الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 434 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 434 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جرين بلاستيك للتجارة العامة ذ.م.م
مطعون ضده:
محمود محمد امين الجراح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1157 استئناف تجاري
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (محمود محمد امين الجراح) أقام على الطاعنة (جرين بلاستيك للتجارة العامة ذ.م.م) الدعوى رقيم 4277 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (500,000) درهما والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا، تأسيساً على أنه في تاريخ 2014/1/23 أبرم الطرفان اتفاقية استثمار للمبلغ المذكور أعلاه - المسدد من المطعون ضده - في تصنيع وبيع العطور مقابل نسبة أرباح 20% من قيمة صافي أرباح الطاعنة، غير أن الأخيرة لم تفي بالتزاماتها التعاقدية ولم تسدد أي أرباح له لأكثر من سنة من تاريخ انتهاء الاتفاقية، الأمر الذى حدا بالمطعون ضده إلى إقامة دعواه الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 2022/4/13 بمثابة الحضوري برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1157 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 2023/1/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها/الطاعنة أن تؤدي للمستأنف/ المطعون ضده مبلغا مقداره خمسمائة ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/1 طلب فيها نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منه م على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه سطر بحكمه أن إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى تم وفق صحيح القانون في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الدعوى وكذلك الحكم الصادر في غيبتها إعلانا صحيحا لتعمد المطعون ضده إعلانها على عنوان غير صحيح ومن ثم طلب إعلانها بالنشر وقد سايرته محكمة الموضوع في ذلك، مما يترتب عليه انعدام الخصومة بين أطرافها لعدم إعلان الطاعنة إعلانا قانونا صحيحاً، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفع الطاعنة ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم إعلانها ولعدم انعقاد الخصومة صحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في أمر غير مطروح عليها ولا أن تسئ إلى مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان قد قضى لخصم ببعض طلباته ورُفض البعض الآخر، فاستأنف الخصم الحكم بالنسبة لما رُفض من طلباته، فالأصل أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف، فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض لما قضى به الحكم الابتدائي للمستأنف، إلا إذا استأنف الحكم - بالنسبة لهذه الطلبات - المستأنف عليه، وهذا الاستئناف الذي يرد به المستأنف على استئناف المستأنف الأصلي هو استئناف مقابل، وإذا رُفع بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي كان استئنافا فرعيا، والاستئناف المقابل المرفوع قبل فوات الميعاد ومن خصم لم يقبل الحكم فحكمه حكم الاستئناف الأصلي ولا يختلف عنه إلا في إجراءات رفعه، كما أن النص في المادة 166 من ذات القانون يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد أعطى للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي الحق في رفع الاستئناف بالإجراءات التي نص عليها في تلك المادة، إما بالإجراءات المعتادة بموجب صحيفة استئناف تقيد في مكتب بموجب صحيفة استئناف تقيد في مكتب إدارة الدعوى لمحكمة الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسباب هذا الاستئناف حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال، وهذا الاستئناف يعتبر استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال الميعاد المحدد للاستئناف الأصلي واستئنافياً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تخلف الخصم عن المثول أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن حقه في التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها مشروط بأن يستأنف هذا الحكم ويضمن صحيفة الاستئناف أو مذكرته الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى أو أمام المحكمة بحسب الأحوال الدفع بالبطلان وإلا سقط الحق فيه أو أن يتمسك كمستأنف عليه بهذا البطلان في استئناف مقابل أو فرعى يواجه به الاستئناف الأصلي للمستأنف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلان صحيفة الدعوى على ما أورده بمدوناته من أنه ( وحيث إنه عن االدفع ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4277-2021 تجاري جزئي لعدم انعقاد الخصومة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى فهو غير مقبول لعدم تقديمه بالطريق الذي رسمه القانون و هو إما باستئناف مقابل أو باستئناف فرعي أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع عليها وتضمنه دفعها بالبطلان حتى يحق لمحكمة الاستئناف أن تعرض له وتقضي بناء عليه بالبطلان حتى لا يضار المستأنف الماثل بالاستئناف المرفوع منه وحده ، أما وأنها قد اكتفت بتقديمه من خلال جوابها على الاستئناف الأصلي، فإن هذا الدفع لا يعد مطروحا على محكمة الاستئناف) وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من قضاء بفسخ اتفاقية الاستثمار، وفي بيان ذلك يقول أنه يجب أن يكون طلب الفسخ صريحا وجازما وفقا للمادة (272/1) من قانون المعاملات المدنية، ويتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع الدعوى أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها من الخصوم فلا تقضي لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، هذا ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يطلب في لائحة دعواه فسخ اتفاقية الاستثمار وإنما طلب إالزام الطاعنة بمبلغ خمسمائة الف درهم والفائدة القانونية، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بما لم يطلبه الخصم فإنه يكون حرياً بالنقض، كما أنه من جهة أخرى فإن المطعون ضده لا أحقية له بالمطالبة بمبلغ الاستثمار لمخالفة ذلك بنود اتفاقية الاستثمار ? البند السادس- منها وأن كل ما يحق له فقط المطالبة بنسبته في الأرباح بواقع (20%) وقد دعمت الطاعنة تمسكها بتطبيق نص البند السادس بطلبها من المحكمة إعادة الدعوى للخبرة مرة أخرى لتطلع على ميزانياتها لتحديد نسبة الأرباح التي يستحقها المطعون ضده، كما أوضحت أن التأخر في سداد الأرباح ليس سببا في فسخ العقد وأنها ليست ممتنعة عن سداد أرباح المطعون ضده وأنه هو الممتنع عن استلامها لرفضه القيمة التي حددتها المطعون ضدها لقيمة الأرباح الخاصة به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفتت عن طلب الطاعنة وقضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به بالمخالفة لنصوص عقد الاستثمار وبالمخالفة للقانون، ودونما ثمة إعذار سابق لطلب الفسخ وفقا للمادة 85 من قانون المعاملات التجارية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مطالبة المتعاقد برد ما قام بسداده من ثمن تتضمن ضمناً طلبا بفسخ العقد وأن المتعاقد متى طلب فسخ العقد فإنه يتعين عليه إثبات خطأ المتعاقد الآخر بعدم تنفيذ إلتزامه ولمحكمة الموضوع استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ التعاقدي من طرفي العقد وتوافر الأسباب المبررة للفسخ أم لا حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ (500,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا استناداً إلى إخلالها بالتزاماتها التعاقدية لعدم منحها له أي أرباح عن استثمارها لذلك المبلغ في تجارة العطور فإن الدعوى في تكييفها القانوني الصحيح هي دعوى بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى لإخلال الطاعنة بإلتزاماتها التعاقدية ورد ما تم سداده منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به والفائدة عنه وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت من دفاع المستأنف ضدها/ الطاعنة أنها بالفعل غيرت اسمها من شركة QMST الموقعة على اتفاقية الاستثمار إلى الإسم الحالي فهي لم تنكر الاتفاقية و إنما أرفقت صورة منها ضمن مستنداتها و دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم إعذار المستأنف ضدها و تمسكت موضوعا ببنود الاتفاقية التي تنص على عدم جواز المطالبة بالمبلغ المدفوع، وأنها قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية، على الرغم من محاولات المستأنف/ المطعون ضده اليائسة إظهار غير الحقيقة للمحكمة وأن ما قام به المدعي يتنافى مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود حيث أن المدعية لم توف بالتزاماتها بحسن نية وفقا للمادة (246) من قانون المعاملات المدنية ... تخلص المحكمة من كل ذلك إلى أن الثابت من مستندات الدعوى أن المستأنف ضدها - باسمها السابق قد استلمت المبلغ محل المطالبة وقد مضى على ذلك أكثر من عام ولم تسلمه نصيبه من الأرباح كما لم تدع عدم تحقيق أي ربح ما يعتبر إخلال من جانبها يخول المستأنف المطالبة بفسخ العقد واسترداد ما دفعه من مال ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بما يخالف هذا النظر، فتقضي المحكمة بإلغائه والحكم مجددا بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنف مبلغا مقداره خمسمائة ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ... والمحكمة إذ تقضي بذلك تلتفت عن دفع المستأنف ضدها بعدم إعذارها و ذلك التزاما بما هو مقرر قضاءً من أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدين يقوم مقام الإعذار طالما أنها تضمنت تكليفه بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه ولا يتطلب القانون فوق ذلك أن تتضمن الصحيفة تهديد المدين بطلب فسخ العقد في حالة عدم وفائه بالتزامه ، ذلك لأن الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما ، وإذ كانت صحيفة الدعوى الأصلية هي المعول عليها كطلبات ختامية في الدعوى تتقيد بها المحكمة )) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً في إثبات خطأ الطاعنة بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا يسعف الطاعنة التحدي بأن التأخر في سداد الأرباح ليس سببا في فسخ العقد وأنها ليست ممتنعة عن سداد أرباح المطعون ضده وأنه هو الممتنع عن استلامها لرفضه القيمة التي حددتها المطعون ضدها لقيمة الأرباح الخاصة به، حال أن ذلك الدفاع لم يسبق للطاعنة إثارته أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منها التحدي به لأول مره أمام محكمة التمييز ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فيما انتهى إليه من القضاء بالفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، على الرغم من عدم نص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على الفائدة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الفوائد التأخيرية تعتبر بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين وتأخره في الوفاء بما التزم به أو بما ترصد في ذمته في الموعد المعين وتستحق هذه الفائدة في الديون التجارية من تاريخ الاستحقاق وفي غيرها من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين المقضي به معلوم المقدار أو محدداً على أسس ثابتة وليس للقضاء سلطة رحبة في تقديره، وجرى عمل المحاكم بالحكم بهذه الفائدة بواقع 5% حتي تمام السداد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به أثر فسخ التعاقد وكان المبلغ معلوم المقدار ومحددا لا يخضع لتقدير المحكمة وتم تحديد سعر الفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، فأن النعي عليه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق