الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعنان 39 ، 396 لسنة 48 ق جلسة 23 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 262 ص 422

جلسة 23 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(262)
الطعنان رقما 39 و396 لسنة 48 القضائية

(1 و2) إيجار الأماكن.
(1) الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها غير الواقعة في المناطق المحددة بالقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية بشأن الامتداد القانوني للعقد أو تحديد الأجرة.
(2) المكان المؤجر لوزارة الشئون الاجتماعية غير الواقع في المناطق المحددة بالقانون 121 لسنة 1947. خضوعه لقوانين التخفيض اللاحقة للقانون المذكور. لا يغير من ذلك صدور القرار الوزاري من بعد بخضوع هذه المناطق للقانون.
(3) حكم. نقض.
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض.

------------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن التي كانت واقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون. أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معقولة مراعاة للصالح العام، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانوني أو تحديد الأجرة، شريطة أن يراعى الأساس المذكور في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذي تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التي تقررت في التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وأجزاء الأماكن التي استجدت بعد صدوره.(1)
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع المؤجرة لوزارة الشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية - أنشئت وأعدت للسكن خلال عام 1959، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 والذي أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هي المادة 5 مكرراً (5) تقضي بأن "تخفض بنسبة 20 في المائة الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون....."، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها استناداً لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 13/ 5/ 1965 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأماكن للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر والتي أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه.
3 - مؤدى نص المادة 371 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كانت أساساً لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون. ولما كان الحكم محل الطعن القاضي بالإخلاء بتاريخ 9/ 1/ 1978 في الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة، مترتب على الحكم المنقوض في الطعن الآخر وهو الحكم القاضي الاعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/ 11/ 1977 في الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه في الطعنين أقام بداءة الدعوى رقم 383 سنة 1972 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الطاعنين - وزير الشئون الاجتماعية ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط بصفتيهما - بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية كاملة المشتملات، وقالت بياناً لها إن مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط استأجرت منه شقة بالطابق الأول من المنزل المملوك له بعزبة البرج مركز دمياط بموجب عقد مؤرخ 11/ 3/ 1961 لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية بأجرة شهرية مقدارها أربعة جنيهات، وإذ نكلا عن سداد الأجرة كاملة عن المدة من فبراير سنة 1962 حتى إبريل 1972 بما جملته 488 جنيه، رغم إنذارهما بالوفاء في 13/ 5/ 1972 فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 27/ 12/ 1973 - حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنين بصفتهما من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه خالية مما يشغلها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 5/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بوقف الفصل في الاستئناف حتى يحسم نهائياً - قضاء أو رضاء - الخلاف حول مقدار أجرة العين المؤجرة. فأقام المطعون عليه الدعوى رقم 632 لسنة 1974 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الطاعنين بصفتهما بطلت الحكم بأن الأجرة الثابتة بعقد الإيجار المشار إليه لا تخضع لأي تخفيض ولا لقوانين الإيجارات وواجبة الأداء كاملة وقال شرحاً لها إن الطاعنين عمدا إلى تخفيض الأجرة بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 168، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، رغم أن قرية عزبة البرج الكائن بها عين النزاع لا تخضع لسريان تشريعات الإيجار الاستثنائية إلا بصدور قرار وزير الإسكان رقم 1259 لسنة 1965 في 13/ 10/ 1965، وبتاريخ 28/ 5/ 1975 حكمت المحكمة في دعوى الأجرة بندب أحد الخبراء لبيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة وإعدادها للسكنى والأجرة الواجبة قانوناً وما إذا كانت العين المذكورة تخضع لأي قوانين تخفيض الأجرة مع بيان تاريخ سريان القانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 على قرية عزبة البرج وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 23/ 4/ 1977 باعتبار القيمة الإيجارية الشهرية لعين النزاع أربع جنيهات شهرياً طبقاً للثابت بالعقد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 8/ 11/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وإذ عجل الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة، فقد حكمت فيه المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 1978 بتأييد الحكم بالإخلاء. طعن الطاعنان بطريق النقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة بالطعن رقم 31 لسنة 48 قضائية، وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة بالطعن رقم 396 لسنة 48 ق قضائية، قدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين، عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأتهما جديران بالنظر وبالجلسة المحددة قررت المحكمة ضم الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
(أولاً) عن الطعن رقم 31 لسنة 84 قضائية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم بنى قضاءه على سند من القول بأن أحكام تحديد الأجرة الواردة بالقانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 لا تسري على الأماكن الكائنة بالقرى المؤجرة للمصالح الحكومية إلا بصدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام هذه القوانين عليها، ورتبت على ذلك أنه في الفترة السابقة على صدور هذا القرار تظل الأجرة المتفق عليها بالعقد هي الواجبة الأداء، في حين أن مؤدى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة النزاع أن الأماكن الواقعة في المناطق غير الواردة في المادة الأولى منه والمؤجرة إلى المصالح الحكومية تخضع لجميع أحكامه وتعديلاته سواء ما تعلن منها بلا مقدار القانوني أو بالتحديد القانوني للأجرة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 - على أنه "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأرضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض.... وذلك في المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون..... ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بطريق الحذف أو الإضافة" وفي المادة 14 منه أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة وفروعها...." يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن التي كانت واقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرافق بالقانون أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشروع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانوني أو تحديد الأجرة، شريطة أن يراعى الأساس المذكور في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذي تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التي تقررت في التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وإجراء الأماكن التي استجدت بعد صدوره، ولما كان المبين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت وأعدت للسكنى خلال عام 1959، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1961 والذي أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هي المادة مكرراً (5)" تنعى بأن "تخفض بنسبة 20 في المائة الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون....." كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها، استناداً لنص المادة الرابعة عشر آنفة الذكر، لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 13/ 5/ 1965 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر والتي أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أطلق القول وانتهى إلى عدم خضوع عين النزاع لقوانين التخفيض المتعاقبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
(ثانياً) الطعن رقم 396 لسنة 48 ق قضائية:
وحيث إنه لما كان مؤدى المادة 271 من قانون المرافعات أن يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كانت أساساً لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون، وكان الحكم محل الطعن القاضي بالإخلاء بتاريخ 9/ 1/ 1978 في الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة، مترتب على الحكم المنقوض في الطعن الآخر وهو الحكم القاضي بالإعداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/ 11/ 77 في الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة بما يترتب عليه نقضه هو الآخر والإحالة.


(1) نقض 13/ 1/ 1976.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق