الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 2554 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 156 ص 981

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري، إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.

--------------

(156)
الطعن رقم 2554 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى الشفعة "الخصوم في دعوى الشفعة".
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع باستعمال حقه ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. وقوع البيع الأخير قبل تسجيل إعلان الرغبة ولو لم يكن مسجلاً أو ثابت التاريخ. الوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان. علة ذلك. المواد 938، 942، 947 مدني.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
2 - النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه. غير مقبول.

------------------
1 - يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، ولا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً وإن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني على أساسه إلا بعد علمه به، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعي لا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في طلبه أخذ العين بالشفعة والوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني من أنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 89 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره 1800 جنيه والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنها والمطعون عليها الثالثة تمتلكان شيوعاً أطياناً مساحتها 14 س و15 ط مناصفة بينهما، ولما تصرفت الأخيرة في نصيبها بالبيع إلى المطعون عليهما الأولين أعلنتهم في 21/ 12/ 1981، 4/ 1/ 1982 برغبتهما في أخذ العقار المبيع بالشفعة وأودعت الثمن خزانة المحكمة ثم أقامت الدعوى بتاريخ 20/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة في أخذ مساحة 19 س و7 ط الموضحة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره 1800 جنيه والتسليم استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 367 سنة 15 ق ودفعا بعدم قبول الدعوى على سند من أنهما باعا أطيان النزاع إلى آخر قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة ولم يختصم في الدعوى، وبتاريخ 23/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنه لم يوجه طلباته فيها إلى المشتري الثاني الذي قدم طلب شهر عقد شرائه للأطيان المشفوع فيها في 26/ 12/ 1981 قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، في حين أنه لم يخطر بهذا البيع ولم يعلم به، كما أنه لا يحاج الشهر الذي تم بعد إعلان المطعون عليهما الأولين بهذه الرغبة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، ولا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً وإن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني على أساسه إلا بعد علمه به، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعي لا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في طلبه أخذ العين بالشفعة والوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني من أنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن بيعاً تم بالفعل بين المطعون عليهما الأولين وبين آخر لم يختصم في الدعوى، وذلك قبل تسجيل الطاعنة رغبتهما في الأخذ بالشفعة مما يوجب على الأخير توجيه طلبهما أخذ أطيان النزاع بالشفعة إلى المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها لا إلى المطعون عليهما الأولين باعتبارهما مشتريين أولين ولا بالشروط التي اشتريا بها، ولا يتوقف ذلك على علم الطاعنة بالبيع الثاني وإنذارها به رسمياً، بل يكفي أن يكون البيع قد تم فعلاً قبل تسجيل الطاعنة رغبتها في الأخذ بالشفعة، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكن متفقاً وصحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يبحث باقي أسباب الاستئناف التي تعرضت لموضوع الشفعة وما أثير في الدعوى من منازعة حول تحديد البيع وتقدير الثمن مما يتعارض مع الدفع بعدم قبولها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه، لما كان ذلك وكان مبنى النعي أن الحكم أطرح دفاعاً أبداه المطعون عليه الأولان بصحيفة الاستئناف في حين أنه لا يوجد مصلحة شخصية يكون الحكم المطعون فيه قد فوتها على الطاعنة بعدم بحثه باقي أسباب الاستئناف المقام من المطعون عليهما الأولين وقد قضى لهما بطلباتهم فإن النعي يكون في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق