الصفحات

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 548 لسنة 43 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 280 ص 509

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، إبراهيم هاشم؛ محمد حسب الله وحسن البكري.

-----------------

(280)
الطعن رقم 548 لسنة 43 القضائية

عمل "ترقية". شركات.
ترقية العامل للفئة السادسة وما فوقها. أساسها. الاختيار بحسب الكفاءة. الأفضلية للأقدم عند التساوي في الكفاءة. اللائحة 3309 لسنة 1966 بشأن العاملين بالقطاع العام.

-----------------
تنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على أنه "تعتبر الأقدمية في الفئة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي... إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة السابعة" وتنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن تكون الترقية في وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية، على أن تأخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها..." ومفاد ذلك أن الترقية إلى الفئة السادسة وما فوقها تكون بالاختيار على أساس الكفاءة، وتؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فتكون الأفضلية للأقدم في الفئة المرقى منها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثالثة تأسيساً على ما هو ثابت من تساوي الكفاية بينه وبين زملائه المقارن بهم باعتباره الأقدم في الفئة المرقى منها وذلك أخذاً بحكم المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5263/ 69 عمال كلي القاهرة على الطاعن....... وطلب الحكم بوضعه في الفئة الثالثة اعتباراً من 8/ 9/ 1968 مع تعديل مرتبه تبعاً لذلك وقال بياناً لدعواه، أنه حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1956 وجند لمدة سنة ونصف والتحق لدى الطاعن في 8/ 5/ 1958 وبعد أن احتسبت له مدة التجنيد في خدمته رقى في سنة 1964 إلى الفئة الخامسة وفي 15/ 7/ 1967 رقي إلى الفئة الرابعة، وإذ رفض الطاعن في 8/ 9/ 1968 ترقيته إلى الفئة الثالثة مع من يتساوون معه في الخبرة والكفاية ومع من هم أقل منه خبرة فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وفي 3/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 25/ 4/ 1972 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1970 وبتعديل راتبه الشهري اعتباراً من ذلك التاريخ بإضافة مبلغ جنيه واحد إلى هذا الراتب. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2768/ 89 ق وبتاريخ 28/ 3/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً 28/ 4/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة المالية استناداً إلى نص المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66، التي يقتصر مجال تطبيقها على حالة التعيين، وفي حين أن ترتيب الأقدمية بين العاملين بمناسبة الترقية يحكمها نص المادة العاشرة من هذا القرار، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 تنص على أنه "تعتبر الأقدمية في الفئة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:........ إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة السابقة". وتنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن "تكون الترقية في وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية، وعلى أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها..." وكان مفاد ذلك أن الترقية إلى الفئة السادسة وما فوقها تكون بالاختيار على أساس الكفاءة وتؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، وإذا تساوت الكفاءة فيرقى الأقدم في الفئة المرقى منها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثالثة واعتباراً من 30/ 6/ 1970 تأسيساً على ما هو ثابت من تساوي الكفاية بينه وبين زملائه المقارن بهم باعتباره الأقدم في الفئة المرقى منها وذلك أخذاً بحكم المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق