الصفحات

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 15 لسنة 51 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 139 ص 781

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي واصل علاء الدين.

----------------

(139)
الطعن رقم 15 لسنة 51 القضائية

(1) أحوال شخصية "وقف النفقة عند الامتناع عن الطاعة". تطليق.
وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً. من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق.
(2) أحوال شخصية. إثبات "البينة".
شروط صحة أداء للشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالشهود به وطرفي الخصومة.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها، ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة، فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحداهما، فإذا اتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد 7 - 11 من ذات القانون. وهذه الصورة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به، وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 409 لسنة 1978 أمام محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت شرحاً لدعواها إنه تزوجها بصحيح العقد الشرعي في 25/ 5/ 1976 ولكنه لم يعد لها مسكناً للدخول فيه، وأخذ يلاحقها بالسب والإهانة وامتنع عن الاتفاق عليها، وإذ أضر ذلك بها ضرراً بالغاً فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بالتطليق استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 1980 أحوال شخصية نقض المنصورة، وبتاريخ 10/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها فوضت النيابة الرأي للمحكمة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دعى المطعون عليها للدخول في طاعته ولكنها اعترضت على ذلك أمام ذات المحكمة التي كانت تنظر دعوى التطليق المقامة منها، فطلب نظر الدعويين معاً، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات التحكيم قبل الفصل في طلب التطليق وفقاً لنص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 44 لسنة 1979، وإذ قضى الحكم بالتطليق دون اتخاذ هذه الإجراءات فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها، ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر، ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما، فإذا اتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 - 11 من ذات القانون. وإذ كانت هذه الصورة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وكان الثابت أن المطعون عليها قد طلبت التطليق على سند من توافر حالة الإضرار هذه، وقدمت البينة على مدعاها، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإجابة طلبها على ما تحقق للمحكمة من ثبوت إضرار زوجها الطاعن بها على نحو يوجب إعمال نص المادة السادسة سالفة الإشارة، وكان هذا النص لم يستلزم اتخاذ إجراءات التحكيم إلا إذا رفض طلب الزوجة ثم تكررت الشكوى منها وأخفقت في إثبات أوجه الأضرار التي تدعيها، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لعدم اتباع هذه الإجراءات يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن شهادة شاهدي المطعون عليها أمام محكمة أول درجة جاءت في عبارة عامة وغير محددة الوقائع في الزمان والمكان وهي بذلك شهادة قاصرة في نظر الشريعة الإسلامية لا تكفي للحكم في الدعوى بطلبات المطعون عليها، كما لم يبين كل من الشاهدين ما إذا كانت معلوماته سماعية أو عن مشاهدة شخصية، في حين أن الشهادة في دعاوى التطليق لا بد أن تكون عن مشاهدة ولا تصح بالسماع، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به، وذاكراً له وقت الأداء فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أنه أقام قضاءه في خصوص ثبوت مضارة الطاعن لزوجته المطعون عليها على ما أجمعت عليه كلمة شاهديها من أن الطاعن أعرض عن زوجته المطعون عليها ولم يدخل بها رغم انقضاء أربع سنوات على عقد الزواج وامتنع عن إعداد المفروشات اللازمة لمسكن الزوجية مما أدى إلى حدوث شقاق بينهما وأن العشرة بينهما باتت مستحيلة، وهي أقوال تكشف عن علمهما بالمشهود به وتتوافر فيها شروط صحة الشهادة فإن النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص اعتداده بشهادتهما يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق