الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 655 لسنة 48 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 408 ص 2243

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور علي عبد الفتاح، واصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.

----------------

(408)
الطعن رقم 655 لسنة 48 القضائية

نقل بحري. مسئولية. التزام. جمارك.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير. ولا يغير من ذلك مجرد تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.

---------------
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم، ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير. والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب. الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، فلا يعد استلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1801 سنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية طلبت فيها الحكم بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي لها مبلغ 771.474 جنيه وفوائده. تأسيساً على أن الشركة العربية للتجارة الخارجية استوردت رسالة "فلين خام"، شحنه من برشلونه إلى الإسكندرية على الباخرة "جنيل" التابعة للمطعون عليها، وتبين عند وصول الباخرة بتاريخ 29 - 3 - 1973 وتفريغ الرسالة وجود عجز وتلف بها، وثبت ذلك بسجلات مصلحة الجمارك، ولما كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لدى الطاعنة فقد قامت بسداد قيمة العجز والتلف للمؤمنة، والتي تنازلت لها عن كافة حقوقها في الرجوع على المسئول عنهما، وهو المطعون عليها تعتبر مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحري، وإذ لم تجد المطالبة الودية معها فقد رفعت هذه الدعوى للحكم لها بطلبها سالف البيان وبتاريخ 2 - 5 - 1976 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 771.474 جنيه وفوائده. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 204 س 32 ق الإسكندرية 7 - 1 - 1981 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، بالسبب الأول من أسباب الطعن، الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن مسئولية الناقل البحري تنتهي بانتهاء التفريغ، وعندئذ تنتقل المسئولية إلى عاتق المرسل إليه أو مصلحة الجمارك أو المستودعات وذلك لحين تسلم إليه للبضاعة، وأنه لا يمكن نسبة العجز - الذي يظهر عند الصرف من الجمارك - إلى الناقل البحري. وهذا من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق نتيجة هو توصيل البضاعة بحالتها إلى المكان وفي الموعد المتفق عليهما، وتسليمها للمرسل إليه. فإذا تخلفت هذه النتيجة اعتبر مخلاً بالتزامه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة - إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم، ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، فلا يعد استلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق