الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 157 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 157 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
دى اي ايه اف ايه لتنظيم الحفلات
ميشال جرجس ضاهر
مطعون ضده:
مروان الطاسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1208 استئناف مدني
بتاريخ 16-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم727 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 539,894.98 درهم إماراتي بالإضافة للفوائد القانونية ومقدارها 9% سنويًا من تاريخ استلام الحوالتين في 19/12/2018 وحتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك إنه أثناء تواجده بدولة لبنان تعرف على من يدعى / على اسماعيل سيف الدين والذى أوهمه بأن لديه استثمارات عقارية عبارة عن وحدات سكنية قابلة للحجز بتركيا والخليج العربي ووعده ببيعه إحدى هذه الوحدات وطلب منه تحويل مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي على حسابه ببنك عودة ببيروت ، فقام بتحويل المبلغ على دفعتين متساويتين إلا أنه أعاد إليه مبلغ الحوالتين وطلب منه إعادة تحويلهما إلى أحد شركائه بدبى وهى الشركة الطاعنة الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فاستجاب لطلبه ثقة فيه وقام بتحويل ذات المبلغ مرة أخرى بموجب حوالتين بنكيتين على بنك المشرق بدبى بقيمة إجمالية 150,000 دولار أمريكي ويعادلهما مبلغ مالي مقداره 539,894.98 درهم إماراتي ، أرسلهما المطعون ضده للطاعنة الأولى في 5/12/2018 ، 7/12/2018 على التوالي ، واستلمهما الطاعن الثاني بصفته مالك الشركة الطاعنة الأولى وقد تنصل المدعو / على اسماعيل عن وعده متعللًا بأنه لم يتسلم أية مبالغ مالية ، كما رفض الطاعن الثاني رد المبلغ المحول له دون وجه حق رغم المطالبة به ومن ثم فقد أقام دعواه. وبتاريخ 31/08/2022 حكمت المحكمة حضوريًا برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1208 لسنة 2022 مدني ، ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريرًا خلص فيه إلى أنه بتاريخ 5/12/2018 و 11/12/2018 قام المطعون ضده بتحويل مبلغ مقداره 543,922.49 درهم اماراتي إلى حساب الطاعنة الأولى على دفعتين: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 273,975 درهم والدفعة الثانية مبلغ 269,947.49 درهم وقد ثبت من واقع المستندات المقدمة أن سبب تحويل المال للطاعنة الأولى هو شراء العقارات كما هو مبين بإيصالات التحويل التي تم تزويده بها من قبل المطعون ضده ، وتبين من اطلاع الخبير على كشف الحساب المصرفي الخاص بالطاعنة الأولى من يناير حتى ديسمبر لعام 2018 أن هناك عملية إيداع واحدة فقط بمبلغ 25,000 درهم نقدًا بتاريخ 15/7/2018 بالإضافة إلى المبالغ المحولة من قبل المطعون ضده ولم يبين من المستندات المقدمة ما يفيد بأن المطعون ضده قام بتحويل تلك المبالغ بخصوص أية تكريمات حسبما ادعى الطاعنان ، وبتاريخ 16/2/2023قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 534.922.49 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد مبلغ التامين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـت مكتب إدارة الدعـوى في 16/3/2023 طلبا فيها نقضه، وقدم المطعون ضده مذكرة برفضه عقب عليها الطاعنان بمذكرة صمما على طلباتهما، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على أحد عشر سببًا ينعى الطاعنان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن محاكم إمارة دبي غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم لبنان، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وقضى في الموضوع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 33/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 أنه إذا كان للمدعي عليه موطن في الدولة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه فإذا ما توفر له هذا الموطن فلا يثار- تحديدًا للاختصاص - إلى محل إقامته أو محل عمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ال حوالتين اللتين استلمهما الطاعن الثاني من بنك المشرق دبي وأنه المالك لجميع حصص الشركة الطاعنة الأولى وأن موطن الطاعن الثاني في إمارة دبي منطقة الخليج التجاري ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون قد أقيم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الأول والثاني من السبب الخامس والسببين الثامن والتاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة استنادًا إلى أقوال المطعون ضده نفسه إذ قرر أن موضوع الدعوى والطلبات فيها إبرامه في دولة لبنان عقد استثمار في وحدة عقارية بتركيا بينه وبين المدعو/ علي إسماعيل سيف الدين ? لبناني الجنسية - والمقيم في دولة لبنان، وأنه حول مبلغ المطالبة للمدعو سالف الذكر سدادًا لثمن الوحدة العقارية المذكورة، الذي رد إليه مبلغ المطالبة وطلب منه حوالته للطاعنين، ولم يذكر أن الأخيرين طرف في العقد المذكور، أو أن لهما صلة حقيقية بهذا العقد، أو أنهما تدخلا في إبرامه أو تنفيذه بأي وسيلة، ومن ثم يكون صاحب الحق في مطالبة الطاعنين برد هذا المبلغ ? إن ثبت صحة حوالته لهما - هو المدعو/ علي إسماعيل سيف الدين وليس المطعون ضده، وتنتفي معه كذلك صفتهما في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع رغم صحته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له، وأن توفر أو انتفاء الصفة هي من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على سند من استلام الطاعن الثاني مبلغ المطالبة بموجب الحوالتين بما يتوفر معه صفتهما في الدعوى ويكون النعي في هذا الصدد قد أقيم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول با لبطلان على الحكم المطعون فيه لابتنائه على الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير الحسابي الذي أصابه البطلان لاشتراك أحد القضاة في المداولة وإصدار الحكم رغم عدم سماعه المرافعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه متى حصل مانع مؤقت لدى القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة حال بينه وبين حضور الجلسة المحددة للنطق بالحكم فإنه يجوز حضور قاض آخر بدلاً منه في هذه الجلسة متى كان القاضي الذي تخلف عن حضورها قد وقع على مسودة الحكم، ويجب في هذه الحالة أن يبين في محضر الجلسة أو في ذات نسخة الحكم الأصلية أن القاضي الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة. لما كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى بجلسة 20/6/2022 أن الهيئة التي استمعت المرافعة مشكلة من السادة القضاة : فهد راشد الشامسي ? أحمد عبدالواحد الصلاحي ? محمد عبدالحميد محمد ، والتي حجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2022 وبتلك الجلسة تم إيداع الحكم التمهيدي بندب خبير من ذات الهيئة، ومن ثم لا ينال من سلامة الإجراءات اشتراك السيد القاضي / جمال قاسم أرشيدات بمحضر جلسة النطق بالحكم التمهيدي بتاريخ 31/10/2022 وفق محضر جلسة النطق به الثابت منه أيضًا أن الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم ووقعت عليه ،ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بمبلغ المطالبة رغم انقضاء الدعوى بالتقادم، ذلك أن المطعون ضده قرر أن سبب الدعوى قبل الطاعنين الإثراء بلا سبب وأسس دعواه على هذا الأساس، وحول مبلغ المطالبة للطاعنة الأولى في تاريخي 5/12/2018، 7/12/2018 في حين أن تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بالطلب الإلكتروني بتاريخ 4/4/2022 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحوالتين وبذلك يكون قد رفع دعواه بعد مضي مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتنقضي دعواه بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 336 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع في الفرع الخامس منه حكم مشترك على أنه لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حقه في الرجوع ، وكان مفاد هذا النص أن الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع الكسب بلا سبب ، وقبض غير المستحق ، والفضالة وقضاء دين الغير تتقادم بمضي ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، والمقصود هنا بالعلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي هو علم الدائن الحقيقي بأحقيته في الرجوع على مدينه لاقتضاء حقه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم، ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه الذي خوله له القانون في استرداد حقه من الملتزم برده دون ارادته ، ولا يتحقق هذا العلم إلا من التاريخ الذي تتكشف فيه لصاحب الحق حقه في الاسترداد.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن تاريخ العلم بالحق في الرجوع يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه المتضرر من تعرضه للاحتيال وشخص من يوجد الحق بذمته وكان الثابت علم المطعون ضده من تاريخ مماطلة المدعو علي إسماعيل سيف الدين بعد عام من تاريخ الحوالتين، وقد أقام الدعوى في 4/4/2022 وقبل اكتمال مدة عدم السماع، فإن النعي يكون قائمًا على غير أساس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا.
وحيث إن الطاعنين ينعيان ب السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما قدما طلبًا بإعادة فتح باب المرافعة لعدم تمكنهما من حضور جلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 30/1/2023 وأن ذلك كان لسبب خارج عن إرادتهما، وأنه كان لديهما دفاع ومستندات جديد من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يتمكنا من تقديمها في جلسة المرافعة لعذر إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما إيرادًا وردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ وفقًا لنص المادة 127من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022أنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم، ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وهى لا تلتزم بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة هو من اطلاقاتها ولا تثريب عليها إن هي لم تبد سببًا لعدم إجابتها أيًا من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 30/1/ 2023 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 16/2/2023دون التصريح بمذكرات وبالتالي فقد أغلقت باب المرافعة ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم تقبل طلب إعادة فتح باب المرافعة ولم تبد سببًا لعدم إجابتها طلب الطاعنين في هذا الصدد إذ لم يلزمها القانون بذلك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الثاني والثالث والرابع والأوجه من الثالث حتى الحادي عشر من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بمبلغ المطالبة استنادًا إلى تقرير الخبير الحسابي دون أن يبين سبب التحويل المصرفي وحقيقة التعامل الذي يقع على المطعون ضده عبء إثباته، ولم يفحص الحكم أسباب التقرير ويتحقق من صحة عمل الخبير، وأن النتيجة التي توصل إليها الخبير متفقة مع مقدماتها، مكتفيًا بالتسليم برأي الخبير المرسل رغم تمسك الطاعنين في مذكرتهما أن التقرير لم يأت بجديد يغير الرأي في عقيدة المحكمة، وأنه مجرد تكرار لمزاعم المطعون ضده المرسلة التي ذكرها، علاوةً على تناقض المطعون ضده فيما أسس عليه طلباته إذ تارةً يعول على أن سبب دعواه هو عقد استثمار عقاري بينه وبين المدعو على إسماعيل وأنه حول مبلغ المطالبة للطاعنين بلا سبب ، وتارةً أخرى أن سبب الدعوى هو الإثراء بلا سبب مما يتهاتر معه سببا الدعوى ولا يبين منها السبب القانوني للحق في الطلبات وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص الماد ة 11 3 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبع ً ا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أ ثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع تناقض فيما بينها مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. وكان من المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفي تفسير الاتفاقات والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أ وفى إلى مقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصر ً ا من عناصر ال إ ثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على المطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب غيره مادام أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، و لا إلزام على الخبير بأداء عمله على نحو معين، وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمبلغ المطالبة تأسيسًا على ما اطمأن من تقرير الخبير المنتدب من أن المطعون ضده قام بتحويل مبلغ مقداره 543,922.49 درهم اماراتي على دفعتين إلى حساب الطاعنة الأولى ؛ الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 273,975 درهم والدفعة الثانية مبلغ 269,947.49 درهم وقد ثبت من واقع المستندات المقدمة أن سبب تحويل المال للطاعنة الأولى هو شراء العقارات كما هو مبين بإيصالات التحويل التي تم تزويده بها من قبل المطعون ضده ، وتبين من كشف الحساب المصرفي الخاص بالطاعنة الأولى من يناير حتى ديسمبر لعام 2018 أن هناك عملية إيداع واحدة فقط بمبلغ 25,000 درهم نقدًا بتاريخ 15/7/2018 بالإضافة إلى المبالغ المحولة من قبل المطعون ضده ولم يبين من المستندات المقدمة ما يفيد بأن المطعون ضده قام بتحويل تلك المبالغ بخصوص أية تكريمات ، وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ومن ثم فان النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني عشر من السبب الخامس والسبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في مذكرة الرد على أسباب الاستئناف في جلسة 21/9/2022 بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق، لإثبات انتفاء صلتهما بالمطعون ضده أو معرفتهما له وانتفاء أي علاقة بينهما أو عقد استثمار في عقارات في تركيا أو في غيرها من الدول أو موضوع الدعوى، وانتفاء استلامهما مبلغ المطالبة منه وأنهما غير مدينين له بمبلغ المطالبة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما إيرادًا وردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقًا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها ولها عدم الاستجابة إليه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون اللجوء إلى إحالتها إلى التحقيق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلزام الطاعنين بمبلغ المطالبة استنادًا إلى تقرير الخبير ومن ثم فلا تثريب عليه إن التفت عن طلب إحالة الاستئناف للتحقيق ما دام قد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنينْ بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق