الصفحات

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 1385 لسنة 47 ق جلسة 6 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 291 ص 564

جلسة 6 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

 --------------------

(291)
الطعن رقم 1385 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار. حوالة. التزام.
التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له. م 593 مدني.
(2 و3) إيجار "الإيجار من الباطن".
(2) موافقة المؤجر على تنازل المستأجر للغير عن الإيجار. لا تتضمن الإذن للأخير بالتأجير من الباطن.
(3) الاتفاق في عقد الإيجار على حظر التأجير من الباطن. وجوب تقيد المستأجر بهذا الحظر دون مناقشة أسبابه. لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه بالتمسك بهذا الحظر.
(4) إيجار "التأجير من الباطن". إثبات "الإقرار" "اليمين".
ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة. علة ذلك.

-------------------
1 - التنازل عن الإيجار المنصوص عليه في المادة 593 من القانون المدني، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته، وتنتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلي قبل المؤجر، وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات الأول نحو الثاني، وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار، فيلزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول وافق على تنازل المستأجرة الأصلية عن الإجارة إلى الطاعنين فإن هذا التنازل لا يتضمن الإذن بالتأجير من الباطن للطاعنين، ولا ينتج سوى الأثر القانوني للحوالة على التفصيل السالف.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير، وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن للحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه حتى قام سبب تمسكه بالشرط المانع.
4 - مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء، بل شرط كذلك أن يكون كتابه، مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز عند المنازعة في حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار، غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة، أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء، فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول علم بواقعة التأجير من الباطن لسكنه بذات العقار الكائن به محل النزاع ولم يعترض عليها، واستلامه الأجرة وبعض موجودات المحل من المطعون عليه الثاني - المستأجر من الباطن - ووافق على ما أجراه هذا الأخير من تركيبات بالحانوت، وقالا إن ذلك يعد موافقة ضمنية على تنازله عن شرط الحظر، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 353 لسنة 1975 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلائهم من الحالات المبينة بالصحيفة وتسليمه إليه. وقال شرحاً لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1967 استأجرت فيه إحدى السيدات الدكان الكائن بالعقار رقم 85 بشارع...... بمحافظة الجيزة، ثم تنازلت عن الإجارة بموافقته إلى الطاعنين، وإذ أجره الطاعنان من الباطن إلى المطعون عليه الثاني دون إذن كتابي منه وكانت شروط عقد الإيجار تحظر التأجير من الباطن فقد أقام دعواه. وبتاريخ 17/ 7/ 1976 حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3027 ص 93 القاهرة بطلب إلغائه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 25/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم بنى قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من القول بأنهما أجرا عين النزاع من الباطن إلى المطعون عليه الثاني رغم شروط الحظر دون إذن كتابي من المطعون عليه الأول، في حين أن موافقة الأخير على تنازل المستأجر الأصلي عن الإجارة إلى الطاعنين تنطوي على التصريح لهما بالتأجير من الباطن هذا إلى أن تمسك المطعون عليه الأول بالأثر الذي رتبه الشرط المانع من تأجير عين النزاع من الباطن وهو الإخلاء لا يحقق مصلحة للمطعون عليه الأول، مما يعيبه متعسفاً في استعمال حقه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان التنازل عن الإيجار المنصوص عليه في المادة 593 من القانون المدني، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر، وحوالة دين لالتزاماته، وتنتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلي قبل المؤجر، وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات الأول نحو الثاني، وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار، بإلزام هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها، ومنها التزامه بعدم مخالفة شرط الحظر من التأجير من الباطن، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول وافق على تنازل المستأجرة الأصلية عن الإجارة إلى الطاعنين، فإن هذا التنازل لا يتضمن الإذن بالتأجير من الباطن للطاعنين، ولا ينتج سوى الأثر القانوني للحوالة على التفصيل السالف لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يحبذه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الثابت من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الإذن الكتابي بالتأجير من الباطن الذي اشترطته الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، هو وسيلة إثبات فقط يقوم مقامها في ذلك الإقرار واليمين وفقاً للقواعد العامة، يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن، وبالتالي فإن التنازل عن شرط الحظر، كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً، كما تمسكا أيضاً بأن المطعون عليه الأول كان عالماً بواقعة التأجير من الباطن ولم يعترض عليها لمدة طويلة، وأنه استلم الأجرة وبعض موجودات المحل من المستأجر من الباطن ووافق على ما أجراه به من تركيبات، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم المستأنف مخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء، بل شرط كذلك أن يكون كتابة، مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز المنازعة في حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من عين أو إغراء، غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإرادة تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول علم بواقعة التأجير من الباطن لسكنه بذات العقار الكائن به محل النزاع ولم يعترض عليها واستلامه الأجرة وبعض موجودات المحل من المطعون عليه الثاني - المستأجر من الباطن - ووافق على ما أجراه هذا الأخير من تركيبات بالحانوت وقالا أن ذلك يعد موافقة ضمنية على تنازله عن شرط الحظر، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتقيد به إن صح وجه الرأي في الدعوى، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق