الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 1715 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 157 ص 985

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف.

----------------

(157)
الطعن رقم 1715 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط". "الطعن على قراراتها".
1 - خلو تشكيل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من مهندس. أثره. بطلان متعلق بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
(2) استئناف "أثر الاستئناف".
2 - الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد. م 232 مرافعات. البحث في صحة الحكم أو بطلانه لا يتأتى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً. مؤدى ذلك.

-------------
1 - النص في المادة 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون" والنص في المادة 18 المشار إليها على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني..." يدل على أن المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل في أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة، وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتي الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه.
2 - إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" بما مفاده أن يترتب على استئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعي أمام محكمة أول درجة بكل ما أثير في شأنه من دفاع ودفوع بما في ذلك الحكم الصادر في خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف، من ثم فإن البحث في صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الخمسة الأولى ومورثي الباقين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى 3514 لسنة 1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ابتغاء الحكم بتعديل القرار رقم 14 لسنة 1981 الصادر من حي وسط الإسكندرية بإزالة العقار المبين بالصحيفة والاكتفاء بترميمه، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يستأجرون محلات بالطابق الأرضي لهذا العقار وقد فوجئوا بصدور ذلك القرار متضمناً إزالته حتى سطح الأرض مع أن حالته لا تستوجب ذلك، إذ سبق صدور قرار بهدمه خلال عام 1967 ومع ذلك لم ينفذ مما يؤكد سلامته، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 487، 550 لسنة 39 قضائية الإسكندرية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 18/ 11/ 1984 بقبولهما شكلاً وبتحديد جلسة لنظر الموضوع، ثم عادت وقضت بتاريخ 14/ 5/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي صدر في منازعة تتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط دون أن يلحق بتشكيل الهيئة التي أصدرته مهندس معماري أو مدني وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الأمر الذي يبطل هذا الحكم بطلاناً يتعلق بالنظام العام كان يجب على محكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها - إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن القضاء ببطلان ذلك الحكم وأحال إلى أسبابه عند الفصل في موضوع الاستئناف على سند من أن المحكمة لا تملك القضاء بهذا البطلان لاستنفاذ ولايتها في شأنه بالحكم السابق صدوره منها بقبول الاستئنافين شكلاً في حين أن البحث في صحة الحكم المستأنف وبطلانه لا يتأتى إلا بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلاً مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان بدوره.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون" والنص في المادة 18 المشار إليها على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني..." يدل على أن المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل في أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة، وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتي الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بها من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه لما كان ذلك وكانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" بما مفاده أن يترتب على استئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعي أمام محكمة أول درجة بكل ما أثير في شأنه من دفاع ودفوع بما في ذلك الحكم الصادر في خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف، من ثم فإن البحث في صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها في هذا الشأن لما كان ما تقدم وكان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي أن ديباجته قد خلت من وجود مهندس مدني أو معماري ضمن تشكيل الهيئة التي أصدرته وهو ما يبطله لمخالفته نص المادة 18 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن القضاء بهذا البطلان على قول بأن محكمة الاستئناف لا تملك القضاء به بعد أن استنفذت ولايتها في شأنه بالحكم السابق صدوره منها بقبول الاستئنافين شكلاً وخلص من ذلك إلى القضاء في موضوع الاستئناف" بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه البطلان بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق