الصفحات

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 1413 لسنة 48 ق جلسة 24 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 147 ص 821

جلسة 24 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة؛ علي السعدني؛ محمد مختار منصور ومحمود البناوي.

-------------

(147)
الطعن رقم 1413 لسنة 48 القضائية

تزوير. "مسائل عامة".
تغيير الحقيقة المؤدى إلى اعتبار المحرر مزور. ماهيته. الإغفال الذي ليس من شأنه مخالفة مضمون المحرر أو صحته أو قوته القانونية في الصورة المأخوذة منه لا يعد تزويراً. (مثال).

-----------------
تغيير الحقيقة الذي يؤدى إلى اعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذي قصد إثباته به، ومن ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذي أثبته أصحاب الشأن في هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية، فإن هذا الإغفال لا يعد من قبيل التزوير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأوليين أقاما الدعوى رقم 520 لسنة 1974 مدني العطارين طالبين الحكم في مواجهة المطعون ضده الثالث برد وبطلان الصورة الرسمية الخطية من العقد المسجل برقم 5105 سنة 1951 التي قدمها الطاعنون في الدعوى رقم 794 سنة 1973 مستأنف مستعجل الإسكندرية، وقالا بياناً للدعوى إن تزويراً تم بتلك الصورة بإسقاط بعض العبارات الواردة بأصل العقد. أحيلت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت أمامها برقم 309 سنة 1975، وبعد أن ندبت المحكمة أحد أعضائها الذي انتقل إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية واطلع على أصل المحرر المطعون على صورته بالتزوير، قضت بتاريخ 16/ 5/ 1977 للمطعون ضدهما الأولين بطلباتهما. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 453 سنة 33 ق طالبين إلغاءه. بتاريخ 10/ 6/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضده الثالث بصفته "وزير العدل" لم يختصم في الدعوى أصلاً إلا للحكم في مواجهته ولم توجه إليه أو منه ثمة طلبات فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه، فمن ثم لا يعتبر خصماً حقيقياً للطاعنين وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولون إن حكم محكمة أول درجة أقام قضاءه برد وبطلان الصورة الرسمية محل النزاع على مجرد خلوها من عبارة وردت بأصل العقد هي "وللعقارات أعلاه حقوق ارتفاق على شريطي الأرض الآتي بيانها بعد ولا تدخلان في التعامل الحالي" وقد تمسكوا في صحيفة الاستئناف بأن سقوط هذه العبارة لا يؤدي إلى اعتبار الصورة مزورة لأنه لم تتغير به الحقيقة حيث تكرر ذكرها في أكثر من موضع بالعقد.
إذ ورد مضمونها في صدر العقد. ثم وردت تفصيلاً في البند الأول منه وقد تطابقت معه الصورة المطعون عليها مما كان يوجب رفض الدعوى. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف دون أن يواجه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان تغيير الحقيقة الذي يؤدي إلى اعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذي قصد إثباته به، ومن ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يرتب ثمة مخالفة للمضمون الذي أثبته أصحاب الشأن في هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية، فإن هذا الإغفال لا يعد من قبيل التزوير. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في صحيفة الاستئناف بأن سقوط سطر من أسطر أصل المحرر في الصورة الرسمية المطعون عليها لم يتغير به الحقيقة لتكرار وروده في أكثر من موضع بالأصل والصورة معاً في صدر العقد وفي البند الأول منه. وكان هذا الدفاع جوهرياً لأنه لوضح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه، إذ لم يعن بمواجهة هذا الدفاع وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على القول بأنه "وضح للمحكمة من مطالعة محضر انتقال محكمة أول درجة لمكتب توثيق الإسكندرية - أن بعض البيانات الواردة في الأصل أسقطت من الصورة المطعون عليها والتي وصفت بأنها صورة طبق الأصل للمحرر، فمن ثم يكون الحكم المستأنف قد أصاب الحقيقة، إذ قضى برد وبطلان الصورة الخطية المطعون عليها. فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق