الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 30072 لسنة 86 ق جلسة 28 / 9 / 2019 مكتب فني 70 ق 61 ص 558

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، وائل أنور و د. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة .

-----------------

(61)

الطعن رقم 30072 لسنة 86 القضائية

جريمة " أركانها " . اختلاس أموال أميرية . استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . تزوير " أوراق رسمية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . عقوبة " وقف تنفيذها " .

الظروف العينية المتعلقة بأركان الجريمة المادية . تسري على كل من ساهم فيها فاعلاً أم شريكاً .

إدانة مقدم الطلب وباقي المحكوم عليهم بجرائم الاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء والإضرار العمدي بأموال جهة عملهم والتربح . قضاء محكمة الجنايات بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة أحدهم بانقضاء الدعوى الجنائية قبله بالتصالح لموافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم منه . عيني يمتد لباقي المحكوم عليهم والذين صار الحكم بشأنهم باتاً . أثره : القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليهم . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة الملاصقة بنفس الفعل يسري حكمها على كل من ساهم في الجريمة سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد كل من .... ، .... ( مقدم الطلب ) ، .... ، .... بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين الأول اختلس جهاز السونار الذي وُجد فى حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبط بتزوير في محرر رسمي واستعماله بطريق الاشتراك مع المتهمين من الثاني إلى الرابع الذين استولوا على الجهاز سالف الذكر وأضروا جميعاً عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وحصل الأول لنفسه وللغير(الآخرين) على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته وقضت محكمة جنايات .... حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للأخير في .... بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزام الأول برد المبلغ المستولى عليه وبتغريمه مثل ذلك المبلغ ، فقرر المحكوم عليهم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للأول والثالث ، وبقبوله شكلاً بالنسبة للثاني ورفضه موضوعاً ، وإذ قضت محكمة الجنايات سالفة الذكر بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأخير(الرابع) بجلسة .... بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح استناداً لموافقة مجلس الوزراء على طلب التصالح المقدم منه ، فإن هذا القضاء عيني لا يتعلق بشخص المتهم ويمتد أثره لباقي المتهمين التي تُعد مراكزهم في الدعوى الجنائية واحدة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها بالنسبة لكل من .... ، و.... ( مقدم الطلب ) ، .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، 2- .... ( مقدم الطلب ) ، 3- .... ، 4- .... بأنهم :

أولاً: المتهم الأول :

1 ــ بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن وحدة طب الأسرة بــــ .... " اختلس جهاز سونار ماركة .... الصنع يقدر بمبلغ 154000 " مائة وأربعة وخمسين ألفاً من الجنيهات " والذي وجد فى حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني إلى الرابع وآخر مجهول في ارتكاب تزوير فى محرر هو " إذن الصرف المؤرخ في .... " بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على تزويره وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بتضمينه بيانات تفيد تسليم الجهاز إلى جهة عمل المتهم الثاني على خلاف الحقيقة وذلك ستراً لاختلاسه الجهاز سالف الذكر واستعمل المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله بأن قدمه لجهة عمله للاحتجاج بصحة ما دون به ولإعمال أثاره رغم علمه بتزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك التزوير .

2 ــ بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه وللغير بغير حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة الموصوفة بالبند " أ " على النحو المبين بالتحقيقات .3 ــ بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضرراً جسيماً بأن ارتكب الجريمتين الموصوفتين بالبندين " أ ، ب " على النحو المبين بالتحقيقات .ثانياً: المتهمون من الثاني ( مقدم الطلب) للأخير:

1 ــ بصفتهم موظفين عموميين - الثاني - أمين مخزن للمركز الطبى بــ .... - الثالث - مسعف بمستشفى .... ، والرابع - أمين المخزن الإقليمى للمديرية الصحية بــ .... - استولوا بغير حق وبنية التملك على جهاز السونار موضوع الاتهام الأول والمملوك لجهة عمل المتهم الأول على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــ بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال ومصالح " الإدارة الصحية بــ .... " والتابع لها جهة عملهم ضرراً جسيماً بأن ارتكبوا الجريمة الموصوفة بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني ( مقدم الطلب ) والثالث وغيابياً للرابع عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41/أولاً ، 112/1 ، 2 بندي أ، ب ، 113/1 ، 115 ، 116 مكرراً/1، 118، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون . أولاً : بمعاقبة/ الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وبتغريمه مثل ذلك المبلغ وبعزله من الوظيفة . ثانياً : بمعاقبة كل من الثاني وحتى الأخير بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .

فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول بالنقض في هذا الحكم وقيد بجدول محكمة النقض برقم .... وقضت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعني/ الأول والثالث شكلاً . ثانياً: بقبول طعن الثاني (مقدم الطلب) شكلاً وفي الموضوع برفضه .

فتقدم المحكوم عليه الثاني / .... بالطلب الماثل لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه للتصالح تأسيساً على صدور حكم بانقضاء الدعوى العمومية للتصالح بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأخير وتم تحديد جلسة اليوم لنظره وإعداد النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بالرأي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب – منعقدة في هيئة غرفة المشورة - .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة الملاصقة بنفس الفعل يسري حكمها على كل من ساهم في الجريمة سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد كل من .... ، .... ( مقدم الطلب) ، .... ، .... بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين الأول اختلس جهاز السونار الذي وُجد فى حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبط بتزوير في محرر رسمي واستعماله بطريق الاشتراك مع المتهمين من الثاني إلى الرابع الذين استولوا على الجهاز سالف الذكر وأضروا جميعاً عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وحصل الأول لنفسه وللغير (الآخرين) على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته وقضت محكمة جنايات .... حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للأخير في .... بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزام الأول برد المبلغ المستولى عليه وبتغريمه مثل ذلك المبلغ ، فقرر المحكوم عليهم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للأول والثالث ، وبقبوله شكلاً بالنسبة للثاني ورفضه موضوعاً ، وإذ قضت محكمة الجنايات سالفة الذكر بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأخير(الرابع) بجلسة .... بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح استناداً لموافقة مجلس الوزراء على طلب التصالح المقدم منه ، فإن هذا القضاء عيني لا يتعلق بشخص المتهم ويمتد أثره لباقي المتهمين التي تُعد مراكزهم في الدعوى الجنائية واحدة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها بالنسبة لكل من .... ، و.... ( مقدم الطلب) ، .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق