الصفحات

الأربعاء، 26 يوليو 2023

الطعن 20 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
نوربرت مارشيل بريتو
مطعون ضده:
مروان زهير النويلاتي المصري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/604 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 2033 لسنة 2020 مدنى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1.300.000 درهم وفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المطالب به ? قرض - بموجب ثلاث شيكات صادرة منه وقد طالبه بسداد المبلغ الا أنه امتنع عن ذلك ومن ثم فقد اقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان احالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المطالب به الا أنه لم يحضر الشهود فحكمت المحكمة بتاريخ 9/3/2021 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 2021 مدنى احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدى الطاعن قضت بتاريخ 15/11/2021 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 7/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه قدم طلبا لإعادة الدعوى إلى المرافعة حتى يمكنه التعقيب على ما قدمه المطعون ضده من مستندات في جلسة المرافعة الأخيرة الا أن محكمة الموضوع التفتت عن هذا الطلب ولم يتمكن بذلك من ابداء دفاعه بخصوص هذه المستندات وقد تناقض المطعون ضده في تبرير دفاعه في الدعوى فتاره يذكر انها كانت سداداً لمبالغ يداين بها الطاعن واحيانا يذكر أنها قد تم تسليمها للمطعون ضده من الطاعن نيابة عن طرف ثالث ومرة أخرى يقول انها عمولة في حين أن الطاعن قدم اقرارا صادرا من المطعون ضده مؤرخ 13/08/2018 يقر فيه المطعون ضده استلام مبلغ (1,500,000) درهم العمولة من الطاعن نيابة عن السيد بيتر فليب، وهى واقعة مختلفة عن الواقعة محل الدعوى وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ولتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده ولم تستجب المحكمة لذلك وهذا التناقض يؤكد ان المبالغ المسلمة من الطاعن للمطعون ضده كانت على سبيل القرض الشخصي وهو ما أكده شاهداه اللذان شهدا بذلك أمام محكمة الموضوع وقد طلب من المحكمة استدعاء مدير مكتب المطعون ضده لعلمه بحقيقة الدعوى الا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم يتم إدراج الشيك رقم 69 بقيمة 500,000 درهم في الجدول الوارد بلائحة افتتاح الدعوى سهواً نظراً لمماثلة قيمة الشيك وتاريخ تحريره مع الشيك رقم 70 لأن الشيكين حملا نفس القيمة والتاريخ، إلا أنه تقدم بهذا الشيك ويعتبر جزء لا يتجزأ من مستنداته وطلباته وان مجرد عدم ذكر هذا الشيك ما هو الا خطأ مادي وحقيقة المبلغ المستحق له قبل المطعون ضده هو 1800000 درهم الا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك و اهدر اقوال شاهديه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة - أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف - ليس حقا للخصوم تلزم المحكمة بإجابته وانما هو من اطلاقاتها فلا يعاب عليها الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه في حكمها لأنه يعتبر بمثابة رفض ضمني له، وذلك متى كانت تلك المحكمة قد أتاحت المجال للخصوم لإبداء دفاعهم امامها والمقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته اليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بأوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . والمقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج عن مدلول اقوال الشهود لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بتعديل المبلغ المطالب به ليكون 1800000 درهم واطرح اقوال شاهدي الطاعن باعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود ولم يستجب لطلبه بندب خبير حسابي على اساس أن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها وايد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى لعدم تقديم الطاعن ?باعتباره المكلف بإثبات دعواه - الأدلة على احقيته في المبالغ المطالب بها وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصل ثابت بالأوراق وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق