الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 172 لسنة 87 ق جلسة 17 / 2 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد الدليل و محمد قطب وعبد القوي حفظي و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 12 من جماد الآخرة سنة 1440 ه الموافق 17 من فبراير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 172 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :
....... " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة عادل محمد محمد على " الطاعن " في قضية الجناية رقم 31630 لسنة 2016 جنايات قسم أول المنتزه ( والمقيدة برقم 2554 لسنة 2۰16 كلي شرق الإسكندرية ) بأنه في يوم 30 من مايو سنة 2016 بدائرة قسم شرطة أول المنتزه - محافظة الإسكندرية :-
أحرز بقصد الاتجار " هيروين " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من أكتوبر سنة 2016 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند 1 ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 2 " من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم / عادل محمد محمد على بما نسب إليه بالسجن المؤبد والغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرات والهاتف المحمول والمبلغ النقدي المضبوطين .
وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2016 قرر الأستاذ / ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ......
وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2016 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 3 من ديسمبر سنة 2016 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أحال فى بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الأول ، ولم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن تدليلاً سائغاً ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل تاريخ الضبط بيوم والمؤيد بأقوال شاهدي النفي والبرقية التلغرافية المرسلة من زوجة الطاعن إلى النيابة العامة ، وعول فى الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة رغم تناقضها وعدم معقوليتها وانفرادهما بالشهادة ، والتفت الحكم عن دفعيه باختلاف الحرز المضبوط عن المعروض على النيابة ، وعدم معقولية الواقعة دون أن تعنى المحكمة بتحقيق الدفع الأخير ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما ، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار لدى الطاعن واستظهره فى قوله " وحيث انه عن القصد من إحراز المخدر المضبوط فإن المحكمة تساير النيابة العامة فيما انتهت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المخدر هو الاتجار ذلك ان ظروف الضبط وملابساتها وقيامه ببيع المواد المخدرة للعميل وتجزئة المواد المخدرة إذ تبلغ عددها 201 لفافة وزنت 93 ، 02 جرام من مخدر الهيروين وما سجلته التحريات من أن نشاط المتهم فى تجارة المخدرات تقرير اجرامي الجناية رقم 10234 لسنة 2008 م أول المنتزه ، فضلاً عن إقرار المتهم لشاهدي الواقعة بذلك على الرغم من عدوله عنه بالتحقيقات ، وبجلسة المحاكمة كل ذلك قاطع فى أن الإحراز بقصد الاتجار إذ انه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المخدرات مجرد توافر قصد الاتجار لدى الجاني ولو لم يتخذ من الاتجار فى هذه المواد حرفه له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة " ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتي كانت بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات ضبط الواقعة واطرحه بما مفاده " أن المتهم قد تخلى عن كيس المخدر اختيارياً بإرادته ، لأنه لم يبرر من الضابط تجاه المتهم عمل إيجابي غير مشروع دفعه إلى هذا التخلي " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، هذا فضلاً عن أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التى رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبساً بها ، وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، ولها ان تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه فى مكان وزمان يغايران ما قرره شاهدا الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه البرقية التلغرافية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقاً على تاريخ محضر الضبط ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة
وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذى حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قُصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى ضبط مع الطاعن هو بذاته الذى سُلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن النعي على الحكم فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء التحقيق الذى أشار إليه فى أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق