الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 523 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 412 ص 2269

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمد عبد الرحيم حسب الله وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد.

--------------

(412)
الطعن رقم 523 لسنة 51 قضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "طريقة حساب الأجور". عمل "الأجور الإضافية".
1 - ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقرر أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.
2 - الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 - 1975. ماهيته. عدم دخول الأجر الإضافي في حسابه ولو حصل عليه العامل طوال مدة عمله. علة ذلك.

----------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار - أما - الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقرر لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة أجراً يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
2 - مفاد نص المادة 5 ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا المقابل محدد بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً، ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه ...... - إذا - أن هذا الأجر إنما يقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة، فيعتبر بهذه المثابة أجراً متغيراً ومرتبطاً بالظروف الطارئة التي تدعو إلى تشغيل العمال ساعات إضافية، ولا ينال من ذلك حصول العامل عليه طوال مدة عمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 893 سنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - وطلبوا الحكم بإلزامهم بضم أجر 43 ساعة إلى الأجر الشهري لكل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية، وقانونية وقالوا بياناً لها إنهم يعملون بإدارة النقل لدى الطاعنة، وظل كل منهم يتقاضى أجراً إضافياً بصفة ثابتة ومستمرة لمدة تزيد على عشر سنوات، وإذ أنكرت عليهم الطاعنة الحق في ضم هذا الأجر إلى أجورهم الأصلية ولم تخضعه لحصة الاشتراطات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يؤثر على معاشهم مستقبلاً، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 18 - 3 - 1980 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24 - 6 - 1980 بإلزام الطاعنة بضم أجر 43 ساعة شهرياً إلى أجر كل من المطعون ضدهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 983 سنة 97 ق. وبتاريخ 28 - 12 - 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة. في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وتحدد لنظره جلسة 29 - 11 - 1981، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، إن الأجر الإضافي مثار النزاع إنما يصرف للمطعون ضدهم مقابل قيامهم بالعمل ساعات إضافية بعد المواعيد الرسمية المواجهة ظروف التشغيل ضماناً لحسن سير العمل، فبعد من ملحقات الأجر غير الدائمة، التي لا تستحق إلا إذا تحققت أسبابها، وليست لها صفة الثبات والاستمرار، ولا يعتبر جزءاً من الأجر في مفهوم لوائح وقوانين العاملين بالقطاع العام التي حددت أجورهم وفقاً للجداول الملحقة بها، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الأجر الإضافي جزءاً لا يتجزأ من الأجر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، في ملحقات غير دائمة ولها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية، وكان مفاد نص المادة 5 ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن العقود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً، ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه، لما كان ذلك، وكان البين مما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 5 لسنة 1968 بتحديد نسبة الأجر الإضافي بواقع 30% يقرر لها 43 ساعة تشغيل إضافي، بما مؤداه أن هذا الأجر إنما يقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة، فيعتبر بهذه المثابة أجراً متغيراً ومرتبطاً بالظروف - الطارئة التي تدعوا إلى تشغيل العمال ساعات إضافية، ولا ينال من ذلك حصول العامل عليه طوال مده عمله، لما كان ما تقدم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضدهم في خصم الأجر الإضافي إلى أجورهم الأصلية تأسيساً على أنه جزء لا يتجزأ من الأجر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 983 سنة 97 ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق