الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 6 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 1 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شحده حسن جمعه الهوبي - بصفته الشخصية وبأي صفة أخرى
مطعون ضده:
شركة الامارات لمقاولات الطرق حمرعين والذيب "ذ.م.م" فرع دبي - بوكالة المحاميين عبد الله العويس وعبد الله المطروشي
سيف راشد سعيد حمرعين المهيري - بصفته الشخصية وبأي صفة أخرى
يوسف سيف راشد سعيد حمرعين المهيري - بصفته الشخصية وبأي صفة أخري
سعيد سيف راشد سعيد حمرعين المهيري - بصفته الشخصية وبأي صفة أخرى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/558 استئناف مدني
بتاريخ 04-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( شحده حسن جمعه الهوبي) قدم بتاريخ 21-11-2018 طلب أغفال في الدعوي 539 / 2017 مدني كلي على سند من انه سبق له أن أقام تلك الدعوي مختصما المطعون ضدهم ( شركة الإمارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب ذ . م . م - فرع دبي - سيف راشد سعيد حمر عين المهيري - يوسف سيف راشد سعيد حمر عين المهيري - سعيد سيف راشد سعيد حمر عين المهيري ) بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغ 54, 431 و 700 و 4 درهم عن أتعابه المه ن ية في الدعوى رقم 719 / 2008 آلا أن المحكمة أغفلت القضاء له بطلبه بإلزامهم بأداء مبلغ 000 , 75 درهم رصيد أتعابه السنوية عن سنة 2016 وإلزامهم بمحو قيد مبلغ 67/ 567 , 580 درهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم وكذلك إلزامهم بنسبة 5 % ضريبة القيمة المضافة وانه سبق وان طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 363 / 2018 مستأنف مدني ثم بالتمييز رقم 333 / 2018 طعن مدني فقد ورد بحيثيات حكم التمييز أنه نظر لأن مدونات الحكم الابتدائي لم يرد بها ما يواجه هذين الطلبين بأي قضاء صريح أو ضمني في أسبابه أو منطوقه بما يكون السبيل هو تدارك الإغفال بالرجوع إلي ذات المحكمة مما دعاه الى تقديم طب الأغفال فقضت المحكمة بتاريخ 13-03-2019 برفض الطلب فاستأنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 2019 حيث قضت المحكمة بتاريخ 14-5-2019 بتأييد الحكم فطعن بالتمييز رقم 291 لسنة 2019 مدني فأصدرت محكمة التمييز حكمها بتاريخ 09-10-2019 بنقض الحكم الاستئنافي واعيدت الدعوي لمحكمة الاستئناف وبتاريخ 23-12-2020 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في طلب الأغفال وإعادة الدعوي الي محكمة أول درجة لتستنفذ ولايتها بالفصل في موضوعها وبجلسة 14-02-2021 قضت المحكمة بالزام المدعي عليها الأولي بان تؤدي له مبلغ 75.000 درهم وبمحو قيد مبلغ 537.336.67 درهم من حساب المدعي الجاري لدي المدعي عليها الأولي فاستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف 558 / 2021 مدني بطلب الحكم له بطلباته وبجلسة 04-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن المدعى - المستأنف - في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بصحيفه أودعت إلكترونياً بتاريخ 04-01-2022 بطلب نقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت إصدار الحكم جلسة اليوم بغير مرافعة
حيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، ولما كان المقرر أن المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 قد نصت على أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً ، وكانت المادة 152معدلة بالقانون 10 لسنة 2014 قد نصت على انه 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك كما نصت في فقرتها الرابعة ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، مما مفاده أن ميعاد الطعن بالنقض على الحكم هو ستون يوما ويبدأ هذا الميعاد - بحسب الأصل - من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف المقام من الطاعن قد صدر بتاريخ 04-11-2021 فمن ثم يبدا احتساب مواعيد الطعن من اليوم التالي أي من يوم 05-11-2021 وينتهي بذلك ميعاد الطعن فيه بانتهاء يوم 03-01-2022 الموافق يوم الاثنين وهو يوم عمل بالدولة وإذ كان الثابت أن الطعن في الحكم المطعون فيه لم يتم آلا بتاريخ 04-01-2022 تاريخ إيداع الصحيفة الكترونيا وهو ذات تاريخ توقيع الطاعن الثابت على الصحيفة ، أي أن الطعن تم بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد ، وبالتالي سقط الحق في الطعن عملاً بنص المادة 152 من ذات القانون. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق