الصفحات

الاثنين، 31 يوليو 2023

الطعن 197 لسنة 25 ق جلسة 26 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 107 ص 699

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-------------------

(107)
الطعن رقم 197 لسنة 25 القضائية

رسم التسجيل "طبيعته" "الواقعة المنشئة له".
هو في حقيقته ضريبة غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب تسجيلها.
الواقعة المنشئة لهذه الضريبة التي يحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق أو التصديق لأن المشرع أوجب تحصيلها وقتئذ.
تحديد فئة هذه الضريبة وفقاً للقانون المعمول به وقت تحصيلها ولو صدر تشريع جديد برفعها قبل إتمام التسجيل.

-------------------
مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ أن رسم التسجيل مقرر بفئة نسبية تتغير بحسب تغير القيمة التي يتعلق بها المحرر المراد تسجيله دون نظر إلى المنفعة الخاصة التي يفيد منها الشخص من هذا التسجيل وبغير التفات إلى نفقات المصلحة في هذا الخصوص، إذ أن ما تتحمله في سبيل القيام بعمليات التسجيل لا يعدو أن يكون نفقات ثابتة متساوية بالنسبة لها جميعاً بغير تفاوت بين عملية وأخرى، ومؤدى ذلك هو اعتبار هذا الرسم في حقيقته ضريبة غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب تسجيلها، ومتى تقرر ذلك، فإن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة والتي يحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية، ذلك أن المشرع أوجب تحصيل هذه الضريبة عند التوثيق أو التصديق فلا يجوز بعدئذ المساس بحقوق الأفراد المتعلقة بفئة هذه الضريبة التي تحددت طبقاً للقانون المعمول به وقت تحصيلها ولو صدر تشريع جديد برفعها قبل إتمام التسجيل.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه مدحت أقام الدعوى رقم 3055 سنة 1952 كلي القاهرة مختصماً المطعون عليها - مصلحة الشهر العقاري - وقال في بيانها إنه بتاريخ 30 من يونيه سنة 1951 تقدم إلى مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة لتوثيق عقد الهبة الصادر منه إلى ابنه مدحت والمتضمن هبة 455 فداناً قدر ثمنها بمبلغ مائة ألف جنيه، وتم تقدير رسم التسجيل طبقاً للقانون رقم 92 لسنة 1944 بواقع 3 و1/2% من قيمة الأطيان الموهوبة بمبلغ وقدره 3500 جنيه دفعه في ذات اليوم الذي تم فيه توثيق الهبة في عقد رسمي. وقبل أن يتم تسجيل العقد صدر القانون رقم 134 لسنة 1951 في 15 من سبتمبر سنة 1951 برفض فئة رسم التسجيل إلى 5% واضطر - الطاعن - إزاء تمسك المصلحة بمعاملته طبقاً لأحكام القانون الجديد - إلى تكملة الرسم بدفع مبلغ 1700 جنيه ثم أقام الدعوى طالباً إلزام المطعون عليها برد هذا المبلغ إليه على أساس من المادة 181/ 1 من القانون المدني باعتبار أنها قد قبضته دون أن يكون مستحقاً لها. وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 380 سنة 71 قضائية، وقضت المحكمة الاستئنافية في 6 من فبراير سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض في 26 من إبريل سنة 1955. وبتاريخ 5 من مايو سنة 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون، وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالته إلى الدائرة المدنية لجلسة 8 من أكتوبر سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أساس أن دفع رسم التسجيل وقت توثيق عقد الهبة في محرر رسمي لا يؤدي إلى التخلص من الالتزام به بمقولة إن هذا الرسم - وقد فرضه القانون مقابل عملية التسجيل بالذات - فإن تحصيله عند التوثيق هو تحصيل متقدم على وقت الاستحقاق الذي يحتمل أن يزيد فيه مقداره أو ينقص، ورتب الحكم على ذلك اعتبار مقدار هذا الرسم معلقاً على ما يتعين به بمقتضى القانون الذي يكون معمولاً به وقت حصول الأمر الذي فرض من أجله وهو التسجيل. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم مخالف للقانون، ذلك أن المشرع قد حدد الوقت الذي يستحق فيه رسم التسجيل، فأوجب سداده عند التوثيق أو التصديق على التوقيعات. ولا تلازم بين أداء الرسم في ذاته وإتمام عملية التسجيل التي تستلزم استيفاء إجراءات عدة تحتم وجود فارق زمني قد يطول أو يقصر تبعاً لظروف الأحوال، وطالما أن دافع الرسم قد أوفى به كاملاً في الوقت الذي حدده المشرع وبالفئة المقررة بالقانون المعمول به وقت سداده، فلا تأثير بعد ذلك لأي تعديل تشريعي برفع هذه الفئة أو خفضها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع قد نص بالمادة الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 الصادر في 19 من يوليه سنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ على أنه "إذا وقع أي تصرف من التصرفات المبينة أنواعها بالجدول المرافق لهذا القانون بإشهاد أو بعقد عرفي مطلوب حفظه حصلت رسوم التسجيل عند تحرير الإشهاد أو حفظ العقد العرفي. وإذا كان التصرف بعقد عرفي واجب التصديق على التوقيعات الواردة به وجب على الموظفين والمأمورين العموميين المخول لهم التصديق على الإمضاءات أو الأختام أن يحصلوا مع رسوم التصديق رسوم التسجيل والحفظ وما إليها". ونص بالمادة الأولى من ذلك القانون على فرض رسوم نسبية على تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم بحسب ما هو مبين بالجدول المرافق له الذي حدد به رسم تسجيل الهبة بواقع 3 و1/2% من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة، ولما كان رسم التسجيل مقرراً على النحو المتقدم بيانه بفئة نسبية تتغير بحسب تغير القيمة التي يتعلق بها المحرر المراد تسجيله، دون نظر إلى المنفعة الخاصة التي يفيد منها الشخص من هذا التسجيل وبغير التفات إلى نفقات المصلحة في هذا الخصوص، إذ أن ما تتحمله في سبيل القيام بعمليات التسجيل لا يعدو أن يكون نفقات ثابتة متساوية بالنسبة لها جميعها بغير تفاوت بين عملية وأخرى، فإن مؤدى ذلك هو اعتبار هذا الرسم في حقيقته ضريبة غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب تسجيلها. ومتى تقرر ذلك فإن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة والتي يحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية، ذلك أن المشرع أوجب تحصيل هذه الضريبة عند التوثيق أو التصديق، فلا يجوز بعدئذ المساس بحقوق الأفراد المتعلقة بفئة هذه الضريبة التي تحددت طبقاً للقانون المعمول به وقت تحصيلها، ولو صدر تشريع جديد برفعها قبل إتمام التسجيل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن التي يطلب بموجبها رد مبلغ 1700 جنيه اضطر إلى دفعه لمصلحة الشهر العقاري لتمسكها به بسبب رفع فئة رسم تسجيل الهبة إلى 5% بالقانون رقم 134 لسنة 1951 الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1951 رغم سداده لهذا المبلغ حال توثيق هذا العقد في 30 من يونيه سنة 1951 بواقع 3 و1/2% طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 المعمول به وقتئذ، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ويتعين لما سبق بيانه تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق