الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 47 لسنة 43 ق جلسة 23 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 260 ص 413

جلسة 23 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عليم عبد الله؛ محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

-----------------

(260)
الطعن رقم 47 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى. "دعوى الضمان". نقض. "الاختصام في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض من المدعى عليه في دعوى الضمان. عدم قبول طعنه بالنسبة للدعوى الأصلية طالما أنه ليس محكوماً له أو عليه فيها. علة ذلك.
(2) تأميم. شركات.
تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 ثم اندماجها في أخرى. أثره. القضاء بإلزام المؤسسة العامة المشرفة على الشركة المؤممة بالديون المستحقة عليها خطأ في القانون.

------------------
1 - إذ كانت الطاعنة خصماً في دعوى الضمان التي تستقل بكيانها ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً في الدعوى الأصلية، فإنه لا يقبل منها وهي غير محكوم لها أو عليها في الدعوى الأصلية أن تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها.
2 - مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضي بالتأميم بل تبقى بشكلها القانوني. تستمر في ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كاملة عما يكون عالقاً بذمتها من التزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها، وليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى، كما لا يؤدي إشراف هذه الجهة إلى التزامها عنه بما عليه. ولما كان البين أن مضرب الأرز المؤمم كشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الاعتبارية أو تنفرط ذمته المالية، وكان إدماجه من بعد في شركة مضارب محافظة الغربية، مؤداه أن هذه الأخيرة وفقاً للمادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفاً عاماً للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه ويسأل وحده عن جميع التزاماته في حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة - المؤسسة العامة - بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وفي تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1263 لسنة 1964 مدني كلي المنصورة طبقاً لحكم يلزم المطعون ضده الأول وآخر أن يؤديا إليه مبلغ 1804 ج و800 م لقاء ما ورده من بضاعة لمضرب أرز كانا يديرانه في شكل شركة تضامن قبل أن يؤمم بالقانونين 42/ 1962 و51/ 1963 تأميماً نصفياً فكلياً ويتخذ شكل شركة مساهمة تبعت مالاً المؤسسة الطاعنة واندمجت من بعد في شركة مضارب محافظة الغربية أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة دعوى الضمان كيما يحكم عليها بما قد يحكم به عليه محكمة أول درجة حكمت على المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية بما طلب رافعها وفي دعواه بالرفض فاستأنف حكمها بالاستئناف 120 سنة 18 قضائية المنصورة وفيه قضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبإلغائه في دعوى الضمان مع إلزام الطاعنة أداء ما حكم به على المطعون ضده الأول إليه. طعنت الطاعنة على الحكم في شقيه بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثاني والنيابة العامة بعدم قبول الطعن في الدعوى الأصلية لانعدام المصلحة كما دفعت النيابة بعدم قبول مخاصمة المطعون ضدها الثالثة لإخراجها من الخصومة وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع في شقيه سديد ذلك بأنه لما كانت الطاعنة خصماً في دعوى الضمان التي تستقل بكيانها ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً في الدعوى الأصلية فإنه لا يقبل من الطاعنة وهي غير محكوم لها أو عليها في هذه الأخيرة أن تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها كما لا يقبل اختصام المطعون ضدها الثالثة وقد أخرجها الحكم المطعون فيه من الخصومة.
وحيث إن الطعن فيما خلا ذلك أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأ قبول الدعوى عليها وإلزامها بدين لا تمثل الدولة في الوفاء به بل تشتغل به ذمة المشروع المؤمم الذي كانت له قبل التأميم شخصيته الاعتبارية كشركة تضامن ثم اتخذ بعد التأميم شكل شركة مساهمة مما مفاده قيام شخصيته في الحالتين وامتدادها إلى أن أدمج في شركة مضارب محافظة الغربية فحلت محله قانوناً والتزمت بوصفها خلفاً له بأداء ما عليه للمطعون ضده الثاني في حدود ما آل إليها من أصوله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأنه لما كان مؤدى القانون 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضي بالتأميم بل تبقى بشكلها القانوني وتستمر في ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كاملة عما يكون عالقاً بذمتها من التزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ولا يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى كما لا يؤدي إشراف هذه الجهة إلى التزامها عنه بما عليه، ولما كان البين أن مضرب الأرز المؤمم كشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الاعتبارية أو تنفرط ذمته المالية وكان إدماجه من بعد في شركة مضارب محافظة الغربية مؤداه أن هذه الأخيرة وفقاً للمادة الرابعة من القانون 24 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفاً عاماً للمشرع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه ويسأل وحده عن جميع التزاماته في حدود ما آل إليه من أصوله مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وفي تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق