الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 437 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 437 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فلامينجو إنترناشيونال (بي في أي) ليمتد _ شركة قائمة بجزر العذراء البريطانية
فلامينجو إنترناشيونال ليمتد _ شركة قائمة بجزر العذراء البريطانية
فلامينجو إنترناشيونال ليمتد  -  شركة قائمة بالمنطقة الحرة بجبل علي.
مطعون ضده:
هيمشاند شاتوربهوجداس غاندي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1492 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 324 لسنة 2021 تجاري كلي على الطاعنين بطلب الحكم أولًا- بإلزامهم بالتضامن والتكافل أن يؤدوا له مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 36,725,000 درهم إماراتي وهو أصل مبلغ القرض موضوع الدعوى. ثانيًا- إلزامهم بالتضامن والتكافل أن يؤدوا له مبلغ 2,500,000 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 9,181,250 درهم والذي يمثل الفائدة الاتفاقية غير المسددة والمستحقة على أصل مبلغ القرض موضوع الدعوى من أول يوليو 2019 حتى 31 يوليو 2021. ثالثًا- إلزامهم بالتضامن والتكافل بالفائدة القانونية على المبلغ المشار إليه بواقع 12% من تاريخ أول أغسطس 2021 وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قال إنه يملك حصة بالشركة الطاعنة الأولى، التي تملك بدورها حصة قدرها 79.99% في شركة فلامينجو ديوتي فري شوب برايفت ليمتد، المالكة الوحيدة للطاعنة الثانية التي تتخذ مقرها الرئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الطاعنة الثالثة. وبموجب عقد القرض المؤرخ 11 يوليو 2016 المبرم بينه كمُقرض وبين الطاعنة الأولى كمُقترضة، وبكفالة الطاعنتين الثانية والثالثة لها في التزاماتها كفالة مستمرة، اقترضت منه مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بغرض استخدامه في أنشطتها التجارية مقابل فائدة اتفاقية بواقع 12% سنويًا ، وقد تخلف الطاعنون عن السداد بعد عدة محاولات للتسوية فكانت الدعوى. وبجلسة 25 يناير 2022 حكمت المحكمة بوقف الدعوى باتفاق طرفيها لمدة ستين يومًا. وبعد تعجيل الدعوى من الوقف حكمت المحكمة بتاريخ 30 مايو 2022 بعدم اختصاصها دوليًا بنظر الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1492 لسنة 2022 استئناف تجاري، وبتاريخ 15 فبراير 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 2 مارس 2023 طلبوا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقواعد الاختصاص الولائي، وبيانًا لذلك يقولون إنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها مع أن المطعون ضده سبق له وأن طلب استصدار أمر أداء بذات الموضوع والطلبات وبين نفس الخصوم أمام قاضي أمر الأداء وعن عقد القرض موضوع هذه الدعوى، وقد رفض القاضي إصدار الأمر لعدم اختصاص محاكم دبي بالنظر إلى أن الثابت من صحيفة امر الأداء أن موطن المدين الأصلي يقع في الجزر العذراء البريطانية ، وقد أصبح لهذا القرار -باعتباره حكمًا قضائيًا نهائيًا- حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع في الدعوى اللاحقة الماثلة لتوافر وحدة الموضوع والسبب والخصوم بين الدعويين، لا سيما وأن المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على قرار رفض إصدار أمر الأداء فيعد موافقًا عليه ومقرًا بصحته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم. وكان النص في المادة 152 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى "، يدل على أن المناط في جواز الطعن في الحكم الصادر بالاختصاص ألا يكون للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى بأن تنتزع ولاية جهة قضائية أخرى، فإذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزًا. وكان من المقرر أن أمر الأداء لـه حجية باعتباره حكمًا قضائيًا حاسمًا للخصومة وليس عملًا ولائيًا، ويعتبر تقديم عريضة استصدار أمر الأداء بمثابة مطالبة قضائية، ويعتبر ما يقضى به القاضي قضاءً قطعيًا يحوز حجية الأمر المقضي. وكان النص في المادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه " مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن تقدم لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنين ثلاثتهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل أن يؤدوا له مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بما يعادل 000?725?36 درهم إماراتي وفاءً للدين المستحق له، وإلزامهم بالتضامن والتكافل بالفائدة القانونية على المبلغ المذكور بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 31 أغسطس 2018 وحتى السداد التام، تأسيسًا على أنه بموجب عقد القرض المؤرخ 11 يوليو 2016 المبرم بينه كمقرض وبين الطاعنة الأولى كمقترضة وبكفالة المطعون ضدهما الثانية والثالثة ككفلاء لالتزاماتها اقترضت منه الأولى المبلغ المشار إليه، وقُيد الأمر برقم 4828 لسنة 2021 ضد جميع الطاعنين بذات الطلبات واستنادًا إلى ذات عقد القرض موضوع هذه الدعوى، فرفض القاضي المختص إصدار أمر الأداء على سند من عدم اختصاص قاضي أمر الأداء بمحاكم دبي إذ إن الثابت من صحيفة أمر الأداء أن موطن المدين الأصلي الشركتان المدعى عليهما الأولى والثانية (الطاعنتان الأولى والثانية) يقع في الجزر العذراء البريطانية، وإذ حَسم هذا القرار بذلك النزاع بين الخصوم أنفسهم في شأن عدم اختصاص محاكم دبي بنظر هذه الطلبات، وأصبح هذا القرار نهائيًا وباتًا بفوات ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على ما حسمه من قضاء، وبذلك يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة. وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها أساس دعوى المطعون ضده الراهنة دون اعتداد باختلاف الطلبات فيهما ما دام الأساس فيهما واحدًا وهو عقد القرض، فإن المطعون ضده يكون قد طرح من جديد -بالدعوى الماثلة- ذات المسألة الأساسية التي تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول وهي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية، فلا يجديه ما يثيره من عدم حجية القرار الصادر برفض إصدار أمر الأداء لأن حجيته مقصورة على مجرد عدم توافر شروط إصدار الأمر، وأنه امتثل لهذا القرار بأن سلك طريق الدعوى من جديد، ذلك أن أمر الأداء لم يقتصر على شيء من ذلك وإنما قطع في عدم اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع بما لا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل به أو يتفرع عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويكون الحكم المطعون فيه جائزَ الطعن عليه بطريق التمييز باعتبار أنه عقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم دبي على الرغم من عدم اختصاصها، وعلى ما سلف بيانه، وهو ما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولِما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1492 لسنة 2022 استئناف تجاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق