الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 204 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 316 ص 694

جلسة 20 من يونيو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر؛ صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(316)
الطعن رقم 204 لسنة 45 القضائية

(1، 2) "إيجار. إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
(1) ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. استقلال محكمة الموضوع بتحديدها. الحكم باعتبار الحديقة من ملحقات العين وأن تخصيص أجرة لها لا يجعل لها كياناً مستقلاً. سائغ.
(2) تقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر يشكل إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من عدمه. استقلال محكمة الموضوع بها. الحكم بأن إقامة حظائر للدواجن بجزء من الحديقة يعتبر استعمالاً ضاراً غير مألوف. سائغ.

-----------------
1 - مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشتمل كل ما أعد لها بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال، طبقاً لما يقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وتحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف باختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضي الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتنفيذ العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بصدد تفسير عقد الإيجار سند الدعوى أن اتفاقاً تم بين طرفيه على اعتبار أن مسطح الحديقة المقابلة للعين المؤجرة الكائنة بالطابق الأرضي ملحق بها باعتباره لازماً للتهوية والإضاءة، وأنها تعد بمثابة منفذ أو مطل لازم للاستعمال، وأردف الحكم أن تخصيص قدر محدد من الأجرة للحديقة ليس من شأنه أن يجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً من الشقة طالما هي بطبيعتها من المنافع المخصصة لخدمتها، وهو استخلاص سائغ لانحراف فيه من المدلول الظاهر لعبارة العقد، فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر، وتقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر بشكل إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من المسائل التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة متى كان استخلاصه سائغاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى حدوث ضرر لحق المالك والسكان والعين المؤجرة يتمثل في أن اقتطاع الطاعن جزءاً من الحديقة وإقامة ثلاثة حظائر للدجاج ورابعة للحمام عليها يعتبر استعمالاً غير مألوف وينطوي على إقلاق لراحة السكان وإضرار بالصحة العامة، وهو قول منطقي له سنده فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 8085 سنة 1971 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن، طلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية، وفي بيانها قالوا أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1951 استأجر الطاعن من مورثهم شقة بالعقار رقم...... قسم مصر الجديدة لاستعمالها سكناً خاصاً، وإذ قام الطاعن بهدم إحدى الشرفات وشرع في إقامة أخرى على مساحة أكبر، وشاد ثلاث حظائر للدواجن بالحديقة، وبنى حائطاً فاصلاً بينه وبين الجار بغير ترخيص، بالمخالفة لعقد الإيجار ونصوص القانون، بما ألحق ضرراً بهم وبالعين المؤجرة، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 25/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان ما إذا كان الطاعن أجرى تعديلات بالعين المؤجرة ووجه الضرر منها إن وجد، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت بتاريخ 11/ 2/ 1973 بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للطاعنين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2316 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 11/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن الحديقة تعتبر من ملحقات الشقة المؤجرة وأن إقامة حظيرة للدواجن بها يعتبر إساءة استعمال للعين يترتب عليه ضرر للمؤجر، وفي حين أن الثابت من عقد الإيجار أنه تضمن أجرة منفصلة للحديقة عن أجرة الشقة، مما مفاده انصراف إرادة العاقدين إلى عدم اعتبارها من الملحقات، لا يقدح في ذلك إتمام تأجير الحديقة في ذات عقد استئجار الشقة السكنية وبالتالي فإن الأعمال المنسوبة إليه إجراؤها بالحديقة - بفرض صحتها - لا يمكن أن تؤدي إلى إضرار الشقة. هذا إلى أن الحديقة في حقيقتها أرض فضاء كائنة في مواجهة الشقة، ولم يرد بعقد الإيجار شروط معينة للإنتاج بها، وإقامة حظائر للدواجن لا يشكل إساءة لاستخدامها ولا يرتب ضرراً وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشتمل كل ما أعد لها بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال، طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وكان تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف باختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضي الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بصدد تفسير عقد الإيجار سند الدعوى أن اتفاقاً تم بين طرفيه على اعتبار أن سطح الحديقة المقابلة للعين المؤجرة الكائنة بالطابق الأرضي ملحق بها باعتباره لازماً للتهوية والإضاءة، وأنها تعد بمثابة منفذ أو مطل لازم للاستعمال وأردف في الحكم أن تخصيص قدر محدد من الأجرة للحديقة ليس من شأنه أن يجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً من الشقة طالما هي بطبيعتها من المنافع المخصصة لخدمتها، وهو استخلاص سائغ لا انحراف فيه من المدلول الظاهر لعبارة العقد. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر، وتقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر يشكل إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من المسائل التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة متى كان استخلاصه سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى حدوث ضرر لحق المالك والسكان والعين المؤجرة يتمثل في اقتطاع الطاعن جزءاً من الحديقة وإقامة ثلاثة حظائر للدجاج ورابعة للحمام عليها يعتبر استعمالاً غير مألوف، وينطوي على إقلاق لراحة السكان وإضرار بالصحة العامة، وهو قول منطقي له سنده، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم طرح أقوال الشهود عن الجوار ولم يعتد بتقرير الخبير الاستشاري من أن السور الكائن بالناحية الغربية من الحديقة أقامه المالك الأصلي مورث المطعون عليهم، وأنه يبين الحد الفاصل بين الأرض الفضاء المؤجرة للطاعن وبين الجزء الآخر الذي ينتفع به المطعون عليهم وعول على أقوال وردت على لسان وكيل محاميه في محضر أعمال الخبير قولاً بأنه هو الذي بنى السور الفاصل، في حين أن هذه الأقوال ليست حجة عليه بالإضافة إلى أنه قدم لمحكمة الاستئناف قراراً صادراً من وزارة الإسكان والمرافق أثبت وجود إصلاح التالف، وقد طرح الحكم هذا الدفاع رغم جوهريته واتفاقه مع الماديات الثابتة بتقرير الخبير الاستشاري وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة متى كان استخلاصها سائغاً، فلا على الحكم إن هو اعتبر ما ورد على لسان وكيل محامي الطاعن في محضر أعمال الخبير قرينة تعزز تقريره الذي استند إلى أقوال الشهود، ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل. لما كان ذلك، وكان إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير النتيجة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالإخلاء على ما أجراه الطاعن من تعديلات في مباني الشرفة بل أقام دعامته على الأعمال التي قام بها في الحديقة على ما سلف بيانه وهي كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه فيما يتعلق ببناء الشرفة يكون غير منتج.
لما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق