الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 216 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 216 ، 221 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح
مطعون ضده:
أورميلا جاوهان
موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت - منطقة حرة ذ.م.م ويمثلها  مديرها العام : مارك دافيد ويليس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/362 استئناف عقاري
بتاريخ 06-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ( أورميلا جاوهان) الطاعنة في الطعن رقم 216 /2023 المطعون ضدها في الطعن رقم 220/2023 أقامت الدعوي 505 لسنة 2019 عقاري جزئي والتي أعيد قيدها برقم 15 لسنة 2021 عقاري ضد ( ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح) المطعون ضدها الاولي في الطعن 216/2023 الطاعنة في الطعن 220 /2023 ثم أدخلت 1- (موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت ) المطعون ضده الثانية في الطعنين 2-ساغا إنترناشيونال لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م المطعون ضده الثانية في الطعن 216 /2023 بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية اولا : فسخ وانتهاء اتفاقية المشاركة الايجارية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها او اعتبارها مفسوخة ومنتهية بناء على كتاب الإنهاء الصادر من المدعى عليها ولإخلالها بشروط تلك الاتفاقية لعدم سداد مستحقات المدعى وإلزامها بإعادة وتسليم الشقة الفندقية الى المدعية بجميع محتوياتها للانتفاع بها وبإلزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 111,543 درهم عن الايرادات العائدة اليهم هذا بالإضافة الى التعويض عن التأخير في افتتاح الفندق في الوقت المتفق عليه وبالإضافة الى نسبة الـــــ50% التي حسبت للمدعى عليها ابتداءاً من 01-01-2019 وحتى تاريخ تسليم الوحدة بالإضافة الى احتساب نسبة الوحدة في رسوم الخدمة التي استولت عليها المدعى عليها مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام .ثانياً: الحكم بإلزام الخصم المدخل ساغا انترناشيونال لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م بتقديم المستندات والفواتير التي تبين رسوم الخدمة لمقارنتها مع رسوم الخدمة التي قامت بخصمها من المدعى عليها ، على سند بأنها تملك الشقة الفندقية المبينة تفصيلا بالصحيفة بالمبنى الموجود به فندق موفنبيك ، وقد أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية التأجير المشتركة التي التزمت بموجبها تتولى الأخيرة إدارة الشقة الفندقية وتشغيلها بواسطة موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات أو أي مشغل فندقي دولي آخر ، على أن تسرى الاتفاقية حتى 31-12-2022، نظير تقاضي المدعية عوائد وأرباح سنوية ثابتة تسددها المدعى عليها ، وفى أواخر عام 2018 أخطرتها الأخيرة بإنهاء اتفاقية التأجير المشتركة بشكل منفرد استنادا للمادة 6/2- ب من الاتفاقية ، وبالرغم من ذلك ظلت مستمرة في إدارة وتشغيل الوحدة الفندقية حتى اليوم ، كما وجهت رسالة الى المدعية بوجود اتفاقية تأجير جديدة ستصبح سارية من 01/01-2019 وطلبت منها التوقيع على الاتفاقية الجديدة ، إلا أنها ردت عليها بالرفض ، وهو ما يتوجب معه الحكم بفسخ اتفاقية التأجير المشتركة واعادة الشقة الفندقية الى مالكتها ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي اودع تقريره قضت بجلسة 22-03-2022 1- بتفاسخ اتفاقية الايجار المشتركة لوحدة التداعي المسماة اتفاقية مشاركة إيجاريه لوحدات فندقية" والمؤرخة 26 - 7 - 2006 وإلزام المدعى عليها بتسليم الشقة الفندقية / رقم 311 (0817 MLT ) الواقعة في مبنى لاجونا تاور رقم 1 بمنطقة ابراج بحيرات الجميرا بالثنية الخامسة بدبي فنادق ومنتجعات موفنبيك ايه جي بدبى والمبينة وصفا ومساحة بشهادة الملكية الى المدعية بجميع محتوياتها للانتفاع بها وفق المسموح به من قبل اتحاد الملاك 2- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً ومقداره 83,308.11 درهم - ثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية درهم و إحدى عشر فلسا عن الأرباح المستحقة لها عن تشغيل الوحدة الفندقية حتى آخر ديسمبر 2021 والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15- 09- 2021 وحتى السداد التام. ، استأنفت المدعى عليها بالاستئناف رقم 362 لسنة 2022 ، كما استئناف المدعي ذات الحكم بالاستئناف رقم 359 لسنة 2022 وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 06-02-2023 في الاستئناف رقم 359 لسنة 2022 عقاري: بتعديل المبلغ المقضي به في البند (2) ليكون وقدره 175,096 درهم ( مائة وخمسة وسبعون ألفا وستة وتسعون فلسا ) بدلا عن مبلغ 83.308،11 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ثانيا : في الاستئناف رقم 362 لسنة 2022 عقاري برفضه .

طعن المدعي في ذلك الحكم بالتمييز رقم 216 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 01-03-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة بطلب رفض الطعن ، كما طعنت المدعي عليها (ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح) علي ذات الحكم بالتمييز رقم 221 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 01-03-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدم وكيل المطعون ضده الاول مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما واصدار الحكم بجلسة اليوم

أولا الطعن رقم 216 لسنة 2023

وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعي الطاعن بأولها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال عندما قصر تسليم الوحدة لمالكها الطاعن للانتفاع بها فقط وفقاً للمسموح به من قبل اتحاد الملاك، بالرغم من إن الطاعن يحق له التصرف في وحدته بكافة التصرفات القانونية الأخرى دون قيد أو شرط بما فيها البيع والتأجير والرهن وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي عير سديد ذلك أن النص في المادة 1136 من قانون المعاملات المدنية على أن ((للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرّفه مضراً بغيره ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.)) والنص في المادة 1145 منه على أن ((ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصيةً شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.)) والنص في المادة 1146 من ذات القانون على أن ((يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة السابقة.)) تدل ـ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية ـ على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يُطلب إلى المالك القيام بها، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، وأن الأصل هو تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيء المملوك له من استعمال واستغلال وتصرف، ما لم يُحرم من بعضها بموجب نص قانوني أو اتفاق ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين ذلك بأسبابه بما أورده من وجوب ((أن تعود حيازة الوحدة الى المستأنفة باعتبارها مالكة لها ملكية غير مقيدة مع التزامها حسبما ورد بشهادة ملكية العقار الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك عن وحدة التداعي بخضوع العقار وملكيته لأحكام إعلان المجمع السكني للمنطقة المبينة بذات الشهادة ، وللقواعد والتعليمات المتعلقة بذلك والتي يتم إصدارها أو تعديلها من وقت لآخر )) فمن ثم فان ما أورده بعد ذلك من أن تلك الحيازة تكون للحد المسموح به وفقا للاتحاد الملاك فليس تقيد لحق الملكية وانما هي تنظيم للانتفاع دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المكتسبة بالملكية مما يكون معه النعي على غير أساس .

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع عندما لم يقض للطاعن بالتعويض عن التأخير في افتتاح الفندق لمدة تجاوز الخمسة سنوات، تأسيسا علي الحكم أن المطالبة بالتعويض لا تكون آلا في حال فسخ اتفاقية البيع والشراء سنداً للبند 15-1 من تلك الاتفاقية التي لم يتم فسخها من الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها واستظهار النية المشتركة لهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وأخذت بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم أو الرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( لما كان ذلك وكان البند 5/2 من اتفاقية البيع والشراء قد نص على انه " من المتوقع أن يكون تاريخ افتتاح الفندق المذكور في أو قبل 08-1 - 2008 بشرط أن البائع يجوز له وبناء لسلطته التقديرية المنفردة تمديد هذا التاريخ على النحو الذي يكون مطلوبا بسبب أي حدث من أحداث القوة القاهرة ، وبما يصل إلى إثني عشر شهرا ليتضمن أي فترة زمنية إضافية تكون مطلوبة لضمان العمل الكامل اللائق للفندق والإقامة وفقا لمعايير المشغل ، ويتعين على البائع إخطار المشتري بتاريخ الافتتاح النهائي المؤكد خطيا في وقت سابق بما لا يقل عن (30) يوما على أن إخطار البائع في هذا الصدد نهائيا وملزما للطرفين " وكان البند رقم 15/1 من ذات الاتفاقية تحت عنوان التأخير في الإنجاز قد نص على إن " في حال استيفاء المشتري جميع التزاماته بالدفع وكان البائع غير قادر على تسليم ملكية الوحدة بحلول 08-1 - 2008 ، يمكن تمديد هذا التاريخ وفقا للبند 1/5 فيجوز أما للبائع أو المشتري بتوجيه أشعار خطي للطرف الأخر بإنهاء هذا العقد بعد هذا الإنهاء يتعين على البائع دفع المبالغ المسددة بالفعل من قبل المشتري مقابل سعر الشراء الإجمالي مع الفوائد من تاريخ الدفع لكل مبلغ حتي تاريخ الانهاء المحسوب وفق لسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن " ليبور " ويكون هذا هو التعويض الوحيد والحصري للمشتري ، لا يجوز للمشتري المطالبة بأي حقوق أخري ولن يتحمل البائع أي التزامات بدفع أي مبالغ أخري لأي سبب وكان مفاد نص البند رقم 15-1 المشار اليه أن التعويض عن التأخر في الإنجاز لا يكون آلا في حالة طلب المدعى فسخ عقد البيع والشراء ويحسب التعويض في هذه الحالة بفائدة على المبالغ المسددة منه بالفعل من تاريخ الدفع لكل مبلغ حتى تاريخ الإنهاء المحسوب وفق لسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن " ليبور " ، ولما كان أي من الخصوم لم يطلب فسخ تلك الاتفاقية ومن ثم يكون هذا الطلب قائما على غير أساس )) هي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعنة، فإن النعي - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس.

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بإلزام المطعون ضده الأول بالمناسب من الرسوم و المصاريف و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التامين في الوقت الذي كان يجب على الحكم المطعون فيه تحميل المطعون ضدهم كامل المصاريف ومبلغ التأمين طالما قضى للطاعن بطلباته التي سدد عنها كامل الرسم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه ولئن كان من المقرر ان خاسر الدعوى من الخصوم هو الذى يتحمل بمصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها، وانه إذا فشل كل من طرفي الخصومة في الحصول على بعض طلباته في الدعوى ، فإن المحكمة لها الخيار إما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها، أو تحكم بها جميعاً على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق في بعض طلباته وقضى له بالبعض الآخر، آلا أن القضاء بتحميل المصاريف لاي من الخصوم او احدهما امر جوازي لمحكمة الموضوع فهي تقضى فيها حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وبالتالي فلا يقبل الطعن على حكمها إذ هي قضت بإحدى هذه الخيارات بموجب سلطتها التقديرية ، فمن ثم يكون النعي غير مقبول

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال عندما أيد حكم أول درجة الذي قضى برفض طلب الإدخال شكلاً في مواجهة الخصم المدخل على سند من القول بعدم وجود اتفاق بين الطاعن والخصم المدخل بالرغم من انه طلب الزام الخصم المدخل موفنبيك بالتضامن مع المطعن ضدها الأولى بسداد المبلغ المطالب به و بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى وإلزامها بتزويد الطاعن بنسخة مكتملة من تلك الاتفاقية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في جملته غير مقبول ذلك إن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الطعن بالتمييز لا يُقبل إذا كان لا يُبتغى من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بحكم اصبح بات لعدم الطعن عليه فيما قضي به من انتهاء اتفاقية المشاركة الايجارية المبرمة بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولي من 01- 01 - 2019 وإلزام المستأنف ضدها الأولي بإعادة حيازة الشقة الفندقية محل التداعي الى المستأنف بجميع محتوياتها للانتفاع بها وتسليمها له والزمت المستأنف ضدها الأولي وذلك وفقا لطلبات الطاعن في صحيفه دعواه فان مؤدي ذلك الحكم إن حيازة العين قد عادت له وانه لم تعد هناك اتفاقية المشاركة الايجارية لا سيما انه رفض اتفاقية التأجير الجديدة التي كان مزمع تنفيذها من 01-01-2019 فمن ثم فانه لا محل لنظر طلبه الزام الخصم المطلوب إدخاله بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى ولا يكون في نظر ذلك الطلب آلا مصلحة نظرية بحته مما يكون معها النعي غير مقبول .

ثانيا الطعن رقم 221 لسنة 2023

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع فيما قضى به من تعديل المبلغ المقضي به في البند (2) من حكم أول درجة ليكون مبلغ وقدره 175,096 درهم (مئة وخمسة وسبعون ألفا وستة وتسعون فلسا) بدلا عن مبلغ 83.308،11 درهم أخذا بتقرير الخبير بالرغم من اعتراض الطاعنة على ذلك، وتقديم المستندات الدالة على عدم استحقاق المطعون ضدها الأولى لذلك المبلغ كما اخطأ في قضائه بتأييد حكم محكمة أول درجة بالفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة بالرغم من أن المبلغ المقضي به يتضمن أرباح شهرية محتسبة حتى أغسطس 2022، أي يتضمن أرباح لم تكن قد استحقت من الأساس في تاريخ المطالبة القضائية. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن حقّها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءاً منها بالاعتداد بما خلُص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع ، واذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( عن الشق الثاني من طلبات المستأنف أصليا والمتعلق بطلب إيرادات الوحدة وأرباحها ، وكان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه فيما تضمنه من أن إجمالي المبالغ المستحقة للمستأنفة والمترصدة في ذمة المستأنف ضدها الأولى مبلغ وقدره 175,096 درهم ومن ثم تعول المحكمة على نتيجة الخبير وتقضي بموجبه بتعديل المبلغ المقضي به في البند (2) في منطوق حكم أول درجة ليكون المبلغ السالف وبتأييد الفائدة القانونية المقضي بها فيه )) اذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ، و له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثارته الطاعنة من دفاع بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 216 - 221 لسنة 2023 عقاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومصادرة التامين في الطعنين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق