الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 53 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 53 ، 58 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
مستشفى الدكتور سليمان الحبيب
مطعون ضده:
فريد فخري فريد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/555 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في أن المدعي (المطعون ضده في الطعن 53 لسنة 2023 عمال) أقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة في الطعن 53 لسنة 2023 عمال) الدعوي رقم 9915 لسنة 2021 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها وفق طلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ 2,149,672 درهماً والفائدة 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عوده لموطنه بقيمة 6,000 درهم، وتسليمه شهادة خبرة، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بتاريخ 20-8-2017 بوظيفة استشاري متخصص بموجب عقد عمل غير محدد المدة "اتفاقية عمل تقاسم الدخل" مقابل عمولة نسبة 50% من الأعمال الطبية التي يقوم بها، وبلغ متوسط دخله لآخر سنة من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021 مبلغ 146,270 درهماً ليكون هو الأجر الشهري متساوياً الإجمالي والأساسي. وأخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية باستقطاعها نسبة العمولة المتفق عليها إلى 40% دون وجه حق وامتنعت عن سداد أجوره وعمولاته دون مبرر، وأخطرته في شهر أغسطس 2021 بغلق عيادته دون مبرر وإنهت اتفاقية العمل المبرمة بينهما، وأبلغته بتاريخ 1-6-2021 بعدم تجديد عقد العمل الخاص به وأن آخر يوم عمل له 20-11-2021، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فتقدم بشكوى للجهات المختصة بتاريخ 27-9-2021، ونظراً لتعذر التسوية الودية تم احالت الشكوى للمحكمة وقيد دعواه وفق طلباته الختامية الاتية: مبلغ 438,000 درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر 2021 . و مبلغ 125,000 درهم فرق استقطاع نسبة 40% للفترة من شهر أكتوبر 2020 إلى شهر يوليو 2021 . و مبلغ 261,805 درهماً قيمة نسبة 5% من دخل فواتير الائتمان ، و مبلغ 146,000 درهم بدل رصيد الإجازة السنوية . و مبلغ 438,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 296,867 درهماً مكافأة نهاية خدمة . و مبلغ 6,000 درهم تذكرة عودة لموطنه . وقدمت المدعية تقابلاً - المدعى عليها اصلياً - دعوى متقابلة بطلب الحكم بالزام المدعى عليه تقابلاً -المدعي أصلياً- بأن يؤدي لها مبلغ 2000000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي حاقت بها ، تأسيساً على إنها تلقت شكوى من مريضه تعرضها للتحرش الجنسي من قبل المدعى عليه تقابلاً أثناء قيامه بالكشف الطبي عليها، وتم إجراء تحقيق داخلي معه وأنكر الاتهام ورفض التوقيع على محضر التحقيق، ومن ثم خرج في إجازة سنوية لمدة 5 أيام بدءا من 10-7-2021 على أن يعود للعمل في 14-7-2021، وبتاريخ 11-7-2021 قررت لجنة التحقيق غلق عيادته- عيادة الأنف والأذن والحنجرة - بالتراضي معه أثناء فترة التحقيق وإنذاره واستمر غلق العيادة حتى 27-7-2021، وبتاريخ 1-8-2021 تم إخطاره بنتيجة الاجتماع معه والاتفاق على إنهاء علاقة العمل بالتراضي وتسوية مستحقاته، وبتاريخ 3-8-2021 أرسلت إليه إنذار نهائي بالواقعة محل الشكوى، وبتاريخ 27-10-2021 طلبت منه مباشرة عمله على الفور إلا أنه امتنع عن ذلك، وبتاريخ 9-11-2021 أنهيت خدماته بسبب انقطاعه عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية. واحتياطياً اجراء المقاصة القضائية. وأحالت المحكمة الدعوى الاصلية والمتقابلة للتحقيق لكي تُثبت المدعى عليها أصلياً بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال أسباب مشروعية إنهاء خدماتها للمدعي أصلياً ومخالفته لقواعد السلوك المهني في العمل في حق مرضاها، واستمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليها أصلياً وهما خالد محمد رضوان والذي شهد بأنه يعمل لديها بوظيفة مدير علاقات المرضى منذ 2009، وكانت تربطه بالمدعي أصلياً زمالة عمل واشترك في تحقيق داخلي مع المدعي أصلياً بناءً على شكوى من مريضة مؤرخة في 29-6-2021 بتعرضها لتحرش جنسي من قبل المدعي أصلياً اثناء زيارتها لعيادته، وبتاريخ 7-7-2021 تم تسليمه الشكوى المقدمة ضده للجواب عليها، وقد أنكر الواقعة عند لقاءه الموارد البشرية، ولا يعرف كيف تم إنهاء خدماته، واستمعت المحكمة للشاهد الثاني ويدعى/ طه قادر محمد الذي شهد بأنه يعمل لدى المدعى عليها أصلياً بوظيفة مدير عام منذ 2016 وتربطه بالمدعي أصلياً زمالة عمل وإنه تلقى شكوى خطية من أحد المرضى بتاريخ 5-7-2021 تتضمن تعرضها لتحرش جنسي من قبل المدعي أصلياً، وكلف بتشكيل لجنة للتحقيق وغلق عيادة المدعي اصلياً والتقى بالمريضة مقدمة الشكوى شخصياً بتاريخ 10-7-2021 وذكرت له الأفعال التي صدرت من المدعي أصلياً وطلبت التعهد بعدم تكرار الفعل، وأثناء ذلك كان المدعي أصلياً في إجازة وفور عودته تم الاجتماع به للتوصل الى إنهاء علاقة العمل بطريقة ودية إلا أنه رفض ذلك وطلب إلغاء الإنذار النهائي الصادر له إثر تلك الواقعة، فتم رفض طلبه ولم يرجع للعمل حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 بالرغم من مخاطبته للعودة الى العمل، وبعدها بأسبوع تم إنهاء خدماته بسبب الغياب لمدة ثمانية أيام، كما شهد بأنه تم الاتفاق على غلق العيادة وتوقفه عن العمل منذ عودته من الإجازة حتى نهاية شهر أكتوبر، وقد خلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق الى إنذار المدعي أصلياً نهائياً ولم يُقر المدعي بالفعل ولم يوقع على محضر التحقيق، واضاف بأنه سبق ذلك صدر قرار بعدم تجديد عقد عمله حال انتهائه في شهر نوفمبر 2021 وتم تسليمه القرار بالبريد الالكتروني في بداية شهر يونيو 2021 . وبتاريخ 21-2-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المُدعى عليها أصلياً بأن تؤدى له مبلغ 573,454.50 درهماً والفائدة 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى في 26-10-2021 وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مُبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وفي الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 555 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 560 لسنة 2022 عمال. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27-2-2023 بإلغاء الحكم المستأنف بشان قضائه في استقطاعات الرواتب والتعويض عن الفصل التعسفي وتعديل جملة المقضي به لصالح المستأنف اصليا ليصبح مبلغ 924954 درهم والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة (المدعى عليها أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 53 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 20-3-2023 طلبت فيها نقضه والقضاء لها بطلبتها، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن كما طعن الطاعن(المدعي أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 58 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 27-3-2023 طلب فيها نقضه والقضاء له بطلبته، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
اولاً في الطعن 53 لسنة 2022 عمال.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى فيها الطاعنة على الحكم الابتدائي مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وتناقض في الأسباب، أذ قضى للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي واحتسب متوسط الأجرة له مبلغ 129197 درهماً، واحتسب مستحقاته عن بدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس ورفض الدعوى المتقابلة على الرغم من ما تضمنه عقد العمل بأن الحد الأدنى للأجر65000 درهم واحتسب له عمولة عن فترة توقف العمل بالعيادة بسبب ارتكابه فعل التحرش الجنسي مع المريضة اثناء تلقياه العلاج في العيادة والتي تقدمت بشكواها لدى الطاعنة التي قامت بإجراء التحقيقات مع المطعون ضده والممرضة المرافقة له واتفاق الطاعنة معه على إنهاء علاقة العمل رضائياً وإبقاء العيادة مغلقة، وتسوية حقوقه المالية، واعطائه شهادة عدم الممانعة للتأشيرة الذهبية . ورسالة خبرة نهاية الخدمة من قبل قسم الموارد البشرية، وتحفظ الممرضة انوبال المرافقة له بالعيادة على إفادتها الكتابية المقدمة من المطعون ضده لإملائها نص الإفادة عليها، وأعتبر الحكم الشكوى المقدمة من المريضة عبر البريد الإلكتروني كيدية لأنها لم تقدم ما يفيد أن البريد الالكتروني عائد للمريضة، ورفض الدعوى المتقابلة مؤسس ذلك بأن إغلاق العيادة بسبب عدم توفير ممرضة للعيادة وفق اشتراطات هيئة الصحة معولاً على الكتاب الصادر من المطعون ضده مع إنه لا يجوز التعويل على دليل من صناعة مقدمة، وإنها اخطرته بتاريخ 1-6-2021 بعدم رغبتها في تجديد عقد عمله الذي ينتهي بتاريخ 20-11-2021، وأن تكليفها له الطبيب بالحضور لا يتعارض مع الرغبة في عدم تجديد عقد العمل، لإن انتهاء العقد بانتهاء مدته، لا يعني التصريح للطبيب بالانقطاع عن العمل خلال سريانه . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ثانياً في الطعن رقم 58 لسنة 2023 عمال.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال حق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق بأن احتساب المستحق له عن الرواتب الأشهر من يوليو حتى سبتمبر 2021 بمبلغ 165,471 درهماً، واستقطاع مبلغ 29,529.00 درهم الوارد بالشيك رقم 296 من مستحقاته، واحتسب له بدل الاجازة عن 30 يوماً مبلغ 129,197 درهم عن اخر سنة، و قضى له تعويض عن الفصل التعسفي راتب شهرين، وخالف البند 22/2 من عقد العمل بشأن استحقاقه نسبة 50% من الدخل بعد الاستقطاعات وبحد أدني 65,000 درهم شهرياً ، ورفض طلب بدل الإنذار أجرة ثلاثة أشهر ومستقطعات الأجور والمبالغ المستحقة بنسبة 5% من دخل فواتير الائتمان مبلغ إجمالي 261805 درهماً على الرغم من انتهاء الحكم بأنه تم فصله تعسفياً بما يستحق معه بدل إنذار أجرة ثلاثة أشهر بما يعادل مبلغ 387591 درهماً، وأن مستقطعات الرواتب من شهر 10 لسنة 2020 إلى نهاية شهر 6 لسنة 2021 الوارد في صحيفة الطعن بعدم صرفها له الحد الأدنى من الأجور شهرياً بمبلغ 119252.02 درهماً، وأن الثابت من كشوف حصة الدخل الصادرة من المطعون ضدها الخاصة به عن قسم المرضى الداخلي والمبين بها استقطاع 5% عن الفترات المذكورة بصحيفة الطعن والمبينة بتقرير الخبير المنتدب نسبة 5% من الدخل من فواتير الائتمان البالغة مبلغ 261805 درهماً وانه يستحق بدل إجازة عن مدة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعنين مردودان ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وكذلك استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان لاستخلاصها أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص علاقة العمل بعناصرها وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها وفي الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغا وغير مخالف للثابت بالأوراق ومن المقرر وفق المادة الأولى من قانون الاثبات أن يتناوب الخصمان عبء الاثبات في الدعوى طبقاً لما يدعيه كل منهما قِبل الآخر، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، وأن عبء الاثبات يقع على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً، وأن بحث إثبات قيام علاقة العمل يقع على عاتق العامل، وأنه متى قام بالإثبات وأدى العمل أو أعد نفسه للقيام به وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل فإنه يكون يقع على عاتق صاحب العمل إثبات وفاءه بالأجر له، فإن أدعى عدم مباشرته للعمل فإنه يقع عليه عبء الاثبات لادعائه خلاف الثابت أصلاً بعقد العمل. ومن المقرر وفق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته - المنطبق على الواقعة- أن الأجر يشمل كل ما يدخل ذمة العامل أياً كان نوعه نقداً أوعيناً مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له بحيث يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته على أساسه. وكل منحه أو مكافأة تعطى للعامل سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً لقاء العمل أو جزاء أمانته أو كفاءته تعتبر على هذا الأساس أجرا ويدخل ضمن الأجر الأساسي والمقرر كذلك أن العمولة ليست مبلغاً ثابتاً مقطوعاً به بل يرتبط قدرها بحجم ومقدار عائد الأعمال والخدمات التي يؤديها العامل لصاحب العمل فينبغي اتخاذ متوسطها في فترة معقولة عند حساب مستحقات العامل حتى تكون معبرة عن حقيقة الأجر الأخير الذي كان يستحقه ومن المقرر أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه وذلك متى أدى العامل العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل مما يدل على أن الأجر هو حق للعامل على صاحب العمل مقابل ما أداه من عمل طالما أن عقد العمل ما زال قائماً وعلى اعتبار أن الأجر هو أهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل مقابل العمل الذي يؤديه العامل فضلاً عن أنه لا يجوز حرمان العامل من أجره إلا لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون " ومن المقرر أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى هو عنصر من عناصر الاثبات فيها وإن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير قوته التدليليه وأن لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إليه ورأت أن أسبابه سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي انتهى إلى ان المدعى عليها هي من أغلقت العيادة بسبب عدم وجود ممرضة وأن مدة الاجازة المطالب عنها عن أخر سنة 30يوماً على ما أورده بمدوناته من أن ((المدعي(أصلياً) قد أورد بصحيفة دعواه بأنه يتقاضى عمولة نسبة 50% من الأعمال الطبية التي يقوم بها وبأن متوسط الدخل لآخر سنة مقداره (146,270) درهم وهو الأجر الشهري الإجمالي والأساسي، ولئن كان الثابت من " اتفاقية توظيف مشاركة الدخل-دوام كامل- مع نسبة بحد أدنى مضمون من الدخل" المبرمة بين طرفي التداعي أن المدعي يعمل مقابل نسبة من الدخل 50% بعد استقطاع جميع الخصومات والعمولات وما إلى ذلك تم اكتسابها من خلال الموظف بحد أدنى راتب شهري للدخل المضمون مبلغ (65,000) درهم، وهو ما أقرّت بصحته المدعى عليها ولم تُنازع فيه، وقدم المدعي إثباتا لذلك كشف حساب بنكي صادر من بنك أبوظبي الأول باسمه ثابت به إيداع المدعى عليها (أصلياً) في حساب المدعي أجوره شهرياً بمبالغ متفاوتة ومتغيرة، ففي شهر أغسطس 2020 تقاضى المدعي مبلغ (150,914) درهم، وفي شهر سبتمبر 2020 مبلغ (233,407) درهم، وفي شهر أكتوبر 2020 مبلغ (51,434) درهم، وفي شهر نوفمبر 2020 مبلغ (141,765) درهم وفي شهر ديسمبر 2020 مبلغ (117,751) درهم، وفي شهر يناير 2021 مبلغ (65,237) درهم وفي شهر فبراير 2021 مبلغ (52,449) درهم وفي شهر مارس 2021 مبلغ (56,294) درهم، وفي شهر أبريل 2021 مبلغ (77,073) درهم، وفي شهر مايو 2021 مبلغ (164,962) درهم، وفي شهر يونيو 2021 مبلغ (109,960) درهم وفي شهر يوليو 2021 مبلغ (112,684) درهم ، وكانت المحكمة تأخذ بما تمسك به المُدعي بصحيفة دعواه وبما تضمنه عقد العمل من أن أجره بالعمولة مع مراعاة الحد الأدنى من الدخل المضمون، وتعتد المحكمة بذلك ومن ثم تأخذ المحكمة بأن أجر المدعي كان بالعمولة، وتحتسب أجره على متوسطها في فترة معقولة حتى تكون معبرة عن حقيقة الأجر الأخير الذي كان يستحقه، وترى المحكمة أن تحتسب متوسط العمولة عن آخر سنة فيكون المتوسط مبلغ 1,333,930 ? 12 شهر = 111,160.83 درهماً شهرياً ، وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أن الأجر الشهري للمُدعي يتساوى فيه الإجمالي والأساسي بمبلغ (111,160.83) درهم. ...)) وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي وبالتعويض عن الفصل التعسفي وأن متوسط الأجر الأساسي له مبلغ 129,197 درهماً شهرياً بقوله بمدوناته من أن((المستأنف(المدعي أصلياً) يعمل بنظام العمولة وأن راتبه الشهري متوسطه 129.197 درهماً وفق تقرير الخبير وفق اتفاقية المشاركة في الدخل ( المادة 22 ) وهو ما يدحض زعم المستأنفة (المدعى عليها أصلياً) بأن الراتب 65000 درهم، ذلك أن ما ورد بهذه الاتفاقية من استحقاق المستأنف نسبة 50% من الدخل بعد الاستقطاعات وبحد أدنى 65000 درهم شهرياً ، يعنى أنه إذا كانت نسبة الدخل تقل عن مبلغ 65000 درهم فإنها تلزم بسداد الحد الأدنى المتفق عليه، وأن علاقة العمل انتهت وفق الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف بمذكرته المؤرخة 10-1-2022 في 27-9-2021 (تاريخ تقديم الشكوى الى مدينة دبى الطبية) وبذلك تكون مدة خدمة المستأنف ثلاث سنوات وعشرة أشهر وستة أيام ، وإن علاقة العمل انتهت بفصله تعسفيا وليس رضائياً كما انتهى الحكم المستأنف لثبوت إخلال المستأنف ضدها بسداد رواتبه كاملة ولإغلاقها عيادته وعدم توفير ممرضة للعيادة وفق متطلبات وشروط مدينة دبى الطبية وهو ما دفعه لترك العمل مما يعد من صور الفصل التعسفي، ولا يغير من ذلك ادعاء المستأنف ضدها بانها انهت العقد لغيابه منذ اخطرته بالعودة للعمل في 27-10-2021 واضطرارها لإصدار قرار بإنهاء خدمته في 9-11-2021، ذلك أن الثابت بشهادة شاهدها الثاني أمام محكمة أول درجة (طه قادر محمد) إنه تم الاجتماع مع المستأنف بعد عودته من الإجازة للتوصل لإنهاء سلس للعقد ولكنه رفض وهو ما يقطع بعدم موافقة المستأنف على الانهاء، كما أن اخطارها له بعودته للعمل وقرارها بإنهاء خدمته واردين على غير محل لانتهاء علاقة العمل في تاريخ سابق على هذين الإجراءين بل أن هذين الإجراءين اتخذتهما المستأنف ضدها بعد إقامة الدعوى المستأنف حكمها وبعد شكوى المستأنف، أذ الثابت أن المستأنف تقدم بشكواه في 27-9-2021 الى مدينة دبى الطبية وهذه الاخيرة احالت النزاع الى وزارة الموارد البشرية في 7-10-2021 والخبرة احالته للمحكمة في 14-10-2021 وان المستأنف قيد دعواه في 19-10-2021 واعلنت المستأنف ضدها بالجلسة في 27-10-2021 الساعة التاسعة صباحا وستة وعشرين دقيقة ، وسارعت المستأنف ضدها في محاولة لخلق واقع تدين به المستأنف الى توجيه رسالتها المؤرخة 27-10-2021 ( تاريخ اعلانها بالجلسة) الساعة الثانية عشر وعشر دقائق ظهرا لتدعوه الى العودة الى العمل، وأما بشأن شكوى أحدى المريضات بتعرضها للتحرش الجنسي، فتراها المحكمة شكوى كيدية لا سند لها سيما وأن المستأنف ضدها لم تقدم الدليل على أن البريد الإلكتروني الذى ارسلت عليه الشكوى يعود اليها، أذ قدمت إفادة من أحد موظفيها بأن البريد الإلكتروني المرسل عليه الشكوى يخصها ولم تقدم إفادة رسمية من جهة الاختصاص (هيئة تنظيم الاتصالات) فلا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه، وهو ما يسلم إلى عدم صحة الادعاء بأن غلق العيادة كان بسبب المستأنف سيما وأن غلق العيادة بيد صاحب العمل وفق المادة 9/2،3 من اتفاقية التوظيف، ومن جماع ما تقدم يكون مستحقاً للمستأنف مبلغ 165471 درهماً رواتب عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021 مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق ، ومبلغ 75034 درهماً مستقطعات عن الفترة من اكتوبر 2020 حتى نهاية يونيو 2021 مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ، ومبلغ 129197 درهماً بدل اجازة عن اخر سنة ومبلغ 258394 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل راتب شهرين مما تعين معه الغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ومبلغ 296867 درهماً مقابل مكافاة نهاية الخدمة وفق طلبه -، ليضحى جملة المستحق للمستأنف اصليا مبلغ 924954 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ولا يجدي المدعي اصلياً ما أثاره بشأن استحقاقه إجازة مدة 34.32 يوماً على النحو الوارد بتقرير الخبرة ذلك أن من المقرر إن نطاق الخصومة التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها إنما يتحدد بطلبات المدعى في صحيفة الدعوى ويجوز له اثناء سير الدعوى أن يعدل أو يزيد أو ينقص من طلباته في مواجهة خصمه والعبرة في ذلك هي بالطلبات الختامية في الدعوى ، ومن المقرر - أن نطاق الدعوى أمام محكمة الموضوع يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم سواء ما يرد منها في صحيفة افتتاح الدعوى أو في طلباتهم العارضة والتي تطرح أمامها بالطريق الذي رسمه القانون، وإنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم اليها فيها، ولما كان ذلك وكانت طلبه بدل رصيد إجازة سنوية دون أن يحدد الأيام المطالب عنها الأجر وحدد البدل النقدي لها بواقع مبلغ 14600 درهم متمسكاً بأن أجره الأساسي 146270 درهماً بما تكون معه المطالبة عن أخر سنة من مدة عمله بواقع 30 يوماً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يكون طبق صحيح القانون .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق