الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 56 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 56 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
سيد سليم اختر سيد اختر على
مطعون ضده:
إنديبيندينت غلوبال سيرفس (م.د.م.س)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2245 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 1013 لسنة 2022 بصحيفة قيدها بتاريخ 13-1-2022 واعلنت للمطعون ضدها وآخر ــ مدير المطعون ضدها ــ بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مستحقاته العمالية البالغ مقدارها 1606043 درهم وتذكرة عودة والفائدة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وحيث تعذر على مركز دبي للسلع المتعددة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم بالمبلغ آنف البيان. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره، مثل مدير المطعون ضدها بشخصه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً على المادة السادسة من قانون العمل باعتبار أن الطاعن أقام دعواه مباشرة دون تقديم الشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين وأنه اكتفى بالشكوى التي قدمها الى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة كما دفع بعدم قبول اختصامه في الدعوى. بتاريخ 17/10/2022 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون كما قضت بقبول الدفع بعدم صفة المدعى عليه الثاني وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 523000 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13-1-2022 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بواقع 5 % وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمتها بالمناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الطاعن من نصيبه فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2245 استئناف عمالي. بتاريخ 27-02-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2022/3/22 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخــــطأ في تطبيقه حين قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون تنظيم علاقات العمل على الرغم من أنه لا إلزام على الطاعن اللجوء الي وزارة الموارد البشرية والتوطين طالما أنه تقدم بشكواه لمركز دبي للسلع المتعددة ثم إلى المحكمة المختصة مباشرة بعد تعذر التسوية أمام المركز المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن قانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن دبي للسلع المتعددة ـــ الذي الغي النظام رقم 4 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن الذي نص صراحة في المادة 13 منه على مراعاة ما تقضي به نصوص قانون علاقات العمل لسنة 1980 التي من ضمنها المادة السادسة التي تضمنت في فقرتها الثالثة ما يفيد عدم قبول الدعوى إذا لم تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ـــ قد نص في المادة (5) الفقرة 13 على أن تتولى سلطة دبي للسلع المتعددة الإشراف على المركز ويكون لها في سبيل تحقيق أهداف المركز إجراء التسوية الودية للمنازعات العمالية والمنازعات المتعلقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها إلا أن هذا النص لم ينطو على ما يلزم العامل بتقديم طلب إلي سلطة دبي للسلع المتعددة أو إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مما مؤداه أنه لا إلزام على الطاعن بسلوك طريق التسوية الودية أمام المركز المذكور أو أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل التوجه إلى المحكمة المختصة مباشرة للمطالبة بمستحقاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى على ما أورده بمدوناته (( لما كان الثابت أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها بتاريخ 13-1-2022 استناداً إلى الشكوى التي قدمها لسلطة مركز دبى للسلع المتعددة وأن الأخيرة وجهت خطاباً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 30-12-2021 ودون أن يتوجه المستأنف ضده إلى الوزارة ولم يثبت أن هذا الكتاب أرسل الى الوزارة ، ومن ثم يكون المستأنف ضده قد تنكب الطريق في إقامته دعواه قبل التوجه إلى الوزارة واتصال علمها بالنزاع مخالفاً بذلك المادة السادسة من قانون العمل ، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الإستئناف صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق