الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 137 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 137 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
ناصر سالم البدر عزيز
ماريا تيريزا نونيز بوجان
مطعون ضده:
شركة داماك ستار العقارية .ذ.م.م
شـركـة دامـاك للـتـطـويـر الـعـقـاري ش.ذ.م.م
شركة داماك العقارية ش.ذ.م.م.
شركة داماك هومز ش.ذ.م.م.
شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/975 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ( 1- ناصر سالم البدر عزيز 2- ماريا تيريزا نونيز بوجان) أقاما الدعوى 332/ 2021 عقاري جزئي ضد المطعون ضدهم (1- شركة داماك ستار العقارية .ذ.م.م 2- شـركـة دامـاك للـتـطـويـر الـعـقـاري ش.ذ.م.م 3- شركة داماك العقارية ش.ذ.م.م. 4- شركة داماك هومز ش.ذ.م.م. 5- شركة داماك العقارية دبـي -مساهمة عامة- ) بطلب الحكم ببطلان وفسخ الاتفاقية المبرمة فيما بين هما وبين المدعى عليهن موضوع الوحدة العقارية رقم DTPA/54/5402 في مشروع DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن تسددن لهما مبلغ وقدره 3,335,853.44 درهم (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وثمانمائة وثلاثة وخمسون درهم وأربعة وأربعون فلساً) وإلزامهن بتعويضهما عن حبس أموالهما طوال تلك الفترة بمبلغ وقدره 499,999 درهم (أربعمائة وتسعو وتسعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون درهم) والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، واحتياطياً، تعويضهما عن المخالفات المرتكبة من قبلهم بمبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) علي سند انهما تعاقدا مع المدعى عليها الأولي لشراء الوحدة رقم DTPA/54/5402 وهي بشقة فندقية فخمة متكاملة الخدمات لقاء مبلغ أجمالي وقدره 2,995,570 درهم إماراتي وقد أوفيا بكافّة التزاماتهما وبلغ مجموع ما قاما بسداده من الثمن مبلغ وقدره 3,335,853.44 درهم ، آلا أنهماّ تفاجأ بالتغيير الجوهري الذي طال الاستخدام المصرح به للعقد من فندقي الى سكني وكانت الشركات الخمسة يشكلون كيان اقتصادي واحد في مشروع مشترك Joint Venture وفقاً لما هو ثابت من اشتراكهم جميعاً في تنفيذ عقد البيع فمن ثم كانت الدعوي وفيها دفع المدعى عليهن بعدم سماع الدعوى لمرور ما يزيد عن عام على تاريخ استلام الوحدة في مواجهه المدعى عليها الأولي وبعدم قبول الدعوى الماثلة في مواجهه المدعي عليهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لرفعها على غير ذي صفة ، وبجلسة 29-08-2021 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط لأقامتها ، استأنف المدعيان ذلك الحكم بالاستئناف 1389 /2021 عقاري وبجلسة 29-03-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعيين على ذلك الحكم بالتمييز رقم 299 لسنة 2022 وبجلسة 23-08-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1389 /2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف وبأعاده الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها وبعد الإعادة قضت المحكمة بجلسة 28-09-2022 برفض الدعوى ، ، استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 975/2022 عقاري وبجلسة 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن المدعيين على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 07-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة بطلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه بالأخلال بحقهما في الدفاع لعدم إيراد أي رد على دفعهما بعدم الاعتداد بملحق تعديل الاستخدام المصرح به لعدم تسجيله استنادا لنص المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري ولبطلان الباعث وسبب الملحق وعدم مشروعيتهما لأرسال المدعى عليها الأولي رسالة عبر البريد الإلكتروني متضمنة ملحق تعديل العقد بإلغاء الاستخدام المسموح به في القسم رقم 7 من قسم التفاصيل في اتفاقية البيع واستبداله بالاستخدام المسموح به سكني، ونصت الرسالة بوضوح أن الغرض من هذا الملحق هو تلافي سداد ضريبة القيمة المضافة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك انه من المقرر إن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقى الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ،ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون ، ومن الأصول المقررة أنه إذا كانت هناك ملحقات للعقد تضمنت شرطاً يعد تعديلاً للعقد أو لأحد بنوده لم يكن منصوصاً عليه في العقد الأصلي ، فإنه يكون نافذاً في حق الطرفين بتوقيعهما تلك الملحقات ، ، ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان مفاد النص في المادتين 6 و 7 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي والمادتين 1275 و 1277 من قانون المعاملات المدنية أن جميع التصرفات التي يكون محلها موجوداً فعلاً ومن شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره - ومنها عقد بيع العقار - وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات يجب تسجيلها مباشرة في السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وأن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم، وأنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. الا أن وجوب هذا التسجيل لإمكان نقل الملكية لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسمياً أو يجعل التسجيل ركناً من أركان العقد، لأن هذه المادة لم تغير شيئا ًمن طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين، وإنما قد عدلت فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعلت نقل الملكية وحده غير مرتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل مما مفاده إن عدم تسجيل التصرف في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2006 لا يترتب عليه البطلان ، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( قدمته المدعى عليها الأولى من ملحق للعقد مؤرخ 23/2/2020 والثابت به بالبندين 2 ,3 أنه تم الاتفاق على تغيير الاستخدام المسموح به واستبداله بالاستخدام المسموح به الجديد وهو سكني وكان هذا الإقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق المستأنفان في المطالبة بفسخ التعاقد والتعويض إذ لم يطعن المستأنفان علي هذا الإقرار بثمة مطعن ينال منه ، فضلا عن أن المستأنفان قد قاما باستلام الوحدة موضوع الدعوى بتاريخ 18/10/2018 وقاما بالتوقيع على خطاب التسليم وإقرارهما بفحص جميع المواد واستلامهم المستندات ويمكنهم الحصول على المفتاح وسكوتهم ما يقارب الأربع سنوات عن المطالبة بأية تعويضات ينم عن رضى المستأنفان ضمنيا بتقصير المدعى عليها بشان التأخير في الإنجاز أو الأخلال بالمواصفات . )) اذا كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنين من أن الغرض من هذا الملحق هو تلافي سداد ضريبة القيمة المضافة ذلك أن المقرر أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، مفاده من عمل على نقض ما أجراه وتم من جهته لا اعتبار لعمله عملا بحكم المادة 70 معاملات مدنية وإذ كان ذلك وكان الثابت انه أيا ما كان وجه الراي فيما تمسك به الطاعنان من سبب لأبرام ملحق العقد فانهما قد وقعا عليه وارتضيا ما ورد به من تغير للغرض من العقد من فندقي الى سكني بدلاله انهما تسلما الوحدة بتاريخ 18-10- 2018 ولم يقيما دعواهما آلا بتاريخ 25-02-2021 مما تستخلص منه المحكمة موافقتهما على تعديل الغرض.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصاريف و الفى درهم مقابل تعاب المحاماة ومصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق