الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 498 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 437 ص 2398

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عاصم المراغي: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

------------------

(437)
الطعن رقم 498 لسنة 40 القضائية

تعويض. تقادم "تقادم مسقط".
الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة. علة ذلك.

-------------------
إذ كانت المادة 385 من القانون المدني - فيما تنص عليه فقرتها الثانية - من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي - تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن لم يحدد الضرر في مداه - يفرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي، ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبري، وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره، فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم......... المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية - أقاموا الدعوى رقم 48 لسنة 69 مدني كلي الفيوم الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 500 ج استناداً إلى أن مورثهم المشار إليه توفى نتيجة إصابته في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثالث فيلزم الطاعن والمطعون ضده الخامس بوصفهما مالكي السيارة المسئولين عن خطأ تابعهما كما تلزم الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفهما مؤمناً لديها، وأضافوا بأن التابع قد قضى بإدانته نهائياً وإلزامه بالتضامن مع المتبوعين بالتعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى دفعت شركة التأمين الأهلية - المطعون ضده الرابع بصفته - بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 172 من القانون المدني. وبتاريخ 26 - 6 - 69 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط الدعوى قبل الشركة المذكورة وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأوليين مبلغ 500 ج، طعن الطاعن والمطعون ضده الخامس - المتبوعين - في هذا الحكم بالاستئناف لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - وتقيد استئنافهما برقم 57 سنة 5 ق مدني طالبين بإلغاء الحكم والقضاء بسقوط الدعوى قبلهما بالتقادم الثلاثي واحتياطياً تعديله بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بما حكم به عليهما وبتاريخ 11 - 4 - 70 قضت المحكمة برفض الاستئناف بالنسبة للطلب الأصلي وبعدم قبوله بالنسبة للطلب الاحتياطي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وأبدت الرأي في الموضع برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يختصم إلا في الاستئناف للحكم بإلزامه بما قضى به الحكم المستأنف للمطعون ضدهما الأولين وقضى الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الاستئناف بالنسبة له ومن ثم لم يعد خصماً في النزاع ولا يجوز اختصامه في هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لأنه لم توجه إليه دعوى الضمان أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يتناول الطعن بالنقض النعي على هذا القضاء الصادر في الدعوى بشيء فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الرابع بصفته.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل النعي بأولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي إلى أن مبدأ التعويض وقد تقرر لصدور حكم في الجنحة بالتعويض المؤقت فإن المطالبة بالتعويض الكامل لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة - يكون قد خالف عموم نص المادة 172 من القانون المدني الذي لم يفرق بين تعويض مؤقت وتعويض غير مؤقت وكلاً يسقط بمضي ثلاث سنوات، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كانت المادة 385 من القانون المدني - فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم جائز لقوة الأمر المقضي - تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن لم يحدد الضرر في مداه - يعرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي، ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد التنفيذ الجبري، وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعين مقداره، فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضعه له وتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي دون أن يفصح عن الأساس القانون لقضائه بما يعيبه بالقصور المبطل ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي أفصح في أسبابه عن الأساس القانوني لهذا القضاء بقوله: - (إن دعوى التعويض الحالية هي دعوى لتكملة مقدار التعويض المؤقت المحكوم به في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجانية....... وأقيمت الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية في خلال سنة 1957 أي قبل سقوطها طبقاً للمادة 172 مدني، وهذه الدعوى المدنية قررت مبدأ التعويض قبل المستأنفين والمستأنف عليه الثالث - الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والخامس - توطئة للحصول بعد تقرير مبدأ التعويض ومسئولية هؤلاء عن التعويض كاملاً من المحاكم المدنية التي يجوز لديها الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم فيه... وعلى هذا الأساس فإن دعوى تكملة التعويض لا تسقط بمضي ثلاث سنوات. بل يمضي خمس عشرة سنة من يوم الحكم بالتعويض المؤقت... ولما كان الحكم الجنائي الصادر في الدعوى المدنية بمبلغ 51 ج في سنة 1958 وأقيمت الدعوى الحالية بتكملة التعويض سنة 1965 فلا تكون الدعوى قد سقطت في هذه الحالة بالتقادم لأنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم طبقاً للمادة 385 من القانون المدني ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق