الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 4 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 4 ، 8 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
باد بروبيرتيز ناين ليمتد
مطعون ضده:
بوتاجوز زونيسبايفا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1132 استئناف عقاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( بوتاجوز زونيسبايفا - المطعون ضدها في الطعن رقم 4 لسنة 2023 عقاري ? الطاعنة في الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري ) اقامت علي المدعي عليهم ( امنيات بروبرتيز ناين ليمتد " ش ذ م م " ، باد بروبرتيز ناين ليمتد " - الطاعنة في الطعن الاول ? المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني) ، والخليج التجاري "ش ذ م م " - المطعون ضدها الثالثة في الطعن الثاني) الدعوي رقم 87 لسنة 2020 مدني كلي المحالة ومعاد قيدها برقم 520 لسنة 2020 عقاري جزئي للاختصاص ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : اولاً : بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1،672،780 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، ثانياً : الزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1،000،000 درهم تعويض عن الكسب الفائت من تاريخ استحقاق استلام الوحدة وحتي تاريخه ومقابل التعويض الاتفاقي عن التأخير والإهمال بخلاف حقها في المطالبة بالتعويض عما فاتها من كسب ولحقها من خسارة عن المنفعة وتقدرها بمبلغ 2،000،000 درهم لعدم الانتفاع بالعين والدعاوي القضائية ? وذلك على سند من انها وبموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في 16/7/2007 تعاقدت مع المدعي عليها الاولي (امنيات بروبرتيز ناين ليمتد) علي شراء الوحدة رقم (701) بالمشروع رقم (1173) المقام علي القطعة رقم (72) بمشروع ذا باد ? الخليج التجاري ، بمساحة 1276،93 قدم2 لقاء ثمن اجمالي قدره 3،345،557 درهماً تسدد على أقساط حسب جدول السداد المتفق عليه ، وتم الاتفاق علي ان تكون المدعي عليها الثالثة (الخليج التجاري) هي المطور الرئيسي للمشروع وعلي ان يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في 31/10/2009 ، وقد قامت بسداد مقدم الحجز بواقع 15% من الثمن وكذا عدد (7) أقساط ربع سنوية تمثل كامل ثمن الوحدة ، الا أن المدعى عليهم تأخروا في التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد وامتنعوا عن رد الثمن لأكثر من عشر اعوام رغم المطالبات الودية المتكررة ? ومن ثم كانت الدعوي ? ندبت المحكمة خبير عقاري ، ثم ندبت خبير اخر حسابي ، وبعد ان اودعا تقريريهما ، وبتاريخ 1/2/2021 أدخلت المدعية كل من (شركة ال أي في للخدمات العقارية " ذ م م " و كلارتي لإدارة جمعية الملاك " ش ذ م م " ? المطعون ضدهما الرابعة والخامسة في الطعن الثاني) كخصوم في الدعوي ?لإحالة بعض الحقوق لهما من المدعي عليهم ، وطلبت بجلسة 2/6/2021 الحكم : اولاً : بقبول طلب الادخال شكلاً ، ثانياً : إلزام المدعى عليهم والخصوم المدخلة بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا اليها مبلغ 1،672،780 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، وفسخ التعاقد واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، ثالثاً : الزامهم جميعاً بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 1،416،000 درهماً تعويض عن الكسب الفائت عن الريع للقيمة الايجارية من تاريخ استحقاق استلام الوحدة وحتى تاريخ السداد مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتي السداد ، رابعاً : الزامهم جميعاً بإداء مقابل التعويض الاتفاقي عن التأخير والاهمال مبلغ 2.000.000 درهم نتيجة الخسائر المادية والادبية التي لحقت بها بخلاف حقها بالمطالبة بالتعويض عن ما فاتها من كسب ولحقها من خسارة والفائدة القانونية ، واحتياطياً : اعادة الدعوى للخبرة لبحث اعتراضاتها ، دفع المدعى عليهما الاولي والثالثة والخصم المدخل الثاني بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها علي غير ذي صفة ، وتمسكت المدعي عليها الثانية (الطاعنة في الطعن الاول) برفض الدعوي لتوقيها الفسخ بإتمام تنفيذ المشروع ، وبجلسة 13/7/2021 حكمت حضورياً : بإلزام المدعى عليها الثانية (الطاعنة في الطعن الاول) بان تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 622,816.47 درهم والفائدة بواقع 5% على المبلغ المقضي به من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وأشار الحكم في اسبابه الي رفض طلب إدخال كل من (شركة ال اي في - للخدمات العقارية ، و كلارتي لإدارة جمعية الملاك) شكلا في الدعوي ، كما أشار الحكم الي عدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليهما الاولي والثالثة ( امنيات بروبرتيز ناين ليمتد ، والخليج التجاري "ش ذ م م ") - استأنفت المدعي عليها الثانية " المحكوم عليها " ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1132 لسنة 2021 عقاري ، كما استأنفته المدعية بالاستئناف رقم 1133 لسنة 2021 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط قضت فيهما المحكمة بجلسة 16/12/2021 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعي عليها الثانية (باد بروبرتيز ناين ليمتد) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 7 لسنة 2022 عقاري ، كما طعنت المدعية ( بوتاجوز زونيسبايفا ) في ذات الحكم بالتمييز رقم 70 لسنة 2022 عقاري ، وبجلسة 12/4/2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، بالنسبة للطعن رقم 7 لسنة 2022 عقاري تأسيساً علي أن [[ الحكم الابتدائي قد اقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته [[ وكان الثابت من أوراق الدعوى توافر ركن الخطأ في جانب المدعي عليها شركة/ امنيات بروبيرتيز ناين ليمتد والذى تغير إسمها إلى المدعى عليها الثانية باد بروبريتز ناين ليمتد من عدم تمام تنفيذها التزامها التعاقدي وكان تقرير الخبير المنتدب قد انتهى الى ان إجمالي مبلغ التعويض الإتفاقي مبلغ وقدره 622,816.47 درهم فان المحكمة تقضي بإلزامها بان تؤدى للمدعية هذا المبلغ ، ... ]] وقضي الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القضاء مكتفياً بما اورده في مدوناته من [[ وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين ، ... ، ولما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على أسباب قانونية وواقعية صحيحة وكافية لحمله ولها معينها في الأوراق ومطابقة لقناعة هذه المحكمة ، ... ، وكان المستأنفين لم يأتيا بجديد امام محكمة الاستئناف عما سبق وان أوردتها أمام محكمة أول درجة التي واجهت عناصر دفاعهما بشكل سائغ وقانوني وجاء الحكم المستأنف محمولا على اسبابه ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، وكانت اسباب الاستئنافين لا تنال من سلامة وصحة أسباب الحكم المستأنف التي اقيمت على اسانيد واقعية وقانونية طابقت قناعة هذه المحكمة ، ولا ينال من ذلك ما تنعاه المستأنفة في الاستئناف الأول رقم 1132 لسنة 2021 عقاري من ان المستأنف ضدها لم تعذرها ، ... ، ومن جماع ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديدا بمنأى عن الفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع فيما قضى به بخصوص الطلبات المنعى بشأنها بهذا الاستئناف ، ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطرها فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر دونما حاجـة إلى إضافة جديد مما يضحى معه الاستئنافان من غير أساس ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضهما ، ... ]] وكانت هذه الأسباب لا تواجه دفاع الطاعنة محل النعي المطروح ولا تصلح رداً عليه ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص التعويض المقضي به ، علي ان يكون مع النقض الإحالة .]] ، و بالتبعية بالنسبة للطعن رقم 70 لسنة 2022 عقاري فيما يتعلق بتقدير التعويض الاتفاقي ، وإذ اعيد قيد الاستئنافين بذات رقمهما السابق ، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن اودع تقريره ، قضت حضورياً بجلسة 15/11/2022 : اولاً : في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 1132 لسنة 2021 عقاري : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ليصبح 500000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ هذا الحكم ، ثانياً : في موضوع الاستئناف المتقابل رقم 1133 لسنة 2021 عقاري برفضه - طعنت المدعي عليها الثانية (باد بروبرتيز ناين ليمتد) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 4 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 30/12/2022 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد بطلب ضم الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري وبرفض الطعن الماثل ، كما طعنت المدعية ( بوتاجوز زونيسبايفا ) في ذات الحكم بالطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 31/12/2022 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضدهم الاولي والثانية والخامسة مذكرة رد في الميعاد طلبوا في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وحجزهما للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأوجه الطعن رقم 4 لسنة 2023 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ? إذ إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 500,000 درهم كتعويض عن مقابل الانتفاع منذ تاريخ التسليم وحتى اقامة الدعوى وخلصت الى وجود مساهمة من المطعون ضدها لتراخيها في المطالبة إذ ان تاريخ الإنجاز المتفق عليه بالعقد هو 31/10/2009 وللطاعنة الحق في تمديده لمدة (8) اشهر الا انه لم يتم الإنجاز بعد التمديد ولم يحرك المطعون ضده ساكناً نحو المطالبة بتنفيذ أو فسخ العقد ، وهو ما تمسكت معه بعدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل الأوان استناداً للبند (14/1) من الاتفاقية التي اشترطت قبل المطالبة بالفائدة الاتفاقية ان يلتزم المشتري بسداد كافة التزاماته المتعلقة بسداد دفعات الثمن ، ولم يقم المطعون ضده بسداد باقي الثمن ونسبته 50% المستحقة عند الإنجاز رغم وفاء الطاعنة بالتزاماتها وأنجزت المشروع ، إلا ان المحكمة اخطأت في تقدير نسبة المساهمة والتي لا تقل عن 90% من المسئولية وسايرت خبير الدعوي فيما قدره من تعويض رغم عجز المطعون ضدها عن اثبات الضرر الذي اصابها جراء التأخير في الإنجاز، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب فسخ العقد ورد المسدد من الثمن لمجرد قيام المطعون ضدها باستكمال الوحدة فقط رغم انها لم تكن قد أنجزت الوحدة عند إقامة الدعوي في 29/2/2020 وتم الإنجاز وفق ما تدعيه المطعون ضدها بتاريخ 1/7/2020 ، كما عدلت المحكمة مبلغ التعويض المقضي به بتخفيضه بجعله 500،000 درهم بدلاً من المبلغ المقضي به سلفاً من محكمة اول درجة وقدره 622،816،47 درهم بالمخالفة لقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه ، كما أن مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب مع ما أصابها من اضرار خاصة انها اوفت بالتزاماتها التعاقدية وثبت اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها والتأخير الغير مبرر لمدة (119) شهر لإنشاء الهيكل الخرساني للوحدة وفقا للمواصفات والتأسيس والمخططات المتفق عليها والتي خلت منه الوحدة عند معاينة الخبرة باعتبار انها كانت شقة ذكية مفروشة بالكامل بتقنيات حديثة ، وقدرت مبلغ 981750 درهم كتعويض عن التأخير خلافاً لباقي الاضرار التي اصابتها المتمثلة في العائد الاستثماري والتعويض الاتفاقي والمادي والادبي ، وهو ما كان يتعين معه علي المحكمة الزام المطعون ضدهم جميعا بالتعويض كونهم أصحاب صفة ومصلحة في الدعوي لاستفادتهم من أموال المشروع ، الا ان المحكمة سايرت الحكم فيما قدرته من تعويض ملتفته عن اعتراضاتها لاحتسابها تاريخ استحقاق التعويض من 1/7/2010 حتي 7/2020 ، رغم ان تاريخ الإنجاز المتوقع الوارد بالعقد هو 31/10/2009 واحتسبت الإيبور مرة بنسبة 4.89% واحيانا بنسبة 2.85% ، الا ان المحكمة التفتت عن طلبها إعادة ندب الخبرة لبحث اعتراضاتها ، أو ندب لجنة خبرة من ديوان سمو الحاكم بذات الأمانة المسددة لإثبات الاخلال ولتقدير حجم الضرر ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في كلا الطعنين مردود في جملته ? إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أنه إذا طعن الطرفان بالاستئناف فإن المحكمة تقضي في الاستئناف بكامل حريتها دون التقيد بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، ومن المقرر - أنه لئن كان القـانون لا يشترط ألفـاظا معينه للشـرط الفـاسخ الصريح الذي يسلـب محكمة الموضوع كل سلطه في تقدير أسباب فسخ العقد ـ إلا أنه يلزم أن يرد هذا الشرط بصيغة صريحة قاطعة الدلال ، على وقوع فسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له دون حاجه إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام ، كما وأن الفسخ لا يعتبر صريحا في حكم المادة 271 من قانون المعاملات المدنية إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام ، وأن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانيين على ما تفيده المادة 272 من ذلك القانون يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ ، كما وأن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام بل هو يخضع لتقدير القاضي الذي له إمهال المدين الذي يستطيع دائما توقى الفسخ وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أقام حكمه على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر - أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية ثلاث الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير مدى مساهمة المضرور أو الغير في إحداث الضرر الذي ارتكبه الفاعل ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق، ويقع عبء إثبات مساهمة المضرور أو الغير على عاتق من يدعى توافر هذه المساهمة ، ومن المقرر? أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد ، إلا أنه وفقا للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر وله تحديد التعويض الجابر له بشرط أن يبين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وكافية لحمل قضائه ، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، ويجب أن يكون تقدير التعويض سائغاً ومقبولاً جابراً للضرر متكافئاً دون إسراف أو تقتير مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه ، ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له واستخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله ? لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شق رفض طلب ادخال المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ، وبرفض طلب الطاعنة في الطعن الثاني بفسخ عقد بيع وحدة التداعي ورد المسدد من الثمن وبعدم قبول الدعوي قبل المطعون ضدهما الاولي والثالثة لرفعها علي غير ذي صفة قد اقام قضائه في هذا الشأن علي ما أورده بمدوناته من ان [[ وحيث انه عن طلب المدعية ادخال شركة ( ال اي في للخدمات العقارية " ذ م م ") ، وشركة (كلارتي لإدارة جمعية الملاك " ش ذ م م ") خصمان في الدعوى ، ... ، وحيث انهما ليس طرفا في اتفاقية البيع والشراء سند الدعوى و الحق المطالب به غير قائم في مواجهتهما ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب الادخال شكلاً ، ... ، وحيث إنه طلب المدعية استرداد ما دفع من ثمن الوحدة محل التداعي ، ... ، فان طلب المدعية استرداد ما دفع من ثمن الوحدة محل التداعي يتضمن حتماً وبطريق اللزوم طلب فُسخ العقد ولما كان الثابت الانتهاء من البناء وانجاز المشروع والوحدة ومن ثم لا ترى المحكمة مبرراً لفسخ التعاقد ومن ثم يكون طلب المدعية قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقا بالرفض وما يتبعه من طلب استرداد ما عجل من ثمن للوحدة ، وحيث إنه عن طلب الزام المدعى عليها الاولى والثالثة بالتضامن بسداد المبالغ المقضي بها ، ... ، كان الثابت من اوراق الدعوى انه لم يكن للمدعى عليها الثالثة المطور الرئيسي للمشروع أي وجود في الاتفاقية سند الدعوى او غيرها من ما يمكن اعتباره مدخلا لمطالبتها في الدعوى ، كما انه من الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليها الأولى هي نائب عن مالك المشروع بموجب عقد ادارة وتطوير الأرض القائم عليها المشروع الكائن به الوحدة سند التداعي بين كل من مالك المشروع (شركة امنيات بروبيرتيز ناين ليمتد) وعنوانها جزر العذراء البريطانية ومع المدعى عليها الأولى (شركة امنيات بروبرتيز ناين ليمتد " ش ذ م م ") المقدم امام الخبير المنتدب الامر الذى يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى به المحكمة ]] وأضاف الحكم المطعون فيه رداً علي أسباب طرفي التداعي وما خلص اليه بتعديل مبلغ التعويض المقضي به بجعله 500،000 درهم علي ما أورده بأسبابه من أن [[ ... ، وحيث انه عن موضوع الاستئناف الأصلي رقم 1132 لسنة 2021 عقاري المقام من المستأنفة (باد بروبيرتيز ناين ليمتد) ، ... ، وحيث انه مما تنعاه المستأنفة - على الحكم المستأنف مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت في دفاعها بعدم قبول طلب التعويض الاتفاقي لرفعه قبل الأوان ، إذ نص البند (14/1) من العقد والتي استند اليها الحكم على أنه : " ما عدا أي تأخير أو تقصير مسبب بأحداث الظروف القاهرة إذا المشتري استوفى بكافة التزامات المشتري شاملاً ولكن ليس حصراً في التزامات المشتري المتعلقة بالدفعات وتاريخ الإنجاز لم يحدث في 30/6/2010، على البائع أن يدفع فائدة شهرية بسعر ستة أشهر ايبور (السعر المعروض ستة اشهر بين بنوك الإمارات) + 2% للمشتري على إجمالي باقي الدفعات التي تمت حتى 30 يونيو 2010 ، مما مفاده ان استحقاق الفائدة الاتفاقية للمشتري معلق علي وفاء المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية ، وقد اوفت المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وأنجزت المشروع الكائن به وحدة التداعي ، ولم تقم المستأنف ضدها بسداد كامل الأقساط المتفق عليها وفقاً لجدول الأقساط بالبند (6) من التفاصيل إذ جرى الاتفاق بين المستأنف ضدها والمستأنفة أن يتم سداد ما نسبته 50% من ثمن الوحدة على أقساط متساوية بواقع سبعة أقساط ويستحق ما نسبته 50% الأخرى عند إنجاز المشروع ، مما يظل الشرط المنصوص عليه بالبند (14/1) واقفاً لم يتحقق ، مما تكون المطالبة بقيمة غرامات التأخير المنصوص عليها بالبند 14/1 قد أٌقيمت قبل الأوان ، كما تمسكت بمساهمة المستأنف ضدها في احداث الضرر وتفاقمه نتيجة سكوتها طوال المدة من تاريخ الإنجاز المتفق عليه وحتى تاريخ اقامة الدعوي وهو بمثابة رضاء ضمني منها ، وكان تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 31/10/2009 مع احقية المستأنفة في تمديده لمدة تصل إلى ثمانية اشهر أخرى ، بما يكون معه تاريخ الإنجاز النهائي هو 30/4/2010 ، وكانت المستأنف ضدها على علم بتاريخ الإنجاز المتفق عليه ، ولم ينجز المشروع الكائن به وحدة التداعي في ذلك التاريخ ، بما كان يتعين معه على المستأنف ضدها اللجوء إلى القضاء لمطالبة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها أو بفسخ العقود ، وقد ساهمت بتراخيها في اقامة دعواها ، ... ، فإن المحكمة وقد استقر في عقيدتها أخذا من جملة أوراق الدعوى ومستنداتها ان المستأنف ضدها قد ساهمت فيما أصابها من اضرار بسكوتها طوال المدة من تاريخ الإنجاز المتفق عليه وحتى تاريخ اقامة الدعوي في 29/2/2020 ، في حين ان المستأنفة قد اوفت بالتزاماتها بإنجازها الوحدة العقارية ذلك لان تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 31/10/2009 مع احقية المستأنفة في تمديده لمدة تصل إلى ثمانية اشهر أخرى ، بما يكون معه تاريخ الإنجاز النهائي هو 30/4/2010 ، وكانت المستأنف ضدها على علم بتاريخ الإنجاز المتفق عليه ، وعدم انجاز المشروع الكائن به وحدة التداعي في ذلك التاريخ ، بما كان يتعين معه على المستأنف ضدها اللجوء إلى القضاء لمطالبة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها أو بفسخ العقود في ذلك التاريخ ، وبذلك تكون قد ساهمت بقدر وافي في الاضرار التي وقعت عليها بما لازمه تعديل مبلغ التعويض المقضي به ليضحي مبلغ 500000 درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي إصابة المستأنف ضدها مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ النطق بهذا الحكم على نحو ما سيرد بالمنطوق ، وحيث انه عن موضوع الاستئناف المقابل رقم 1133 لسنة 2021 عقاري اذ تنعي المستأنفة على الحكم المستأنف انه قد قضي لها بما لا يتناسب مع ما وقع عليها من اضرار طيلة 13 عام لانتفاء إخطارها بتمديد تاريخ الانجاز طيلة فترة الانشاء ، مما تستحق معه التعويض الكافي عن الخسائر المادية والادبية التي لحقت بها ، ، ... ، وقد خلصت هذه المحكمة في أسباب حكمها في الاستئناف الأصلي الى ان المستأنفة قد تقاعست وتراخت ولم تطالب بالتعويض او بالفسخ في تاريخ الإنجاز المتفق علية ومساهمتها فيما أصابها من اضرار وان التعويض الجابر لكل ما أصابها من اضرار مادية وادبية يقدر بمبلغ 500000 درهم بما يكون معه الاستئناف الماثل قائما على غير سند من الواقع والقانون بما يتعين رفضه ]] وكان ما خلص اليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه " في شق رفض طلب الفسخ ورد المسدد من الثمن " بتوقي المدعي عليها الثانية (الطاعنة في الطعن الأول ? المطعون ضدها في الطعن الثاني ? البائعة) فسخ العقد بتمام الإنجاز بنسبة 100% ، والزم (البائعة) بأن تؤدي (للمشتريه) ما قدره من تعويض عما أصابها من اضرار مادية وادبية جراء التأخير في الإنجاز ، فإنه لا يكون قد خالف القـانون، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي في كلا الطعنين لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين .
وحيث إن كلا الطاعنين سبق له الطعن في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى بالطعنين رقمي 7، 70 لسنة 2022 عقاري، فإنه لا يستوفى عنهما رسم عملاً بالمادة 33 من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 ، وإذ يعفى من التأمين من يعفي من الرسوم القضائية عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : اولاً: برفض الطعن رقم 4 لسنة 2023 عقاري، والزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
ثانياً: برفض الطعن رقم 8 لسنة 2023 عقاري، والزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مناصفة بين المطعون ضدها الثالثة وبين المطعون ضدهم الاولي والثانية والخامسة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق