الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 601 لسنة 42 ق جلسة 16 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 305 ص 644

جلسة 16 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم؛ إبراهيم هاشم وحسن البكري.

----------------

(305)
الطعن رقم 601 لسنة 42 القضائية

استئناف. دعوى. بطلان.
إثبات تاريخ الجلسة وبيان دائرة المحكمة على هامش صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه. لا بطلان.

----------------
يجب وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها ومنها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف ويثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره وكذا في صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه، ولما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف المقدمة لقلم الكتاب ومنها الصورة المعلنة للمطعون ضده أنها قد اشتملت على كافة البيانات التي قررتها المواد السالفة بما في ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف وتحديد الدائرة المنظور أمامها وتاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصفحة الأولى من أصل الصحيفة والصورة المعلنة للمطعون ضده وذلك في يوم تقديم الصحيفة، تضمنت أيضاً طلبات الشركة الطاعنة، وكان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة في نهاية الصحيفة فإن صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنة تكون بذاتها قد استوفت كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الاستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات وتكون بمنأى عن البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1571 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 405 ج فرق الأجر المستحق له عن المدة من 1/ 11/ 1956 حتى آخر يناير سنة 1968 وما يستجد اعتباراً من 1/ 2/ 1968. وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل بالشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 6/ 1956 في وظيفة ملاحظ وقد بلغ أجره في 8/ 6/ 1966 56 ج و32 م شاملاً كافة العلاوات بما فيها إعانة غلاء المعيشة غير أن الشركة انتقصت منه مبلغ 3 ج بمقولة أنه بدل انتقال إلا أن هذا المبلغ في حقيقته جزء من أجره مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته، وبتاريخ 21/ 12/ 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 452 ج فيه المبالغ المقتطعة حتى آخر مارس سنة 1970 وما يستجد بواقع 3 جنيهات شهرياً وبتاريخ 17/ 3/ 1970 قضت للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1601 لسنة 87 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 5/ 1972 قضي فيه باعتباره كأن لم يكن. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 12/ 5/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 23/ 4/ 1970 ولم تعلن إعلاناً صحيحاً للمطعون ضده إلا في 17/ 11/ 1970 ومن ثم فإن إعلانه بها في 29/ 4/ 1970 وقع باطلاً لبطلان الصحيفة التي أعلن بها في ذلك التاريخ لخلوها من تحديد الدائرة المطلوب الحضور أمامها وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. في حين أن المطعون ضده أعلن إعلاناً صحيحاً في 29/ 4/ 1970 وإذ اشتملت صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنة للمطعون ضده على بيان تحديد الدائرة وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وكانت هذه البيانات يجوز ذكرها في أي مكان من الصحيفة فإن الحكم إذ قضى - ببطلان إعلانها الحاصل في 29/ 4/ 1970 ورتب على ذلك قبوله الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يجب وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها ومنها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف ويثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره وكذا في صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه، وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف المقدمة لقلم الكتاب في 22/ 4/ 1970 ومنها الصورة المعلنة للمطعون ضده في 29/ 4/ 1970 أنها قد اشتملت على كافة البيانات التي قررتها المواد السالفة بما في ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف وتحديد الدائرة المنظور أمامها (دائرة 16) وتاريخ الجلسة المحددة لنظره (جلسة 29/ 10/ 1970) إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصحيفة الأولى من أصل الصحيفة والصورة المعلنة للمطعون ضده وذلك في يوم تقديم الصحيفة في 22/ 4/ 1970 وتضمنت أيضاً طلبات الشركة الطاعنة، وكان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة في نهاية الصحيفة فإن صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنة تكون بذاتها قد استوفت كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الاستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات وتكون بمنأى عن البطلان ومن ثم يكون إعلان المطعون بها في 29/ 4/ 1970 وقع صحيحاً وفي خلال الميعاد المبين بالمادة 70 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق