهيئات والنقابات والجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و(10) الهيئات والجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية وجمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة، و(11) بنك التسليف الزراعي والبنك العقاري الزراعي والبنوك العقارية والشركات المساهمة الصادر بتشكيلها مرسوم والجمعيات التعاونية والغرف التجارية.
ومن حيث إنه قد وضح أن نادي المحلة الرياضي ونادي طنطا الرياضي لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات؛ ومن ثم فلا يفيد المدعي من أحكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة، وبالتالي فإن مدة خدمته تبدأ من 30 من أكتوبر سنة 1950؛ وإذ استقام ذلك فإن المدعي لا يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من مارس سنة 1947؛ لأن مناط الإفادة من أحكام ذلك القرار باعتباره إنصافاً لمعلمي التربية البدنية بالمدارس الأميرية هي مضي خمس سنوات خدمة حكومية، فعلية كانت أو اعتبارية، في أقل من الدرجة الثامنة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وقع مخالفاً للقانون، ويتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق