الصفحات

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 624 لسنة 42 ق جلسة 14 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 133 ص 752

جلسة 14 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، ومحمد طموم ومحمد عبد المنعم حافظ.

---------------

(133)
الطعن رقم 624 لسنة 42 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". نقض.
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان مصلحته في ذلك. أثره. عدم قبول الدفع.
(2) تأمينات عينية "رهن". وكالة. بنوك "عقد فتح اعتماد".
الدائن المرتهن رهن حيازة اعتباره وكيلاً عن المدين الراهن. مؤداه. أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله وموافاة موكله بكافة المعلومات الضرورية عما وصل إليه من تنفيذ الوكالة وأن يقدم حساباً مفصلاً عنها م 705 مدني. (مثال لعقد فتح اعتماد بحساب جاري مضمون برهن البضائع).
(3) نقض "سبب الطعن. عرف "العرف التجاري".
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بتوريد الأقطان يحكمها العرف التجاري. عدم تقديم الدليل على قيام هذا العرف التجاري. نعي عار عن الدليل.

----------------
1 - متى كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني ولم يبين وجه مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت وتنتفي هذه المصلحة في الدفع بالبطلان.
2 - الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عقد فتح الاعتماد المؤرخ.... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها.
3 - إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف أن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هي عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجاري دون أن يقدم الدليل على قيام هذا العرف التجاري الذي يحكم تلك العقود ومدى تأثيره في الفصل في النزاع فإن النعي يكون عارياً عن الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1862 لسنة 1954 القاهرة الابتدائية بطلب إلزام البنك الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 1858 ج و700 م قيمة رصيد مورثهم الدائن لديه كما أقام الأخير دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 2131 ج و131 م حتى 15/ 10/ 1952 والفوائد بواقع 7% سنوياً يضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الذي يمثل رصيداً مديناً لمورثهم لديه، وبتاريخ 3/ 1/ 1957 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المطعون ضدهم إلزام البنك الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 2066 ج و963 م والفوائد وأن يدفع لهم مبلغ ألفي جنيه كتعويض عما سببه البنك الطاعن من أضرار بمصالحهم وبتاريخ 16/ 6/ 1970 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 1500 ج وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للبنك الطاعن من تركة مورثهم مبلغ 2023 ج و109 م والفوائد حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 لسنة 87 ق القاهرة كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 408 لسنة 87 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 5/ 1972 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 1858 ج و7 م والفوائد القانونية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وفي دعوى البنك الطاعن الفرعية برفضها وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض دفع المطعون ضده الأول ببطلان الطعن لبطلان إعلان صحيفته وقدمت النيابة مذكرة برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة. فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع غير سديد، ذلك بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني ولم يبين وجه مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت وتنتفي هذه المصلحة في الدفع بالبطلان.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مسخه وقائع الدعوى ومخالفة قواعد الإثبات وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى الفرعية للبنك الطاعن على أساس عجز الأخير عن إثبات مديونية مورث المطعون ضدهم للبنك الطاعن في المبلغ المطالب به في حين أن مورث المطعون ضدهم قد أقر كتابياً في 18/ 11/ 1950 بمديونيته للبنك الطاعن في مبلغ 7667 ج و940 م وطبقاً لقواعد الإثبات فإن على المطعون ضدهم إثبات تخالص مورثهم من الدين بإثبات ما بيع لصالحه من أقطان وما تم توريده من قيمتها لحسابه سداداً لدينه إذ أن مورث المطعون ضدهم هو الذي قام بتسليم الأقطان إلى شركة حلاجى الأقطان وباعها بنفسه وقد أغفل الحكم ما أثبته خبير الدعوى من أن مشتري الأقطان قد حاسب البنك الطاعن على الفروق التي أظهرها الفرز النهائي والتي بلغت 4109 ج و464 م.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عقد فتح الاعتماد المؤرخ 18/ 11/ 1950 بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً لنص المادة 705 من التقنين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها وإذ كان ادعاء البنك الطاعن في الدعوى الفرعية المقامة منه ضد المطعون ضدهم مشغولية ذمة مورثهم بالمبلغ المطالب به أساسه قيامه بسداد هذا المبلغ إلى المشترين لأقطانه باعتباره فروقاً ناتجة عن انخفاض رتبة الأقطان عن رتبته في الفرز الابتدائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى الفرعية للبنك الطاعن إذ لم يقدم المستندات الدالة على مديونية مورث المطعون ضدهم له في هذا المبلغ الذي يدعيه، وإذ التزم الحكم هذا النظر وجعل عبء الإثبات على عاتق البنك الطاعن فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هي عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجاري إلا أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في القانون إذ أقامت قضاءها على غير القواعد التي استقر عليها هذا العرف.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البنك الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هي عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجاري دون أن يقدم الدليل على قيام هذا العرف التجاري الذي يحكم تلك العقود ومدى تأثيره في الفصل في النزاع ومن ثم يكون النعي عارياً عن الدليل.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالشق الثاني من الوجه الثاني للسبب الثاني من سببي النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن القيود التي يجريها البنك على حساب مورث المطعون ضدهم تعتبر معتمدة وغير متنازع فيها بمضي خمسة عشر يوماً على إرسالها إلى العميل دون اعتراض الأخير عليها وذلك عملاً بالبند الثالث من عقد فتح الاعتماد المبرم بينهما وقد تم إخطار المطعون ضدهم بالفروق المقيدة على حساب مورثهم دون اعتراضهم عليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البنك الطاعن لم يقدم الدليل على تمسكه أمام محكمة الاستئناف بحجية الإخطار الذي يرسله إلى عميله إعمالاً للبند الثالث من العقد المبرم معه ومن ثم يكون نعيه عارياً عن الدليل ولا يجوز له التمسك بتلك الحجية لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق