الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 1349 لسنة 58 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 177 ص 1140

جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.

----------------

(177)
الطعن رقم 1349 لسنة 58 القضائية

(1، 2) دعوى "رسم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية. أساسه. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. م 75 رقم 90 لسنة 1944 المعدل.
(2) دعوى صحة عقد القسمة ونفاذه. وجوب اشتمال رسمها للقدر المبين بالعقد جميعه. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن تقدير قيمة الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 2900 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية - مطالبة رقم 682 لسنة 1982، 1983 بمبلغ 2318.710 جنيهاً وأعلن المطعون ضدهما به فعارضا فيه بتقرير بقلم كتاب محكمة بنها الابتدائية على سند من أن مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مبالغ فيه وأنها سويت بناء على تحريات إدارية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30 من مايو سنة 1984 في موضوع المعارضة بتعديل أمر تقدير الرسوم سالف الذكر إلى مبلغ 471.870 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 381 سنة 17 قضائية وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من يناير سنة 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن قيمة الرسوم النسبية المستحقة على طلب صحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 14/ 7/ 1972 تقدر على أساس قيمة الأرض المثبتة في العقد جميعها ولا يقتصر على النصيب الذي أختص به البائعون للمطعون ضدهما، وأن الأرض محل العقود المطلوب الحكم بصحتها ونفاذها هي أرض زراعية كائنة في ضواحي المدن ويكون تقدير الرسوم النسبية عنها عن طريق التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض وقت رفع الدعوى وفقاً لما تقضي الفقرة حـ من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وعول على تقدير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتمد في تقدير الأرض الزراعية محل العقود المقضي بصحتها ونفاذها بقيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليها مضروبة في سبعين بحسبانها تقع خارج ضواحي المدن، وقدر الرسوم المستحقة عن عقد القسمة سالف الذكر بحسب النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من القانون رقم 60 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولاً - على المبالغ التي يطلب الحكم بها. ثانياً - على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية ( أ )... (حـ) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة...." مفاده أن تقدير قيمة الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في حساب الرسوم النسبية محل النزاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتد في حساب الرسوم النسبية عن عقد القسمة المقضي بصحته ونفاذه بقيمة النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما دون القدر المبين بالعقد جميعه واحتسب قيمة الأرض محل العقود المقضي بصحتها ونفاذها بقيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليها مضروبة في سبعين، والتفت بذلك عن بحث ما أثاره الطاعنان من أن تلك الأرض تقع في ضواحي المدن وتقدر قيمتها في نطاق حساب الرسوم القضائية بقيمتها الحقيقية وهو دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق