الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 283 لسنة 43 ق جلسة 6 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 404 ص 2223

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد سالم نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال.

-----------------

(404)
الطعن رقم 283 لسنة 43 قضائية

(1) عمل. مساواة.
المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة. مناطها. العمل في منطقة واحدة وتساوي الأعمال في طبيعتها والعمال وفي المؤهلات والخبرة.
(2) عمل. ترقية.
الترقية وظيفة تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة شرطه. وجوب توافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل المرشح. مثال.

-----------------
1 - ولئن كانت قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون لأنها من قواعد العدالة ويجب إعمالها كلما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في أي حق من حقوقهم بغير مبرر. بيد أن مناط التسوية أن يكون العمل في منطقة واحدة وأن تتساوي الأعمال في طبيعتها ويتساوى العمال في المؤهلات والخبرة.
2 - في الوظائف المتميزة بطبيعة تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة ينبغي أن يتوافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل لكي يندرج ضمن المرشحين للترقية لهذه الوظائف لأن تميزها بطبيعتها الخاصة هذه إنما يقوم على أساس من مصلحة العمل بما يؤدي إلى كفالة صالح الإنتاج في الوحدة الاقتصادية على نهج مثالي. ولما كان مؤدى ما تقدم أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف القانونية من الفئة السادسة وما يعلوها بإحدى الوحدات الاقتصادية والتي يشترط فيمن يشغلها ويستطيع القيام بأعباء واجباتها ومسئولياتها الحصول على مؤهل قانوني وخبرة في الأعمال القانونية لا يجوز أن يتزاحم عليها جميع العاملين من مختلف التخصصات كالمحاسبين وغيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى المتعددة والمتباينة، بل ينبغي أن يقتصر نطاق هذا التزاحم على الحاصلين على المؤهل والخبرة القانونية وأن تجرى المفاضلة بينهم وفقاً لأحكام لوائح العاملين بشركات القطاع العام في هذا الخصوص بما يجعل من عداهم بمنأى عن تلك المفاضلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم 8368 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم (أصلياً) بأحقيته في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 16 - 6 - 1965 ثم إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 12 - 7 - 1967 تاريخ ترقية....... و...... إليها على أن يكون سابقاً لهم في الترقية إلى كل من الفئتين وما يستتبع ذلك من آثار (واحتياطياً) بتعديل أقدميته في الفئة الرابعة وأسبقيته فيها على زملائه...... و........ و...... المرقين إليها، في 25 - 3 - 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للدعوى أنه بعد حصوله على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة في يونيو سنة 1951 عين في ديسمبر من ذات العام لدى البنك الطاعن الذي سكنه في وظيفة محاسب من الفئة المالية الخامسة بتاريخ 1 - 7 - 1964 وإذ رقي البنك إلى الفئة الرابعة في يونيو سنة 1965 زملاءه المسكنين معه في هذا التاريخ على نفس الفئة الذين يلونه في الترتيب بكشف الأقدمية، ولم يرق هو إليها إلا في 15 - 3 - 1967 مما أدى إلى ترقيتهم دونه إلى الفئة الثالثة في 12 - 7 - 1967 كما وضع من رقي معه من زملائه المسكنين على الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة قبله في ترتيب الأقدمية لهذه الفئة مع أنهم يلونه في الأقدمية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 15 - 11 - 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21 - 5 - 1972 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 16 - 6 - 1965 - وعلى أن تكون أقدميته سابقة على السيد/ ........... وبأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 12 - 7 - 67 وعلى أن تكون أقدميته سابقة على المذكور. وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 691.132 جنيه قيمة الفروق المستحقة له عن الفترة من 1 - 7 - 1965 في 30 - 11 - 1970 وباعتبار أجره في 30 - 11 - 1970 هو مبلغ 96 جنيهاً شهرياً استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3060 سنة 79 ق. وبتاريخ 31 - 1 - 1963 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22 - 11 - 1981 وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه على المقارنة بين المطعون ضده الذي يحمل بكالوريوس تجارة وهو محاسب خبرته حسابية وبين......... و......... المحامين بالإدارة القانونية بالبنك ومؤهلهما ليسانس القانون اللذين رقيا في 16 - 6 - 65 إلى وظيفة وكيل قلم القضايا من الفئة الرابعة التي يشترط لشغلها الحصول على هذا الليسانس وخبرة قانونية لمدة ثماني سنوات ثم انتهى إلى أقدميته لمثل ترقية هذين المقارن بهما فيكون قد خلص إلى استحقاق المطعون ضده للترقية إلى هذه الوظيفة في حين أن الترقية وفقاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 تكون بالاختبار على أساس الكفاية كما أن الترقية لا تتم إلا إلى وظيفة أعلى شاغرة في الهيكل الوظيفي وليس إلى فئة مالية وإذ تقضي المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 على أن الترقية لا تجوز إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وبدرجة في ميزانيتها وفي الفئة الأعلى مباشرة وإذ كانت اشتراطات الترقية إلى وظيفة وكيل قلم القضايا وجود وظيفة خالية في الهيكل التنظيمي مدرجة بالميزانية واستيفاء شروط المؤهل والخبرة ولم يستوف المطعون ضده هذه الاشتراطات لأنه حاصل على بكالوريوس تجارة وخبرته حسابية حال أن هذه الوظيفة تتطلب ليسانس حقوق وخبرة قانونية ولا يتصور أن يكون المحاسب أعلى كفاية من المحامي عند التزاحم على الترقية إليهما ولم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بغير بحث شروط وجود وظيفة خالية تسمح الترقية فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5346 سنة 1964 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 يحكمان واقعة الدعوى لأن ترقيه المطعون ضده إلى الفئة الرابعة تخضع للائحة الأولى وترقيته إلى الفئة الثالثة في 12 - 7 - 1967 تخضع للنظام العام وكانت المادة 20 من القرار الجمهوري الأول قد نصت على أن تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى بالاختيار على أساس الكفاءة... فإذا تساوت الكفاءة يرقى الأقدم ونصت المادة 12 من القرار الجمهوري الثاني على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وبدرجة بميزانيتها وفي الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشح مستوفياً لشروطها. ولئن كانت قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحدة قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون لأنها من قواعد العدالة ويجب إعمالها كلما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في أي حق من حقوقهم بغير مبرر أن مناط التسوية أن يكون العمل في منطقة واحدة وأن تتساوى الأعمال في طبيعتها ويتساوى العمال في المؤهلات والخبرة ولازم ذلك أنه في الوظائف المتميزة بطبيعتها تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة ينبغي أن يتوافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل لكي يندرج ضمن المرشحين للترقية لهذه الوظائف لأن تميزها بطبيعتها الخاصة هذه إنما يقوم على أساس من مصلحة العمل بما يؤدي إلى كفاية صالح الإنتاج في الوحدة الاقتصادية على منهج مثالي، ولما كان مؤدى ما تقدم في مجموعه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف القانونية من الفئة السادسة وما يعلوها بإحدى الوحدات الاقتصادية والتي يشترط فيمن يشغلها ويستطيع القيام بأعباء واجباتها ومسئولياتها الحصول على مؤهل قانوني وخبرة في الأعمال القانونية لا يجوز أن يتزاحم عليها جميع العاملين من مختلف التخصصات كالمحاسبين وغيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى المتعددة المتباينة بل ينبغي أن يقتصر نطاق هذا التزاحم على الحاصلين على المؤهل والخبرة القانونية وأن تجرى المفاضلة بينهم وفقاً لأحكام لوائح العاملين بشركات القطاع العام في هذا الخصوص بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذه المفاضلة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ البين من مدوناته ومدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه أن الحكم المطعون فيه أجرى المقارنة بين المطعون ضده وبين........ و...... و......... على الرغم من أن الثابت من الأوراق أنه حاصل على بكالوريوس تجارة وخبرته حسابية بينما حصل المقارن بهما على ليسانس الحقوق وخبراتهما قانونية وأنهما يرقيان إلى وظيفتين قانونيتين ثم انتهى تأسيساً على هذه المقارنة إلى القضاء للمطعون ضده بذات الفئة المالية الرابعة التي رقي إليها المقارن بهما بغير تبين وجود وظيفة معترفة بهذه الفئة المالية بالهيكل التنظيمي للبنك ومدى توافر شروط شغل الوظيفة في جانب المطعون ضده وهو ما أنكره البنك برمته حال أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان فلا يتأتى قصر ترقية أحد العاملين لفئة مالية دون أن ترتبط هذه الفئة بوظيفة محددة يكون قد استوفى شروط شغلها أن يؤدي هذا الوضع إلى الإخلال بنظام العمل داخل الوحدة الاقتصادية مما يضر بالمصلحة العامة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق