الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 62 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 77 ص 505

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

--------------------

(77)
الطعن رقم 62 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "حالات الطعن" "الطعن ببطلان الحكم".
النعي على الحكم المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة الإعلان والإعذار لمن لم يحضر لا يجوز التحدي به طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع. بطلان لا يتصل بالنظام العام.
(ب) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "الخطأ التقصيري".
المنافسة التجارية غير المشروعة تعد خطأ تقصيرياً يوجب المسئولية. تجاوز حدود المنافسة المشروعة. مثال. إغراء عمال محل مزاحم على ترك محلهم إلى محل آخر. النشر عن ذلك بالصحف وتوجيه الأنظار إليهم مع إقحام الاسم التجاري للمحل الأول في الإعلانات.
(ج) تعويض.
تقدير التعويض مسألة واقعية. يستقل بها قاضي الموضوع.

----------------
1 - لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى وإعذاره - طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
2 - تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلاً تقصيرياً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني - ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها - فإذا كانت الوقائع الثابتة من الأوراق والتي حصلها الحكم المطعون فيه - هي خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم إلحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه ثم إعلان الطاعنين بالصحف أكثر من مرة عن التحاق أربعة منهم بمحلهم موجهين الأنظار إلى أسمائهم وسبق اشتغالهم بمحل المطعون عليه، وكانت هذه الوقائع تتم عن إغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه وإلحاقهم بمحلهم كما تنم عن اعتداء على الاسم التجاري لمحل المطعون عليه بإقحامه في الإعلانات المتعلقة بمحلهم وتضمينها ما يفيد سبق اشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم انقطاع الصلة بينهم وبينه بخروجهم من محله، وكانت هذه الأفعال مجتمعة تعتبر تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من اضطراب في أعمال محل المطعون عليه بسبب انفضاض بعض عميلاته عنه إلى محل الطاعنين، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير المشروع وقضى بتعويضه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وبني قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله.
3 - تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 260 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة قال في بيانها أنه افتتح منذ عشرين عاماً بشارع قصر النيل رقم 24 صالوناً للحلاقة وتزيين السيدات عرف باسم صالون "سقراط" وكان يقوم بإدارته بنفسه واستخدم فيه عمالاً أخصائيين في هذه المهنة حتى صار بفضل اجتهاده المحل الأول في القاهرة، وكان يعمل بمحله الطاعن الأول وتسعة آخرون فألفتهم عميلاته واعتدن عليهم بحيث لو تركه عامل منهم فإن بعض العميلات يتبعنه في أي محل آخر يعمل به، وفي ديسمبر من عام 1950 أبدى الطاعن الأول رغبته في ترك العمل ليفتح محلاً لحسابه فرحب المطعون عليه بذلك واشترك الطاعن المذكور مع الطاعنين الثاني والثالث في محل أسموه "ريمور" برقم 10 بشارع قصر النيل بالقرب من محل المطعون عليه. ويستطرد المطعون عليه قائلاً إنه فوجئ في 29 و30 من نوفمبر سنة 1951 - بعد عام تقريباً من خروج الطاعن الأول - بترك ثلاثة من عماله الخدمة لديه، وفي اليوم التالي - أي - في اليوم الأول من ديسمبر سنة 1951 أعلن الطاعنون بجريدة الجورنال ديجيبت بصفتهم أصحاب "صالون ريمور" عن التحاق هؤلاء العمال بمحلهم وذكر في الإعلان أنهم كانوا يعملون سابقاً بمحل المطعون عليه "سقراط"، ثم خرج عامل رابع وأعلن عن التحاقه بمحل الطاعنين بنفس الجريدة بعدد 2/ 12/ 1951، وتوالت بعد ذلك الإعلانات بهذا المعنى في صحف أخرى. وفي أواخر شهر ديسمبر سنة 1951 خرج خمسة آخرون من عمال محله والتحقوا بمحل الطاعنين وكان هؤلاء الأخيرون قد تعمدوا التريث في ترك العمل لديه حتى يقوموا بمهمة الاتصال بالعميلات لإغرائهن على التعامل مع "صالون ريمور" وأردف المطعون عليه بقوله إن الطاعنين قاموا بإغراء عماله على ترك العمل لديه وأعلنوا عن التحاقهم بمحلهم لينالوا شهرة على حساب الشهرة الذائعة لمحله وقد لحقه من ذلك ضرر جسيم تحكمه قواعد المادة 163 من القانون المدني لما فيه من منافسة غير مشروعة، وقدر المطعون عليه تعويض هذا الضرر بمبلغ ألفي جنيه، وهو ما طلب أن يحكم له به على جميع من اختصمهم متضامنين. فقضت المحكمة الابتدائية في 4 من إبريل سنة 1953 برفض الدعوى، فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف بجدولها تحت رقم 748 سنة 70 ق وطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته أمام محكمة أول درجة. ثم عاد وأقام استئنافاً آخر قيد برقم 61 سنة 71 ق بنفس طلباته في الاستئناف الأول. وقرر الحاضر عنه بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1954 أنه رفع هذا الاستئناف الثاني إذ لم يستكمل الأول أوضاعه الشكلية لعدم إعلان جميع المستأنف عليهم، وأمرت المحكمة في نفس الجلسة بضم الاستئنافين. وفي 4 من يناير سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم - الثلاثة الأول - أي الطاعنين - بأن يدفعوا للمطعون عليه على وجه التضامن فيما بينهم مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه مصري على سبيل التعويض. وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1955 قرر الطاعنون الطعن بطريق النقض في هذا الحكم، وبعد استيفاء إجراءاته أبدت النيابة رأيها برفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية لنظره بجلسة 11 من يونيه سنة 1959 وفي هذه الجلسة صممت النيابة على طلباتها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب أربعة - يتحصل أولها في النعي ببطلان الحكم المطعون فيه - ذلك أن الطاعن الأول لم يقدم دفاعاً بعد إعلانه بالاستئناف رقم 61 سنة 71 ق ولم يحضر بالجلسة التي حددت لنظره. وكان يتعين إعادة إعلانه طبقاً لنص المادة 407 مكرر والمادتين 416 و96 من قانون المرافعات إلا أن هذا الإجراء لم يتم على الوجه الصحيح إذ لم يوجه الإعلان إلى المعلن إليهم شخصياً - وإنما وجه إلى الأستاذ جورج داريان المحامي بوصف مكتبه وكيلاً ومحلاً مختاراً لهم - ولم تسلم منه صور بعدد الأشخاص الواجب إعادة إعلانهم، وبفرض جواز الإعلان إلى الوكيل بدلاً من الخصم شخصياً فقد كان ينبغي توجيهه إلى وكلائهم الثلاثة الواردة أسماؤهم في إعلان الحكم المستأنف لا إلى أحدهم، ويرتب الطاعنون على ذلك اعتبار الحكم مشوباً بالبطلان بالنسبة لهم جميعاً لتعلق هذا البطلان بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن إعادة الإعلان إذا لم يتم على الوجه الصحيح بالنسبة للطاعن الأول - على فرض صحة هذا الادعاء وأياً كان سببه لا يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة له وإنما يؤدي إلى مجرد اعتبار الحكم غيابياً في حقه، تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع تأسيساً على ما يدعيه من أنه قد وصف خطأ بكونه حضورياً بالنسبة له لعدم إعادة إعلانه على الوجه الصحيح، ولكنه لا يستطيع هو أو غيره من الطاعنين التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الإجراءات في هذا الصدد - وذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز التحدي أمامها بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى وإعذاره - طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب وفساد الاستخلاص يقولون في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد بني على أن هناك إغراء من جانب الطاعنين اجتذبوا به عمالاً من محل المطعون عليه للعمل بمحلهم - وهذا الإغراء لا وجود له - وليس في الوقائع التي أوردها الحكم ما يؤدي إلى هذا الاستخلاص - فلم يثبت قيام الطاعنين بعمل إيجابي يستفاد منه اتصالهم بالعمال قبل تركهم العمل لدى المطعون عليه وبفرض وجود هذا الإغراء فإنه لا يكون بذاته عنصر الغش أو الافتراء على الحقيقة الذي هو أساس المساءلة في دعوى المنافسة غير المشروعة - ذلك أن حرية العمل وحرية النشاط الاقتصادي ضروريتان لكل تقدم، مما يوجب إفساح الاختيار لدى العامل ورب العمل، ولا غضاضة في الإعلان عن التحاق عامل أو عدة عمال بأحد المحلات طالما أن اللبس بينه وبين غيره منتف.
وحيث إن النعي بما ورد في هذين السببين مردود - ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أوضح بادئ ذي بدء قيام المنافسة بين محل المطعون عليه ومحل الطاعنين نتيجة للظروف التي افتتح فيها هذا المحل الأخير، ولتماثل النشاط في المحلين وقرب كل منهما للآخر فقال "إن المستأنف عليه الأول تيودور كافاليس - الطاعن الأول - كان يشتغل بمحل المستأنف - المطعون عليه - الذي يديره كصالون "للحلاقة" وتزيين السيدات والمعروف باسم صالون "سقراط" وذلك بموجب عقد مؤرخ في 12 من ديسمبر سنة 1942 وفي 14 من أكتوبر سنة 1950 استقال من العمل وقبض مرتبه والعمولة المستحقة له حتى أخر نوفمبر سنة 1950 استقال من العمل وقبض مرتبه والعمولة المستحقة له حتى أخر نوفمبر سنة 1950 بعد أن تنازل المستأنف - المطعون عليه - عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وأقر بأنه لا حق له في الرجوع بأي شيء على الإطلاق على المستأنف عليه المذكور - الطاعن الأول - الذي افتتح عقب هذه الاستقالة بالاشتراك مع المستأنف عليه الثاني والثالث - الطاعنين الثاني والثالث - صالوناً آخر - لتزيين السيدات أطلق عليه اسم "ريمور" يقع بشارع قصر النيل على مقربة من صالون المستأنف" - ثم استطرد الحكم المطعون فيه إلى بيان عنصر الخطأ الذي أسس عليه مسئولية الطاعنين من المنافسة غير المشروعة - فاستند إلى سلسلة من الأعمال المتلاحقة استخلص منها قصد الطاعنين في اجتذاب عميلات محل المطعون عليه إلى محلهم وذلك إذ قال "وفي نهاية شهر نوفمبر من العام التالي، وعلى وجه التحديد في 29، 30 من نوفمبر سنة 1951 طلب أربعة من عمال محل المستأنف ترك العمل لديه وهم المستأنف عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع وانسحبوا فعلاً بعد أن تقاضوا استحقاقاتهم حتى تاريخ انسحابهم فيما عدا المستأنف عليه السابع الذي قام بدفع مبلغ 50 جنيهاً لمخدومه بصفة تعويض عن فسخه للعقد الذي يربطه بهذا الأخير والمؤرخ 28 من يونيه سنة 1941. وعقب خروج هؤلاء العمال مباشرة من خدمة المستأنف أعلن المستأنف عليهم الثلاثة الأول - بصفتهم أصحاب محل "ريمور" - في صحيفة الجورنال ديجيبت بعددها الصادر في 1/ 12/ 1951 بأنهم يفخرون بتقديم ثلاثة منهم هم المدعون جان وفونيس ومدام كينا (أي المستأنف عليهم السابع والرابع والخامسة) الذين يعملون بصالونهم ابتداء من اليوم وذكروا في الإعلان أنهم كانوا يعملون سابقاً بمحل "سقراط" كما أعادوا في اليوم التالي 2/ 12/ 1951 نفس الإعلان مع إضافة اسم المستأنف عليه السادس على اعتبار أنه كان يعمل أيضاً فيما مضى بمحل "سقراط" وأن جميع سيدات القاهرة يعرفن الآن صالون "ريمور" وهو محل الحلاقة الممتاز، ثم توالت الإعلانات بعد ذلك، ففي 6 و9/ 12/ 1951 نشرت نفس الصحيفة إعلاناً يتضمن أن صالون "ريمور" فخور بثقة عملائه بمناسبة ضم عمال جدد إليه، ثم في 8/ 12/ 1951 نشرت الصحيفة المذكورة إعلاناً يتضمن اسم المستأنف عليه السابع الذي كان يعمل بمحل المستأنف ويفيد بأنه تحت تصرف عملائه حالياً بمحل "ريمور"، ثم نشر مثل هذا الإعلان في 13/ 12/ 1951 بالنسبة للمستأنف عليه السادس، كما وأنه نشر بجريدة المصري بالعدد الصادر في 27/ 12/ 1951 إعلان مماثل للإعلانات الأولى بالنسبة للمستأنف عليهم من الرابع إلى السابع متضمناً أيضاً أنهم كانوا يعملون فيما مضى بمحل المستأنف. أما المستأنف عليهم الخمسة الآخرين من الثامن إلى الثاني عشر فقد ظلوا يعملون بمحل المستأنف حتى أواخر شهر ديسمبر سنة 1951 ثم انسحبوا والتحقوا هم أيضاً بالعمل لدى المستأنف عليهم الثلاثة الأولى بصالون "ريمور" - واستخلص الحكم المطعون فيه مما تقدم أن انسحاب هؤلاء العمال التسعة من العمل لدى المطعون عليه إنما كان بإغراء من جانب الطاعنين - واستند الحكم إلى ذلك وإلى ما قام به الطاعنون من النشر بالصحف موجهين الأنظار إلى التحاق بعض العمال السابقين بمحل سقراط بمحلهم - في قوله بأن "الطاعنين بحكم اشتغالهم بنفس المهنة التي يزاولها المطعون عليه يعتبرون من المنافسين له فيها وبأنهم قد قطعوا في تلك المنافسة شوطاً بعيداً خرجوا بها عن حدودها المشروعة" - وانتهى الحكم المطعون فيه إلى مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير المشروع. ولما كانت المنافسة التجارية غير المشروعة تعد فعلاً تقصيرياً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وكان ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات مما يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة إذ قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداها وكان من شأنه اجتذاب عملاء المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها، لما كان ذلك، وكانت الوقائع الثابتة من الأوراق التي حصلها الحكم المطعون فيه - من خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم إلحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه - ثم إعلان الطاعنين بالصحف أكثر من مرة عن التحاق أربعة منهم بمحلهم، موجهين الأنظار إلى أسمائهم وسبق اشتغالهم بمحل المطعون عليه - لما كانت هذه الوقائع تنم عن إغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه وإلحاقهم بمحلهم كما تنم عن اعتداء على الاسم التجاري لمحل المطعون عليه بإقحامه في الإعلانات المتعلقة بمحلهم وتضمينها ما يفيد سبق اشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم انقطاع الصلة بينهم وبينه وبخروجهم من محله، وكانت هذه الأفعال مجتمعة تعتبر تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من اضطراب في أعمال محل المطعون عليه بسبب انفضاض بعض عميلاته عنه إلى محل الطاعنين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وبنى قضاءه على أسباب كافية لحمله.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع قصور التسبيب وفساد الاستدلال إذ لم يتحر تحقق الضرر الذي قضى بتعويضه فبنى قضاءه على مجرد ضرر احتمالي وكان يتعين عليه بحث نشاط منشأة المطعون عليه قبل خروج العمال منها وبعد خروجهم وذلك للتحقق من حصول الضرر ومقداره. وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "من بين من أغروا من العمال على ترك خدمة المطعون عليه من توافرت فيه الكفاية الفنية وخبرة سنوات طويلة قضاها في خدمته وأدت إلى رواج حركة محله وذيوع شهرته في المحيط التجاري. ومما لا شك فيه أن حرمان المستأنف - المطعون عليه - من تلك العناصر الطيبة من شأنه أن يحد من حركته التجارية ويقلل من شهرته أمداً طويلاً إلى أن يتسنى له استعادة مركزه الأول - هذا إلى جانب ما هو مألوف في محيط صناعة التزيين من اعتياد العملاء على التردد على محل بعينه لركونهم إلى خبرة عامل فيه وليس أدل على أن سقراط قد فقد نتيجة لهذا الإغراء غير المشروع عناصر هامة من قيام المستأنف عليهم الثلاثة الأول - الطاعنين - بنشر ما نشروه في الصحف موجهين الأنظار إلى التحاق العمال السابقين لسقراط بخدمتهم وما أسبغوه في تلك النشرات على هؤلاء العمال من صفات مرغبة لجذب الزبائن إلى محلهم" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من الاعتبارات التي أشار إليها تحقق حصول الضرر الفعلي وهو استخلاص سائغ، وعلى ذلك يكون غير صحيح ما نعى به الطاعنون من أن الحكم أقام قضاءه على مجرد الضرر الاحتمالي - أما ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض فلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يجوز أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق