الصفحات

الأربعاء، 26 يوليو 2023

الطعن 18 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
بن بروك للتجارة العامة ش ذ.م.م - فرع دبي
مطعون ضده:
حمد محمد عبدالرحمن البحر
شركة التأمين العربية ش م ل (فرع دبى).
ديرة هومز للمفروشات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/602 استئناف مدني
بتاريخ 18-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوي رقم 628 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم أولا : بالزام المطعون ضدهم بان يؤدوا لها متضامنين و متضاممين مبلغ700.000 درهم قيمة البضائع وديكور واثاث  المحل ورواتب الموظفين واللافتة باسم المحل وكافة محتوياته ، ثانيا : بان يؤدوا لها متضامنين و متضاممين مبلغ 500.000 درهم قيمة استعادة تأثيث المحل من بضائع واثاث ولوحات وديكور وكافة ما يحتاجه من إعادة تشغيل مرة اخري واضرار مادية ومعنوية ، ثالثا : الزام المطعون ضدهم بان يؤدوا لها مبلغ 500.000 درهم علي سبيل التضامن والتضامم تعويضا لها عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة الحريق مع الفائدة القانونية بواقع 12% علي جميع المبالغ المطالب بها من تاريخ 12-5-2019 وحتي تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انها تستأجر محلا بالبناية العائدة للمطعون ضده الأول وقد شب حريق في المستودع الملاصق لها بالبناية والذي تشغله المطعون ضدها الثالثة وامتد الحريق الي محلها واتي علي موجوداته وما به من بضاعة واثبت تقرير الحريق انه بدا وتركزت تأثيراته بمكونات الدوائر الكهربائية المغذية للوحدة الخارجية لجهاز التكييف الخاص بالمستودع والمثبت بالجزء العلوي من الجانب الأيمن لمدخل المستودع وان سبب الحريق خلل باي من أجزاء هذه الدوائر الكهربائية كضعف توصيل او زيادة تحميل ادي الي ارتفاع درجة حرارة معدنها واشتعال مادة عزلها وامتداد تأثيراتها الحرارية الي المكونات القابلة للاشتعال حولها مسببة الحريق ، وقد لحقها ضرر من احتراق محلها تتحقق به مسئولية المطعون ضدهم وان أساس مسئولية المؤجر المطعون ضده الأول هو انه مالك البناية التي حدث بها الحريق فيسال عن التوصيلات الكهربائية بها وصيانة التكييفات واعمال الكهرباء بها وان أساس مسئولية المطعون ضدها الثالثة هو انها تشغل المستودع الذي بدا منه الحريق وامتد اليها ، اما شركة التامين فمسئوليتها تستند الي ان المطعون ضده الأول يؤمن لديها علي البناية المملوكة له وعلي المحلات المؤجرة بها ، ولذا فقد اقامت الدعوي ، وبتاريخ 24-2-2021 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدهم متضامنين بان يؤدوا للطاعنة المبلغ المطالب به والفائدة 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 لسنة 2021 مدني كما استأنفته شركة التامين المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 623 لسنة 2021 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 18-11- 2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المطعون ضدها الثالثة بان تؤدي للطاعنة مبلغ 1.232.784.000 مليون درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتي تمام السداد ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 7-1-2022 وقدم كل من المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلبا فيهما رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي تسعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة عن تلك التي نطقت بالحكم وانه لم يبين بالحكم أسماء القضاة الذين نطقوا به مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 49/1 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بتاريخ 30-4-2020 على انه " مع مراعاة احكام المادة 30 مكرر من القانون:
تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة

4- يحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبينا به أسماء القضاة الذين حضروا ايداعه ويوقع من رئيس الدائرة او القاضي حسب الأحوال " والنص في المادة 51/1 من ذات اللائحة علي انه " يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واصدروا الحكم 0000" مفاده ان المشرع اوجب ان تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وان يثبت أسماء القضاة أعضاء هذه الهيئة بالحكم ، وان العبرة في سلامة الحكم بالهيئة التي أصدرته ووقعت عليه لا بالهيئة التي حضرت الجلسة المحددة لإصداره ، لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 27-9-2021 لنظر الاستئنافين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ان الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوي للحكم مشكلة برئاسة القاضي فهد راشد الشامسي وعضوية كل من القضاة احمد عبد الواحد الصلاحي ومحمد احمد عبدالله وان هذه الهيئة حجزت الاستئنافين للحكم وحددت جلسة 18-11-2021 لإصداره وهي ذات الهيئة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه وان الثابت من محضر جلسة 18-11-2021 انه مدون به أسماء القضاة الذي حضروا هذه الجلسة التي صدر فيها الحكم ومن ثم فان اختلاف الهيئة التي حضرت هذه الجلسة عن تلك التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم ووقعت عليه لا يمس سلامة الحكم باعتبار ان القانون لم يشترط حضور الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم الجلسة المحددة لإصداره وكذلك لم يشترط القانون ان يثبت في الحكم اسم القاضي الذي حضر الجلسة المحددة لإصداره بسبب تغيب القاضي الذي اشترك في اعداد الحكم ، ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي برفض الدعوي قبل المطعون ضده الأول وشركة التامين المطعون ضدها الثانية معولا في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضها عليه من انه غير متخصص في اعمال الكهرباء وأسباب الحريق وانه يعتبر قد تعرض لمسالة قانونية يمتنع عليه الخوض فيها عندما نفي مسئولية المطعون ضده الأول عن حدوث الحريق ذلك ان مسئوليته تكمن في انه هو المالك المؤجر وان عقد الايجار ينص علي التزامه بصيانة العين المؤجرة وان سبب الحريق هو تركيب مستأجر وحدة بالبناية العائدة له جهاز تكييف لا يتناسب مع قوة الاسلاك الكهربائية الموصلة  بالوحدة مما ادي الي اشتعال السلك بسبب التحميل الزائد علي خط الكهرباء وان المطعون ضده الأول اقر بانه هو الذي انشا التمديدات الكهربائية بالبناية ملكه التي بها الوحدة المؤجرة مما يتعين عليه تقوية الاسلاك طبقا لنوعية استخدام مستأجري الوحدات بالبناية وان الخبير وصف البناية بانها قديمة وموصل بها الكهرباء وفق نظم غير متبعة بالمباني الحديثة وان الخبير اعتمد في رايه علي اقرارات صادرة من مستأجري وحدات بالبناية تفيد بمسئوليتهم عن التمديدات الكهربائية التي يجرونها وفقا لاحتياجاتهم بالوحدة المؤجرة لهم حال انها والمطعون ضدها الثالثة مستاجرالوحدة التي بدا منها الحريق وامتد اليها لم يصدر منهما هذه الاقرارات وانها لا تحاج بإقرار صادر من غيرها وانها قدمت تقرير استشاري بمسئولية المطعون ضده الأول عن الحريق مما تكون معه شركة التامين المطعون ضدها الثانية ملزمة بتعويض الاضرار الناشئة عن الحريق باعتبار انها مؤمن لديها عن مسئولية المطعون ضده الأول ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يبحث اعتراضاتها واعرض عن طلبها إعادة الدعوي للمرافعة المدعم بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية ان كل من له السيطرة الفعلية علي الشيء الذي يحتاج الي عناية خاصة سواء كان مالكا او غير مالك له كالمستأجر يكون هو الضامن لما يحدثه هذا الشيء من ضرر يصيب الغير علي أساس قاعدة الغرم بالغنم فلا يلزم لتحقق مسئوليته اثبات التعدي او التقصير في جانبه ، والاصل ان تدخل الشيء في احداث الضرر كان إيجابيا الا انه يحق للمسئول التخلص من التزامه بالضمان متي اثبت ان الشيء لا يحتاج الي عناية خاصة او ان الضرر الذي وقع لا يمكن تجنبه والتحرز منه او انه راجع لسبب اجنبي لا يد له فيه او ان الشيء لم يكن تحت سيطرته وعلي ذلك فان من استأجر الشيء من مالكه فانه يكون ضامنا لما يحدثه هذا الشيء من ضرر دون مالكه المؤجر طالما ان حيازته انتقلت الي المستأجر الذي لا يعتبر تابعا للمالك المؤجر للشيء وبالتالي فان الأخير لا يكون مسئولا في هذه الحالة عما يحدثه الشيء من ضرر بالغير ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لهل اصل في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجه اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب هذه المطاعن علي استقلال او الرد علي تقرير الخبير الاستشاري او المستندات المخالفة لما اخذت به لان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري في ان الحريق الذي امتد الي العين التي تشغلها مصدره مستودع تستأجره المطعون ضدها الأخيرة وهو ما تنتفي معه سلطة المطعون ضده الأول بصفته المالك المؤجر للعين بعد ما انتقلت حيازتها الي هذه المستأجرة وان التزام المطعون ضده الأول كمؤجر في عقد الايجار بصيانة العين المؤجرة غير كاف لقيام مسئوليته عن الحريق ذلك ان الثابت من تقرير الأدلة الجنائية وتقرير الخبير المنتدب ان سبب حدوث الحريق هو خطا المستأجر المطعون ضدها الثالثة التي قامت بتركيب وتشغيل جهاز تكييف لا يتوافق مع قوة الاسلاك الكهربائية الموصلة أصلا بالعين وانه كان يتعين عليها ان تقوم بمد اسلاك جديدة تتوافق مع الحمل الكهربائي للجهاز ، ومن ثم فان سبب الحريق لا يرجع الي متطلبات صيانة العين المؤجرة وبما تنتفي معه مسئولية المؤجر المطعون ضده الأول ولا تقوم بالتبعية مسئولية شركة التامين المطعون ضدها الثانية ذلك انه وعلي فرض ان الوثيقة تجعل للطاعنة حقا في التعويض قبل هذه الشركة المؤمنة فان مسئوليتها لا تقوم الا اذا تحققت مسئولية المؤمن له المطعون ضده الأول فاذا انتفت مسئوليته انتفت بدورها مسئولية شركة التامين ، وكان الحكم المطعون فيه ? وفي حدود سلطته التقديرية ? قد اخذ بتقرير الخبير المنتدب الذي اطمان اليه والذي بحث اعتراضات الطاعنة وانتهي الي عدم صحتها وخلص في قضائه الي نفي مسئولية المطعون ضده الأول عن حدوث الحريق وبالتبعية عدم مسئولية شركة التامين المطعون ضدها الثانية ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون وللثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ولتقرير الخبير الاستشاري المخالف له ولا عليه ان التفت عن طلب الطاعنة إعادة الدعوي للمرافعة ، وكانت الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الموضوع بعدم تخصص الخبير المنتدب فلا يجوز لها التمسك بهذا الدفاع الموضوعي لأول مرة امام محكمة التمييز ، وكان قيام الخبير في سبيل أداء مأموريته ببحث الواقع المادي لاستظهار مدي المسئولية عن الحريق باعتبار ان هذا الواقع من الأمور التي يصعب علي القاضي استقصاء كنهها وانتهائه في بحثه عن سبب الحريق الي ان المطعون ضدها الثالثة مستأجرة العين قامت بتركيب جهاز تكييف لا يتناسب مع قوة الاسلاك الكهربائية الموصلة بالعين وانه كان يتعين عليها مد اسلاك تعادل قوة الجهاز فان ذلك من الخبير لا يعد تعرضا لمسالة قانونية ، ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق