الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 157 لسنة 42 ق جلسة 27 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 444 ص 2437

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة: عبد الرحيم نوفل، عبد العزيز فوده، محمد صدقي خليل وحسن عبد العال محمد.

----------------

(444)
الطعن رقم 157 لسنة 42 قضائية

(1، 2) عمل "صاحب العمل". عقد "النيابة في العقد التعاقد". مسئولية "مسئولية النائب".
(1) إشراف وزارة التربية والتعليم مالياً وإدارياً على المدارس الخاصة. أثره. اعتبارها نائبة نيابة قانونية عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنة 958.
(2) النيابة القانونية. نطاقها. عدم مسئولية النائب عما يصيب الغير من ضرر في تنفيذه النيابة طالما التزم حدودها.

----------------
1 - مفاد نص المادة 54 من القانون 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة أن إدارة المدرسة المستولى عليها مؤقتاً بما تتطلبه من إشراف مالي وإداري لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل وإنما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية.
2 - لما كان مقتضى النيابة حلول إدارة النائب محل إدارة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو - فهي في جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل باعتبار أن الالتزام في حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين وليس رابطة بين شخصين. ولازم ذلك أن النائب في النيابة القانونية لا يكون مسئولاً قبل الغير إلا إذا ارتكب خطأ تجاوز به حدود هذه النيابة يستوجب مسئوليته فإذا لم يرتكب هذا الخطأ لم يكن مسئولاً حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة..
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - وزارة التربية والتعليم - ومديرية التربية والتعليم بسوهاج والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومحافظة سوهاج الدعوى رقم 991 سنة 1969 مدني كلي سوهاج طالبة الحكم بإلزام الأوليان متضامنين - في مواجهة الأخريان - أن يدفعا لها مبلغ 500 جنيه تعويضاً عن فصلها تعسفياً ومبلغ 15 ج مقابل مهلة الإنذار، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت تعمل مديرة إدارية ومالية لمدرسة إخوان زكرى الإعدادية الخاصة بسوهاج بأجر شهري قدره 15 ج وإذ منعتها لجنة من مديرية التربية والتعليم بسوهاج بتاريخ 21 - 9 - 1968 من مباشرة عملها وأصيبت بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا الفصل التعسفي فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 26 - 3 - 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد تنفيذه قضت في 27 - 5 - 1971 بإلزام الوزارة الطاعنة ومديرية التربية والتعليم بسوهاج متضامنين - في مواجهة باقي الخصوم. أن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 350 ج. استأنفت الطاعنة والمحكوم ضده الثاني وباقي الخصوم هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 144 سنة 46 ق. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 151 سنة 46 ق. أمام ذات المحكمة التي أمرت بضم (الاستئناف الثاني للاستئناف الأول) ثم قضت بتاريخ 23 - 2 - 1977. بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لمدير عام التربية والتعليم بسوهاج وبعدم قبول الدعوى قبله وبتأييده بالنسبة للطاعنة. وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 13 - 12 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اتخذ من أدلة المطعون ضدها على قيام علاقة العمل بينها وبين المدرسة الخاصة... إلى أخذ الطاعنة بأحكام تلك العلاقة حال أنها لا تربطها بالمطعون ضدها أية رابطة بل أنها تدير هذه المدرسة في فترة الاستيلاء المؤقت باعتبارها نائبة عن صاحبها وليست أصلية فيضاف إليه كل ما ينشأ عن هذه الإدارة من حقوق والتزامات وذلك وفقاً لأحكام القانون 160 سنة 1958 وإذ خالف الحكم ذلك واعتبرها مسئولة في ذمتها الخاصة عما قضى به للمطعون ضدها تأسيساً على قيام علاقة العمل بين المطعون ضدها والمدرسة الخاصة - وهي لا تعنى بأي حال قيام بين الطاعنة والمطعون ضدها - فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كانت المادة 54 من القانون 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه (يترتب على الاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المدرسة وتتولى الوزارة إدارتها نيابة عنه) فإن مفاد ذلك أن إدارة المدرسة المستولى عليها مؤقتاً بما تتطلبه من إشراف مالي وإداري لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل وإنما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية، ولما كان مقتضى هذه النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو، فهي في جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل باعتبار أن الالتزام في حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين وليس رابطة بين شخصين، ولازم ذلك أن النائب في النيابة القانونية لا يكون مسئولاً قبل الغير إلا إذا ارتكب خطأ تجاوز به حدود هذه النيابة يستوجب مسئوليته فإذا لم يرتكب هذا الخطأ لم يكن مسئولاً حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها إنما اختصمت الطاعنة في الدعوى المطروحة أمام محكمة الموضوع بمناسبة استيلائها على المدرسة مؤقتاً بما يرتبه لها الاستيلاء من الإشراف المالي والإداري عليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 المشار إليه، وكان اختصام الطاعنة بهذه الصفة لا يجعل منها صاحبة عمل ولا يؤدي إلى مسئوليتها قبل المطعون ضدها عن التصرفات التي تجريها في هذا الشأن حتى لو لحق هذه الأخيرة ضرر من تنفيذ الطاعنة هذه النيابة القانونية إلا أن يكون ناشئاً عن خطأ تجاوزت به حدود النيابة لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون ضدها "كانت تعمل بالمدرسة ولم توجه إليها الطاعنة أي اتهام وحالت بينها وبين مباشرة عملها من غير أن يصدر بذلك قرار من الجهة المختصة مما يؤكد التعسف في هذا الفصل "وهو ما مؤداه قضاء الحكم باعتبار الوزارة مسئولة في ذمتها المالية الخاصة عما قامت به في نطاق سلطتها النيابية في الإدارة وهو ما لا تسأل عنه طالما أن الحكم لم ينسب إليها خطأ تجاوزت به نطاق نيابتها القانونية في هذا الخصوص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث الوجه الآخر من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 144 - 151 سنة 46 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق