الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 492 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 492 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شاينا ستيت كونستر اكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل ايست) (ذ.م.م)
مطعون ضده:
الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/588 استئناف أمر أداء
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى القاضى المختص بطلب استصدار أمر الأداء رقم 1793 لسنة 2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 25,070,852.68 درهم وفائدة قانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقالت بياناً ذلك : أنه بموجب تعاملات تجارية فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها ترصد فى ذمة الأخيرة مبلغ 33,070,853 درهم، والتي أقرت به بموجب رسالة مؤرخة 30/12/2021 تعهدت فيها بأن تسدد للمدعية هذا المبلغ فى موعد أقصاه 31/3/2022 إلا أنها قامت بسداد مبلغ قدره 8.000.000 درهم فقط لاغير وامتنعت عن سداد باقى المديونية ليترصد فى ذمتها حتى الآن المبلغ المطالب به ، ر غم تكليفها بالوفاء به بتاريخ 27/6/2022، ومن ثم فقد تقدمت بطلبها، وبتاريخ 9/8/2022 أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بأن تؤدي للطاعنة (المدعية) مبلغ 25,070,852.68درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالاستئناف رقم 588 لسنة 2022 أمر أداء دبي ، بطلب إلغاء القرار والقضاء مجدداً بعدم قبول إصدار الأمر لوجود شرط التحكيم ، وبتاريخ 14 فبراير 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13/3/2023 بطلب نقضه ، وأودع وكيل المطعون ضده ا مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول : إنه بتاريخ 10/7/2019 تحررت اتفاقية بين طرفي التداعي لتسوية المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها نفاذاً للأعمال التي قامت بها الطاعنة بموجب العقد المؤرخ 6/1/2016 ، تضمنت الإتفاق على تحرير المطعون ضدها شيكات لسداد مستحقات الطاعنة، والتي أقامت أمر الأداء رقم 2673 لسنة 2020 للمطالبة بسداد قيمة إحدى هذه الشيكات ، فأستأنفت المطعون ضدها القرار الصادر فيه بالاستئناف رقم 283 لسنة 2020 أمر أداء دبي، قُضى فيه برفضه وعدم قبول الدفع بشرط التحكيم لتمسك المطعون ضدها به بعد التكلم في موضوع الدعوى، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 685 لسنة 2021 تمييز تجاري دبي، كما تقدمت الطاعنة بأمر الأداء رقم 3348 لسنة 2020 لإلزام المطعون ضدها بسداد مبلغ مليون درهم استناداً للاتفاقية سالفة البيان ، وإذ استأنفت المطعون ضدها القرار الصادر بإلزامها بهذا المبلغ بالاستئناف رقم 708 لسنة 2020 أمر أداء دبي تمسكت فيه بشرط التحكيم ، قضت فيه المحكمة بعدم قبول الاستئناف ، ولما كانت الاتفاقية المؤرخة 10/7/2019 التي تتمسك المطعون ضدها بوجود شرط التحكيم فيها ، سبق وأن صدر حكم في جزء منها برفض الدفع بشرط التحكيم، مما لا يجوز معه إعادة التمسك بشرط التحكيم فيما يتعلق بتنفيذ باقي بنود الاتفاقية أو أي تسوية لاحقة أو ناجمة عنها، لسبق إسقاط المطعون ضدها حقها في التمسك بشرط التحكيم فيما يتعلق بتنفيذ باقي بنود الاتفاقية أو أي تسوية لاحقة أو ناجمة عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بحجية الأحكام السابقة، والتفت عن دفع الطاعنة في هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 283 لسنة 2020 أمر أداء دبي، والحكم الصادر في الاستئناف رقم 708 لسنة 2020 أمر أداء دبي، أن الدعويين السابق الفصل فيهما تختلفان في موضوعهما وسببهما عن موضوع وسبب الدعوى الحالية، إذ أن الأولى تتعلق بطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بان تؤدي لها مبلغ 6,000,000 درهم قيمة ستة شيكات عن أعمال مقاولة نفذتها الطاعنة للمطعون ضدها بموجب عقد المقاولة المؤرخ 6/1/2016 ، والدعوى الثانية تتعلق بطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 1,000,000 درهم قيمة شيك عن ذات أعمال المقاولة ، في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 25,070,852.68 درهم من جملة المبالغ التي تعهدت المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 30/12/2021 بالوفاء بها للطاعنة وقدرها 33,070,853 درهم ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز تمسك المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم في الدعوى الحالية، لسبق الفصل فيه بالرفض في الدعوى السابقة لإبدائه بعد التكلم في الموضوع ، قائماً على غير أساس قانوني صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول لوجود شرط التحكيم استناداً للاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي بتاريخ 6/1/2016 واتفاقية التسوية المؤرخة 10 يوليو 2019، في حين أن الطاعنة أقامت دعواها بإلزام المطعون ضدها بالمبالغ المطالب بها استناداً إلى الإقرار الصادر عنها المؤرخ 30/12/2021 والذي لم يتضمن الاتفاق على التحكيم، ولم تركن في دعواها الى الاتفاقيتين سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى سديد ،ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو الذى يُحدد نطاق الخصومه في الدعوى من حيث الأشخاص المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها، ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق ، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تلتزم بتكييف الطلبات المطروحة عليها وفقاً لحقيقه المقصود منها دون التقيد بتكييف الخصوم لها ، إلا أنه يتعين عليها ألا تخرج عند تحديد تلك الطلبات وفهم محتواها عن مدلولها ونطاقها وأن تتقيد بما هو مطروح عليها من هذه الطلبات، والعبرة في الطلبات المطروحة على المحكمة التى يتعين عليها التصدى للفصل فيها هى الطلبات الختاميه في مواجهة الخصم الأخر سواء اكانت طلبات أصلية أو احتياطية ترتبط بالطلب الأصلي وتلازمه أثناء سير الخصومه وتكون بديلة عنه وتحل محله اذا قضى برفضه ، ومن المقرر ايضا أنه من حق محكمة التمييز أن تراقب محكمة الموضوع فيما تُعطيه من الأوصاف وفهمها للطلبات والتكييف القانونى لما تسبغه على حكمها من الوقائع ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونيه المطروحه عليها وعرضت لها للفصل فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون؛ لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطريق أمر الأداء للمطالبة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 25,070,852.68 درهم من جملة المبالغ التي تعهدت المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 30/12/2021 بالوفاء بها للطاعنة وقدرها 33,070,853 درهم ، عن الديون المستحقة عليها عن مشروع بناية أو أي إيه ريزيدنس السكنية على قطعة الأرض 674-291 متور سيتي دبي ، وأن هذا التعهد هو موضوع وسبب دعواها ، ولم تركن في دعواها إلى عقد المقاولة المحرر سابقاً بين الطرفين في المطالبة موضوع الدعوى ، وكان مؤدى ذلك أن الطاعنة حددت نطاق دعواها وفقاً لحقيقتها ومرماها والمقصود منها ، بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها ما التزمت الوفاء به من مديونية بموجب التعهد المؤرخ 30/12/2021 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يتفهم الطلبات المطروحه في الدعوى ، وانتهى الى أن الطاعنة تركن في المطالبه إلي عقد المقاوله المؤرخ 6/1/2016 واتفاقية التسوية المؤرخة 10/7/2019 اللذين تضمنا اتفاق طرفي التداعي على اللجوء للتحكيم فيما ينشأ من نزاع بشأنهما ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما حجبه عن الفصل في طلبات الطاعنة، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيه من جديد وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق