الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 355 لسنة 24 ق جلسة 19 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 102 ص 672

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-------------------

(102)
الطعن رقم 355 لسنة 24 القضائية

اختصاص "الاختصاص النوعي" "تعلقه بالنظام العام - أثر ذلك". نظام عام.
اعتبار مسألة الاختصاص بحسب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة واعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية تجاوز قيمتها 250 جنيهاً عدم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية والقضاء برفضها تأييد المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لهذا القضاء. اعتباره منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة. قضاء معيب مخالف للقانون يستوجب النقض.

-----------------
لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً وكانت المادة 134 منه تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية في 4/ 11/ 1952 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً له عن فصله فصلاً تعسفياً فقضت المحكمة المذكورة في هذه الدعوى برفضها - وأيدت المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - وهو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية اتباعاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهي لم تفعل وأيدتها المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في هذا النظر الخاطئ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 11/ 7/ 1953 تقدم الطاعن بشكوى إلى مدير مكتب العمل بالإسكندرية ذكر فيها أنه اشتغل لدى الشركة المطعون عليها في نوفمبر سنة 1951 بمرتب شهري قدره 50 جنيه خمسون جنيهاً وأنه قد تسلم منها في 2 يونيه سنة 1953 إخطاراً يفيد استغنائها عن خدماته من 31 يوليه سنة 1953 وأنه قد حاول الاحتفاظ بوظيفته لدى الشركة المطعون عليها في توكيلها الجديد الذي أوجدته بالإسكندرية بدلاً من التوكيل السابق فإذا لم تحقق له الشركة مطلبه فإنه يحتفظ قبلها بحقه في التعويض... إلخ. وبعد أن قام مكتب العمل بفحص الشكوى أحال الطلب إلى قاضي محكمة شئون العمال الجزئية بالإسكندرية (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) فأصدر بتاريخ 6/ 10/ 1953 حكماً بوقف تنفيذ قرار الفصل وبدفع مرتب الطاعن من تاريخ فصله حتى يفصل في الدعوى وحددت لنظر الموضوع جلسة 5/ 11/ 1953 وكلفت الطاعن إعلان المطعون عليها بطلباته في الدعوى الموضوعية. وبتاريخ 4/ 11/ 1953 أعلن الطاعن الشركة بطلباته محدداً إياها بمبلغ ألفين جنيه. وبتاريخ 17/ 11/ 1953 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بلا مصاريف. فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) برقم 1126 لسنة 1953 س بصحيفة معلنة في 13/ 12/ 1953 طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع له ألفي جنيه - والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 6 مارس سنة 1954 حكمت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت (المستأنف) الطاعن من المصروفات. وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1954 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة مرفقة برقم 8 طلبت فيها استبعاد القضية من جدول الجلسة لعدم دفع الرسم. وعرض الطعن على دائرة الفحص فقررت بجلسة 18 نوفمبر سنة 1958 استبعاد القضية من الجدول حتى يستوفى الرسم. وبتاريخ 22/ 11/ 1958 الرسم والكفالة. وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 24 مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها المرفقة برقم 13 والتي طلبت بها نقض الحكم المطعون فيه وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 7 مايو سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بتلك المذكرة الأخيرة.
وحيث إن محصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببي الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أنه كان يتعين على محكمة شئون العمال الجزئية بعد تحديد طلبات الطاعن أمامها بمبلغ ألفي جنيه أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وأن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها لأن عدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى قد أصبح من النظام العام تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها فتقضي به ولو لم يدفع به أحد من الخصوم كما كان يتعين عليها طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرر من القانون رقم 317 سنة 1952 أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها. ولما كانت المحكمة الجزئية قد فصلت في موضوع الدعوى وهي غير مختصة بالفصل فيه - ولم تحلها إلى المحكمة المختصة بنظرها - فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون - في شأن قواعد الاختصاص - وكذلك تكون محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قد وقعت في نفس المخالفة بإقرارها محكمة أول درجة على اختصاصها بدعوى تتجاوز قيمة اختصاصها وبفصلها موضوعياً في الاستئناف المرفوع إليها عن هذا الحكم وهو خطأ يتعلق بشأن من شئون النظام العام وللطاعن أن يتمسك به في طعنه بالنقض.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً وكانت المادة 134 منه تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص حسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام - ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع ومشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ذلك، وكان الثابت من الوقائع السالف إيرادها أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية في 4/ 11/ 1952 الحكم له على المطعون عليه بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً له عن فصله فصلاً تعسفياً فقضت المحكمة المذكورة في هذه الدعوى برفضها وأيدت محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية هذا القضاء، فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة، وهو قضاء مخالف للقانون إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص، كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية اتباعاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 1953 فيما تنص عليه من أن "على القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم" أما وهي لم تفعل - وأيدتها محكمة الإسكندرية الابتدائية في هذا النظر الخاطئ - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة شئون العمال الجزئية بنظر الدعوى - وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق